الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لترميمها أو فرشها الفرش الطيب، ونحو ذلك، وذلك من الزكاة؟
ج: المساجد ليست من مصارف الزكاة، بناؤها ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب جل وعلا في قوله سبحانه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فليست المساجد من مصارف الزكاة، لا بناءً ولا فرشًا، ولا غير ذلك، وفي سبيل الله يعني الجهاد، فالزكاة لا تصرف في المساجد، لا في تعميرها ولا في فرشها.
179 -
حكم إعطاء الأسرة من الزكاة إذا كان بعض أفرادها لا يصلّي
س: هل تجوز الزكاة لأسرة فقيرة أحد أفرادها لا يصلي، وهو يأكل معهم، فإذا لم تجب، فهل يجب إعادة الزكاة كلها، أم جزء منها بنسبة هذا الفرد إلى عدد أسرته؟ (1)(2)
ج: الزكاة يعطاها من يستحقها من المسلمين ولو أكل معهم شخص آخر غير مسلم، المقصود يعطاها المسلمون، والفقراء والمحتاجون
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (299).
(2)
السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (299). ') ">
إليها، ولا يضرهم كونه يوجد من بينهم من قد يختفي كفره إذا كانت معطاة ومسلمة للمسلم.
س: من المستمع س. أ. من مدينة القاهرة، يسأل ويقول: نحن نقوم ببناء مسجد بالجهود الذاتية، ونجمع زكاة المال، وننفقها في هذا المسجد، فهل هذا يجوز؟ (1)
ج: الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، بل تصرف للأصناف الثمانية التي بينها الله، لقوله عز وجل:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} . هذه مصارف الزكاة، ليس منها المساجد والمدارس، والمراد بـ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} الجهاد، فالواجب على المؤمن والمؤمنة أن يتقيا الله في صرف الزكاة، وألا تصرف إلا في أهلها، لا في مساجد، ولا في الأغنياء، ولا في أولادك، ولا في آبائك، ولكن تعطيها الفقراء من إخوتك الفقراء، أو أخوالك، أو أعمامك، أو بني عمك الفقراء، أو غيرهم من الناس الفقراء المسلمين.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (311). ') ">