الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الناس القبور المذكورة لأجل استخراج هذه الأشياء التي فيها، فهل عليهم في ذلك من إثم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
ج: لا نعلم في هذا بأسًا؛ لأن هذه الأموال في حكم الأموال الضائعة التي ليس لها مستحق، والأموال الضائعة لا بأس أن يأخذها من وجدها، سواء كانت ذهبًا أو فضة، أو غير ذلك مما يتمول وينتفع به.
120 -
بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم
س: إني العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر، سواء الكسل والتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيرًا (1)
ج: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنه فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» (2) وأمر أن
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (6).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر برقم (1503)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، برقم (984).
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها، وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد، على الجميع زكاة فطر، عن كل رأس صاعًا واحدًا، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، فالواجب على كل مسلم صاع واحد عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، وصاع واحد عن كل واحد من أولاده الذين يقوم عليهم ويمونهم، وصاع واحد عن خدمه الذي عنده.
المقصود صاع واحد عنه وعمن يعول عن كل واحد، والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاءً مع التوبة إذا كان متعمدًا، عليك التوبة إلى الله أيها السائل، وعليك إخراج زكاة الفطر من حين هداك الله، تخرجها للفقراء والمساكين، صاع عن كل واحد من تحت يدك، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل، ومن تاب تاب الله عليه،
والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية، والعزم الصادق ألا تعود في المعصية مع الإقلاع منها، وتركها، والحذر منها، فأنت عليك أن تتوب إلى الله، وتندم على ما مضى منك من التفريط، وعليك أن تؤديها إلى مستحقيها، مع العزم الصادق على ألا تعود لمثل هذا الشيء، هذا هو الواجب.
أما الصيام فما له تعلق بذلك، معلوم أنها من تمام الصيام، كما جاء في الحديث الصحيح:«أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين» (1) لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزئ ونافذ، ولكنه يكون ناقصًا، يكون فيه نقص؛ لعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبر النقص بمثابة سجود السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها أو لم يؤدها عمدًا فإن هذا إثم، وعلى صاحبها التوبة، والتوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، فيخرج الزكاة قضاءً.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم (1609)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم (1827).