الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه شيء، أمَّا إذا حال عليها الحول وهي تبلغ النصاب، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة بالريال السعودي، أو ما يقابل قيمة ذلك من العمل الأخرى.
73 -
بيان ما يباح للمرأة من الحلي وحكم إخراج الزكاة منها
س: سمعت في برنامج نور على الدرب في حلقة سابقة أن حليّ المرأة يزكّى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فنرجو من سماحتكم ترغيب نساء المسلمين وحثهن على الاقتصاد في لبس الذهب، أي دون النصاب، واعتبار أن زيادة ذلك عن النصاب إسراف وتبذير؛ لأن هناك كتابًا عنوانه: يا فتاة الإسلام، اقرئي حتى لا تخدعي، حيث ذكر في ذلك الكتاب أن المرأة يجب عليها ألا تنخدع بالمظاهر، وألا تكون كالمعرض للمجوهرات والذهب، وجزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: المرأة يباح لها من الحليّ ما تدعو الحاجة إليه، الله أباح لها الحليّ؛ لأنها في حاجة إلى التزين لزوجها، ولهذا قال جل وعلا في
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (82).
كتابه العظيم: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} فهي تنشأ في الحلية، وتزيّن بالحلية حتى تكون أرغب للأزواج، وحتى تكون عند زوجها محبوبة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:«أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» (1) فالمرأة محتاجة للتزين بالحليّ، وإذا اقتصدت في ذلك، واكتفت بما يكفي للزينة، ويرغّب في اتصال الزوج بها، وأنسه بها، فهذا يعتبر شيئًا طيبًا وحسنًا، أمَّا القول: بأن ما زاد على ما يبلغ النصاب يكون إسرافًا فهذا لا أعلم له أصلاً، ولا دليل عليه، فلها أن تلبس ما يبلغ النصاب والنصابين والثلاثة، وأكثر من ذلك، ثم هو مال تحفظه لها، ينفعها في المستقبل، الحليّ مال ينفعها في المستقبل، فلا حرج عليها في لبس ما دعت الحاجة إليه، وما جرت العادة به في بلادها من قلائد أو أسورة أو خواتم، أو غير هذا مما جرت به العادة، ولا نعلم بأسًا في شيء من ذلك، ولا نعلم حدًّا محدودًا لحليّ المرأة، لكن متى بلغ النصاب فعليه الزكاة في أصح قولي العلماء، وفي القول الآخر: لا زكاة عليها فيما يُلبس، والقول الثاني أن عليها
(1) أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، برقم (5148).
الزكاة، هو الصواب، وهو الأرجح؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (1) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لما دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما، قالت: هما لله ولرسوله» (2)«كانت أم سلمة تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزُكِّي فليس بكنز» (3) ولم يقل لها إن الحلي ليس فيها زكاة، أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ليس في الحليّ زكاة» (4) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، لا يحتج به، فالزّكاة واجبة في الحليّ إذا بلغت النصاب، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني أحد عشر ونصفًا، وبالجرام مقداره اثنان
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
(4)
أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).