الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالآلات والمكائن والكلفة. أمّا الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ، وأشباه ذلك كالتفاح والبرتقال، هذه ليس فيها زكاة، أما العنب ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر بعد أن يكون زبيبًا، إذا زبَّبَ وبلغ النصاب يزكّى، فإذا خرص ولم يترك حتى يكون زبيبًا، أخرص وبيع رَطْبًا، يزكى بالخَرْص، كالتمر إذا خرص، على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب يزكّى.
أما اليد العاملة مثل ما تقدم، إذا كان الحرث بالعمل صارت الزكاة نصف العشر، والعمال قد يكونوا عمالاً للمكينة، وقد يكونوا عمالاً للحرث والبذر والسقي، المقصود العمل ما يمنع الزكاة.
41 -
بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز
س: كم نصاب زكاة الزروع والثمار، وهل يجوز لنا أن نسلمها للفقراء؟ (1)(2)
ج: زكاة الزروع والثمار إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار العشر، ألف صاع مائة صاع، عشرة آلاف صاع ألف صاع، وهكذا
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (418).
(2)
السؤال السادس عشر من الشريط رقم (418). ') ">
العشر، أما إذا كانت تسقى بالمكائن والدواليب، أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمر في النخل أو العنب، نصف العشر إذا كان بمؤونة كالدواليب ونحوها.
س: أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي يُسقى بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سُقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كبيرة، فعدل إلى نصف العشر، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مؤونة كبيرة، فلذلك لم يعدل إلى نصف العشر، بل فيه العشر، وفي زماننا هذا حتى بما سُقي بماء السماء والمطر مشقة، ومئونة كبيرة؛ لأنه يزرع بالآلات الأوتوماتيكية، فتحرق في زراعتها وقودًا كثيرًا، وربما يوضع عليه سماد كيماوي، فيصرف فيه ثمن كثير، ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق في حصادها وقودًا كثيرًا، ويصرف عليه مؤونة كثيرة، فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمؤونة حتى يخرج من نصف العشر، أم لا يقاس فيخرج منه العشر، أفيدونا جوابًا شافيًا، أثابكم الله.
ج: النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر لا تعلّق له بالزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة كلها، أولها وآخرها، بل هي لأهل زمانه ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله عز وجل يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات والوقود والمكائن التي يحتاج إليها في حصد، وفي ذري، وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنّضح نصف العشر» (1) رواه البخاري في الصحيح، وله أيضًا شواهد، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراع ما بعد السقي، وما بعد تمام الزرع، ولا ما قبل ذلك من حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملاً، واحد من عشرة، من كل ألف مائة،
(1) سبق تخريجه في ص (72).