الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك: أبوك وأمك، وجدك وجدتك، وأولادك، لا من الزكاة، الزّكاة لغيرهم، للفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء بني عمك، جيرانك، الفقراء الآخرين من المسلمين الأجانب، تعطيهم من الزكاة، أمَّا والداك: أبوك وأمك، وجدك وجدتك، وأولادك فهؤلاء تنفق عليهم من مالك، لا من الزكاة، وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاة، لا يعطاها إلا الفقراء، والكافر لا يعطاها إلا إذا كان مؤلفًا على الإسلام، يعطى الزكاة تأليفًا له للدخول في الإسلام، أو لقوة إيمانه ويقينه.
167 -
حكم دفع الزكاة للوالدين
س: أنا شاب مقتدر، ولي عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن أعطي من زكاة مالي لوالدي ووالدتي؟ (1)(2)
ج: ليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، ولا إلى أولادهم، وإنّما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء، وليسوا في حوزته، وليسوا في نفقته، تكون صدقة وصلة، أما دفعها لوالديه أو
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (381).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (381). ') ">
أولاده أو أولاد البنات، فليس له ذلك، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأمّا إعطاؤهم من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخ فقير، أو عم فقير، أو خال فقير، وليس في بيته من ينفق عليهم فلا بأس أن يعطيهم من زكاته.
س: هل يجوز أن أعطي والدي وأخي من زكاة مالي، مع العلم بأنه يوجد لدي أرض زراعية تنتج محصولاً كل ستة شهور، ولكن في وسط الستة شهور يكونون محتاجين لبعض المصاريف، فهل أعطيهم زكاة من مالي، أم أعطيهم جزءًا منه وأوزع الباقي على بعض الأقارب والمحتاجين؟ (1)
ج: أما أبوك تعطيه من مالك، لا تعطيه من زكاتك، فعليك أن تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من زكاتك، وأما أخوك فيه تفصيل، فإن كان في بيتك وتنفق عليه فلا تعطه من الزكاة، أما إن كان مستقلاً، وهو محتاج وفقير تعطيه من الزكاة، أما الأب والجد، والأم والجدة، والأولاد، فإنك لا تعطيهم من زكاتك؛ لأنهم أنت وإياهم شيء واحد، فالزكاة لغيرهم، ولو غضبا تبين وتوضح لهما، هذا أمر الله، وهذا عبادة
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (375). ') ">
لله عز وجل، تستسمحهما حتى يسمحا ويأذنا في إعطاء الزكاة لغيرهما.
المقصود أن والديك تنفق عليهما من مالك، والزكاة لغيرهما، أما الأخ ففيه التفصيل، إذا كان في بيتك وتحت نفقتك فلا بأس، تنفق عليه من مالك، ولا تعطيه الزكاة؛ لأنك أكفيت عنه المئونة، فالواجب أن تعطيه من مالك؛ لأنه من تبعياتك، أما إن كان مستقلاًّ وفقيرًا فلا بأس أن تعطيه من الزكاة.
س: ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي، وأخي وأختي؟ (1)
ج: دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعًا لأهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت، أو العم أو العمة، أو الأخوات، أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة، أمّا الوالدان فتنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك، تنفق عليهما من مالك، لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين، ولا للزوجة، ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة، أو أعمام، أو أخوال، أو بني عم، أو غيرهم، لا بأس إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (258). ') ">
س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم، هل هو جائز؟ (1)
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب، ولا للجدات ولا للأجداد، ولا للأولاد، ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا لأولادهم؛ لأن هؤلاء الأصول والفروع، ليس لهم حق في الزكاة بالنسبة للولد، وإنّما ينفق عليهم من ماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإنما تدفع الزكاة للفقراء من غيرهم، كالإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، وغيرهم من الفقراء، أمَّا الوالدان والأولاد، وهكذا الأجداد والجدات فلا تدفع لهم الزكاة.
س: الأخ ش. ص. ل. من ثانوية عفيف، يسأل ويقول: ما حكم دفع زكاة النقود على الأم؟
ج: الزكاة لا تصرف للأم ولا للأب، ولا للأولاد، الزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة؛ لقوله سبحانه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (154). ') ">