الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مني مبلغًا قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه، وقال لي: أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين، والآن نحن في عام ثمانية وثمانين ولم أستلم المبلغ، هل تجب علي زكاته أو كيف أتصرف؟
ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا ولو طلبت المال لأعطاك، فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى، وماطل حتى طالت المدة، فإنه لا زكاة عليك. أما إذا كان التأخير منك وهو مليء، فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلاً أو معسرًا فلا زكاة عليك.
20 -
حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها
س: إذا كان لي دَيْن عند أناس مضى عليه عدة سنوات، فمنهم المماطل، ومنهم من لا يستطيع السداد لظروفهم، ومنهم الفقير، ولم أكن واثقًا من حصولي على هذه الديون، فهل عليها زكاة؟ علمًا بأنه مضى عليه عدة سنوات (1)(2)
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (360).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (360). ') ">
ج: ليس عليها زكاة إذا كانت على مماطلين، أو فقراء، أو معسرين، ليس عليها زكاة؛ لأن الزكاة مواساة، وهذا المال ليس في يده، كيف يواسي عنه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المال الذي في ذمة المعسرين أو المماطلين لا زكاة فيه حتى يحصل عليه ربه، فإذا حصل عليه ربه زكّاه إذا تم عليه الحول.
س: استدنت من امرأة مبلغًا من المال، وكنت أضع لها من مرتبي الشهري مبلغا، أحتفظ به عندي، وهي على علم بذلك، حتى إذا ما جمع مبلغ كبير أقدمه لها سدادًا للدَّيْن، فهي تسأل كيف تزكي هذا المال؟ هل تزكيه شهريًّا، أم عندما تستلمه دفعة واحدة؟ (1)
ج: إذا مر عليه الحول تزكيه، سواءً عندها أو عند المرأة، أو عند غير المرأة، ما دام عند شخص مليء يعطيها حقها، تزكيه إذا حال عليه الحول، سواءً كان عندها أو عند المدين، كلما حال الحول على المال الذي عند المدين يزكى ولو ما سدده ما دام مليئًا.
س: يقول هذا السائل، أ. أ. من الرياض: أقرضت رجلاً مبلغًا من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ، وهو كامل النّصاب، فهل
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (365). ') ">
أقوم بتزكيته؟ (1)
ج: إذا كان الذي عليه المال مليئًا، متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسرًا، أو مماطلاً، طلبته ولم يعطك، مماطلاً، فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان مليئًا وليس بمماطل، ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي، أمّا الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك، فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدئ حولاً.
فإذا كان على معسر فما فيه زكاة، أو على مماطل لم يعطه حقّه، لا زكاة فيه، أما إذا كان مليئًا ولكن هو تساهل يزكيه عن جميع السنين.
س: السائل أخ مصري يعمل بالمملكة، يقول: أرجو الإجابة على سؤالي، وهو أن لي نقودًا عند شخص، وقد حال عليها الحول، فهل أخرج عنها زكاة؟ أي هل على الدَّيْن زكاة؟ وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة، وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جدًّا، فماذا يلزمني؟
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (400). ') ">