الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: عليه التوبة إلى الله سبحانه بالندم على الماضي، والعزم ألا يعود في ذلك، والله جل وعلا يقول سبحانه:: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} وعليه أن يتصدق بما يظن أنه لم يقابل عملاً منه، ويظنه زائدًا على حقه حسب ظنه واجتهاده، يتصدق به في بعض الجهات الخيرية، مثل الفقراء، مثل المجاهدين، مثل إصلاح دورات المياه، إلى غير ذلك من وجوه الخير حسب ما يظن، يتحرى المبلغ الذي لا يستحقه فيتصدق به مع التوبة إلى الله والندم.
199 -
حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه
س: أثناء عملي مندوبًا في إحدى الشركات لتوزيع منتجاتها حدث أنني أخطأت ذات يومٍ مع أحد العملاء للشركة، وأخذت منه ثمن وحدتين من هذه البضاعة زيادة على حساب البضاعة التي أعطيتها له في هذا اليوم، ولم أعرف بذلك، وأثناء توريد الإيراد للشركة وجدت أن معي ثمن وحدتين زيادة عن المطلوب للشركة، وعندما رجعت إلى هذا العميل كالعادة لأعطيه بضاعته قال لي: إنني في المرة الماضية أعطيته البضاعة ناقصة وحدتين
وقلت له: إنني سأعطيك وحدتين، ولكن في يوم آخر، وحتى الآن لم أعطه إياها، حيث إنني استقلت من الشركة بعدها مباشرة، فماذا أفعل الآن، وأنا أرغب في أن أعطيه نقودًا ثمن تلك الوحدتين، إلا أنني لا أعرف مكانه بالضبط، فماذا أفعل جزاكم الله خيرًا؟ (1)(2)
ج: عليك أن تتصدّق بذلك على الفقراء بالنية عنه ويكفي، ومتى عرفته بعد حين وطلبها تخيره، إن شاء قبل الصدقة وصار أجرها له، وإن شاء أعطيته وصار الأجر لك.
س: أخذت من شخص مبلغًا من المال، ولا أدري أين هو، والآن أريد أن أتصدّق بهذا المبلغ له، هل يجوز أن أتصدق به على أقاربي وله الأجر؟ (3)
ج: نعم، لا بأس أن تتصدّق به، فإن أجاز ذلك، وإلا ترده إذا حضر وطالب بحقه، فإن أجاز الصدقة فله الأجر، وإن لم يجزها كان الأجر لك، وعليك أن تعطيه ماله.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (264).
(2)
السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (264). ') ">
(3)
السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (335). ') ">