الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البضاعة التي أشتريها أبيعها ولا يدور عليها الحول، لا أدري هل الفلوس التي أقبضها تجب فيها الزكاة أو لا (1)؟
ج: نعم، عليك الزكاة، إذا حال الحول زكّ الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه، قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زكّ الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعدُ بعتها وهي للبيع تزكيها، زكّ قيمتها، فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم تزكي الجميع حسب قيمة الغنم.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (362).
98 -
حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة
س: المستمع م. ع. ح. من العراق، يقول: أملك معملاً لصناعة الكرتون، وأضع نقودي وحساباتي في البنك بدون فوائد، وأحتسب الزكاة كما يلي: أفترض أن رأس المال عند بداية العمل ستة آلاف دينار، وعند نهاية السنة أصبح مثلاً ستة عشر ألف دينار، فأقوم بحسم رأس المال، وأزكي على عشرة آلاف دينار، فهل هذا صحيح أم لا (1)(2)؟
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (214).
(2)
السؤال الثامن من الشريط رقم (214). ') ">
ج: إذا كنت تريد برأس المال الأدوات التي تشتغل فيها وتعمل بها هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال المعدّ للبيع منه، أو النقود الموجودة، هذه محل الزكاة؛ فإذا كانت النقود الموجودة والأدوات المعدّة للبيع بلغت عشرة آلاف، والأدوات التي للعمل لا للبيع قيمتها ستة آلاف، هذه لا زكاة فيها، فإذا كنت أردت هذا فلا زكاة في أدوات العمل من جميع الأدوات التي تستعملها في هذا المعمل؛ لأنها ليست للبيع، إنما هي للعمل، فما كان للعمل فليس فيه زكاة، وما كان للبيع هو الذي فيه الزكاة.
س: نحن نملك محلاًّ تجاريًّا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟
ج: إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فيه لا يباع ولكنه بيت للبيع، أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض تجارة، وتزكّى كلها عندما يحول الحول، تعرف قيمتها وتزكّى، أما نفس البيت أو الدّكان المعد للبيع فيه فليس فيه زكاة؛ لأنه ليس للبيع هو، لا يباع هو،