الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
134 -
حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا، وهل يجوز للأب أن يعطي زكاة الفطر إلى ابنته المتزوجة؟ علمًا أن دخل زوجها لا يكفيهم (1)(2)
ج: ليس له إخراجها نقدًا، الزكاة تخرج طعامًا، الرسول فرضها طعامًا، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، صاعًا من زبيب، صاعًا من أقط، يعني صاعًا من قوت البلد، يجب إخراج زكاة الفطر طعامًا عند جمهور أهل العلم، ولا يجوز إخراجها نقدًا، ولا يجوز إعطاؤه الزكاة لبنته، إن كان زوجها فقيرًا يعطيها الزوج نفسه لا بأس، فلا يعطون الزكاة الفرع والأصل، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير الذي ليس عنده في بيته، مستقل، وأعطاها إياه لا بأس.
س: السائل ر. ف. ع. من الأحساء، يقول: أفيدكم بأنني أخرجت زكاة الفطر عن نفسي ثلاث ريالات فقط، أسوة باستخراجها في مصر، ولم أعلم بأنّها أكثر من ذلك بالنسبة للفرد هنا، حيث إنني مصري الجنسية، إلا عندما علمت من أحد الإخوة بأنها أكثر من
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (418).
(2)
السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (418). ') ">
ذلك، ولي ثلاث سنوات في السعودية، وفي هذه الفترة كانت الزكاة تستخرج عني في مصر مع بقية الأسرة، هل هذا يعتبر خطأ، وماذا أعمل؟ مأجورين (1)
ج: نعم، عليك أن تخرج صاعًا، الدراهم ما تجزئ، الذي عليه جمهور أهل العلم والنّصوص الصحيحة، عليك أن تخرج صاعًا من قوت البلد في مصر، أو في البلد الذي تعمل فيه، صاعًا عنك وعن كل واحد من أسرتك؛ زوجتك وأولادك، صاعًا صاعًا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره أربع حفنات من اليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة كيلو تقريبًا، فعليك أن تخرج عنك وعن أهل بيتك عن السنة الماضية بعدد أفرادهم، وتسلمها للفقراء بالنّية عما مضى.
س: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقودًا بدلاً من القمح والشعير وغيرهما، فهل هذا جائز أم لا (2)؟
ج: هذا لا ينبغي؛ لأن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يزكي
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (387). ') ">
(2)
السؤال الثامن من الشريط رقم (21). ') ">
بالطعام، ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعامًا، وهكذا أصحابه، وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.
س: يقول السائل: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقامه والحمد لله، إلا أنه عند نهاية شهر رمضان، وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر، وصاع من شعير، إلى آخر الحديث، لكن هذا الرجل أخرجها نقودًا، ظنًّا منه أن النقود قد تحل محل التمر والدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
ج: لا يجوز هذا، الصواب أنه يخرجها طعامًا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول جمهور أهل العلم، والقول بإخراج النقود بدلاً من الطعام قولٌ ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعامًا، صاعًا من قوت البلد هذا هو الواجب، ولا يجوز لأحد الاجتهاد في هذا بإخراج النقود.