الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا، وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟
ج: زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن ثلاثة كيلو تقريبًا؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره، فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملأ تامًّا هذا عن مد، والأربعة عن صاع، وبالكيلو ثلاثة كيلو تقريبًا يَشِفُّ قليلاً، وإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعًا كاملاً للفطرة.
128 -
حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر
س: لي أخ أكبر مني سنًّا، ويقيم في اليمن، ويريد أن يدفع عني وعن أسرتي في الرياض زكاة الفطر، فهل يصح هذا أم لا؟ وإذا كان لا يجوز وفعل ذلك، فهل يلزمني إخراجها مرة أخرى أم لا؟ وما مقدارها (1)؟
ج: إذا كانت حالكما واحدة وأنتما شريكان في الأموال فلا بأس أن
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (55).