الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العظيم على أنه لا زكاة فيها، نعم، معهم بعض أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة ليس فيها حجة إذا خالفت النّص، النص مقدم على أقوال الصحابة وعلى غيرهم.
78 -
بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي
س: الأخت أم عثمان من اليمن، تسأل وتقول: إذا تعارضت أقوال الأئمة في مسألة ما، كاختلاف الأئمة مثلاً في زكاة الحلي، فالبعض يوجب زكاة الحلي مطلقًا، الملبوس والمكنوز والمستعمل، وغير ذلك، والبعض يوجب زكاة الحلي المكنوز فقط، دون المستعمل، فبأيهما نأخذ يا سماحة الشيخ، بالأحوط، أم بالأيسر، أو يكون لنا الخيار؛ لأن البعض يقول: يجب أن نأخذ بالأحوط اتقاء الشبهة، والبعض من الناس يقول: نأخذ بالأيسر؛ لأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وجّهونا في ضوء هذا السؤال الذي اختلف على كثير من الناس؟ (1)(2)
ج: هذه المسألة وأشباها من مسائل الخلاف بين العلماء، الواجب عرضها على الكتاب والسنة، الحكم فيها بالدليل، لقول الله جل وعلا:
(1) السؤال من الشريط رقم (384).
(2)
السؤال من الشريط رقم (384). ') ">
{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} . ولقوله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} فالواجب على أهل العلم أن يردوا مسائل النزاع إلى الأدلة الشرعية، وإذا كان المكلّف قد خفي عليه الأمر، ولم تتضح له الأدلة، فإنه يأخذ بالأحوط والأبعد عن الشبهة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (1) ويقول: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» (2) العاميّ ومن تشتبه عليه الأدلة يأخذ الأحوط، وهو ترك المشتبه، والاستبراء لدينه، لهذين الحديثين:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (3). والحديث الثاني: «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه
(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (2518)، والنسائي في كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات، برقم (5711).
(2)
أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم (52)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، برقم (1599).
(3)
سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518)، سنن النسائي الأشربة (5711)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 200)، سنن الدارمي البيوع (2532).
وعرضه» (1) وهذه المسألة مسألة الحلي الصواب فيها أن فيها الزّكاة؛ لأنه جاء فيها نص يدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، سواءً كانت تستعمل أم لا تستعمل، الحكم واحد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة عليها بعض الحلي:«أتؤدِّين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسركِ أن يسوركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (2) فأخبر أنها إذا لم تزكّي فهي معرضة للنار، وقالت أم سلمة وعليها أوضاح من ذهب:«يا رسول الله أكنزٌ هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (3) فدلّ على أن الحلي كنز إن لم تؤدّ زكاته. وهذا إشارة إلى قوله جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ َلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} . والحديث
(1) سبق تخريجه في ص (157).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
يدل على أنها كنز لابدّ أن تؤدى زكاته، فالحلي التي تبلغ النصاب من الذهب والفضة، إذا لم تؤدّ زكاته فهو كنز، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة، أن الحليّ من الذهب والفضة، سواءً كان أسورة أو كانت قلائد، أو غير ذلك، إذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب، هذا فيه زكاة، وهو عشرون مثقالاً، أو من الفضة بلغ مائة وأربعين مثقالاً، ستة وخمسين ريالاً فضة، فضة غير العملة الورقية، هذا نصاب من الفضة، والحاصل أنه إذا بلغ الذهب والفضة نصابًا وجب فيه الزكاة، وإن كان حليًّا تلبس، هذا هو الأرجح من قولي العلماء.
س: يقول السائل، من اليمن: أرجو من سماحة الشيخ أن يحدّثنا عن حليّ النساء، وهل فيه زكاة أم لا؟ لأننا نسمع البعض يقول بأن عليه زكاة، وهل إذا كان معدًّا للزينة، هل تزكِّي عليه المرأة، وإذا كانت تزكي عليه، فما هو المقدار الذي يزكى عليه، وإذا لم يكن لديها مال، فهل يزكي عنها الزّوج، أو الأب أو الأخ، وهل يجوز أن تبيع منه وتزكي عنه؟ (1)
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (387). ') ">
ج: الزكاة في الحلي مسألة خلاف بين العلماء، والأصح والأرجح فيما يظهر لي من جهة الأدلة الشرعية وجوب الزكاة في الحلي من الذّهب والفضّة، وهو الذي أفتي به من دهرٍ طويل، ولم أفتِ بغيره، وهو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ الذهب نصابًا، أو الفضة، والنّصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، من الجنيه السعودي، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً، وما يقوم مقامها من العملة الورقية، وإذا كانت الزوجة لا تستطيع الزكاة لعدم وجود مال عندها، فتبيع منه وتزكي، وإن زكى عنها زوجها بإذنها كفى والحمد لله، إذا زكى عنها زوجها، أو أبوها، أو ولدها بإذنها كفى، وإلا عليها أن تزكي، إمّا باقتراض من غيرها، أو ببيع شيء منه وتزكي.
س: الأخت ح. م. ش. من الرياض، تقول: هل في الحلي الملبوس للزينة زكاة، وإذا وقع خلاف بين العلماء حول مسألة ما، بأي قول آخذ وأعمل؟ أفتونا بذلك مأجورين.
ج: الصواب أن فيها الزكاة، الحلي من الذهب والفضة فيها الزكاة،
هذا الصواب، بعض أهل العلم لا يرى فيها الزكاة، لكن الصواب أن فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحل تزكِّي من الذهب أو الفضة ربع العشر، في المائة ريالان ونصف، ومن الذهب إذا كان من الجنيه جنيهًا ونصفًا، يعني ربع العشر، هذا هو الواجب، هذا هو الصواب، وإذا اختلف العلماء فالواجب الأخذ بالدليل، الذي معه الدليل من القرآن والسنة هو الذي يجب اتباعه؛ لأن الله يقول سبحانه:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} فإذا تنازع العلماء في شيء فالواجب الرد إلى القرآن والسنة، وقد دلّت السنة على أن الحلي فيها الزكاة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب فيه الزكاة، والفضة فيها الزكاة، ورأى امرأة عليها حلي قال:«أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا، قال: أيسركِ أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» (1) فدل على وجوب الزكاة، ولما سألته أم سلمة عن حلي لها أكنز هو؟ قال:«ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز» (2)
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).