الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويأخذ بالفتوى التي فيها السلامة والحيطة والخلوص من الواجب.
77 -
حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها
س: إذا كان للمرأة مال، كالحلي أو كأي شيء آخر، وأحبت أن تزكيه، فهل لزوجها أن يمنعها من ذلك؟ نرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: ليس لزوجها أن يمنعها من الزكاة، ولا أن يمنعها من الصدقة، بل ينبغي له أن يعينها على ذلك، وأن يشجعها على ما ينفعها في الآخرة، فإذا أرادت أن تزكّي حليها، فالواجب عليه أن يعينها على ذلك، وليس له أن يمنعها، والصواب أن الحلي فيه زكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب من قولي العلماء؛ لأدلة في ذلك واضحة تدل على وجوب الزكاة في الحلي، إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة فإن على المرأة أن تزكّيها كل سنة، والزكاة ربع العشر، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، قدره اثنان وتسعون غرامًا، ومن الجنيهات أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر ونصف الجنيه السعودي، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها إذا حال الحول عليها، كل
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (192).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (192). ') ">
سنة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف، الألف خمسة وعشرون، وهكذا يعني ربع العشر، وهكذا الفضة إذا بلغت النصاب مائة وأربعين مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا من الفضة وما يعادلها من العُمل فإن الواجب زكاة ذلك، يعني ربع العشر، ففي المائتين خمسة، وفي الأربعمائة عشرة، وفي الألف خمسة وعشرون، وهكذا.
وإذا أرادت الصدقة من مالها من مهرها أو غيره، من ورثها من أبيها، أو من تجارتها، ليس له أن يمنعها، حتى التطوع، بل المشروع له أن يشجعها على الخير، وأن يعينها على الخير، والله يقول جل وعلا:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (1) فالمشروع لها أن تعينه على الخير، والمشروع له أن يعينها، كل منهما يعين الآخر، هي تعينه على طاعة الله ورسوله، وعلى الصدقة، وعلى صلة الرحم، وعلى جميع أنواع الخير، وهو كذلك يشرع له أن يعينها على الصدقة، وعلى صلة الرحم، وعلى غير هذا من أنواع الخير، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، برقم (2699).
س: يقول السائل: يشوش على بعض الناس موضوع زكاة الحلي يا سماحة الشيخ كون بعض الباحثين يقول: إنه لا زكاة في الحلي المستعمل؟
ج: قد أوضحنا هذا بأنه مسألة خلاف بين العلماء، لكن الله يقول جل وعلا:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} فرددناه إلى الكتاب العظيم، فالله يقول جل وعلا:{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} هذا عام للأموال من الذهب والفضة، ويقول سبحانه:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} . والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مال لا تؤدّى زكاته فهو كنز» (1) هذا ما يسمى مالاً، فكل ما لم يؤد زكاته فهو كنز، وعرفنا هذه السنة أيضًا في حديث عبد الله
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الكنز الذي ورد، برقم (27484).
ابن عمرو، فوجدنا أن في الحلي الزكاة، وفي الأحاديث العامة في الذهب والفضة عمت الحلي، والله يقول سبحانه:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} ، هذا حكم الله فيما ظهر، وقال بهذا القول بعض من أهل العلم، وهو الراجح أن فيها الزكاة بهذه الأدلة.
ومن اعتمد على القول بعدم الزكاة في الحلي يكون على حسب اجتهاده، إذا كان عاميًّا عليه أن يأخذ بالحق الذي سمعه ويطمئن إليه من أهل العلم، يتأمّله، فإذا اطمأن لمن أفتاه من أهل العلم أخذ بقوله؛ لأن العامي يقتدي بمن أفتاه من أهل العلم، فإذا سمع القولين فعليه أن يحتاط لدينه، وأن يخرج الزكاة، حتى يسلم من العهدة، والقول: بالأخذ بالزكاة أخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
أمَّا الذين قالوا بعدم الزكاة فليس عندهم إلا القياس على العوامل التي تعمل من الإبل والبقر ولا ترعى، تكون تستعمل سواني وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها زكاة؛ لأنها عوامل ليس سائمة، فلا يقاس عليها.
فالحاصل أنه ليس في أيديهم فيما نعلم إلا أقيسة، وليس في أيديهم فيما نعلم حجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الكتاب