الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في المعنى أحاديث تدل على أن فيه الزكاة، فهذا هو الأرجح، وإذا كان الملبوس أو المعد للبس أقل من العشرين مثقالاً فلا زكاة فيه.
س: السائلة من بريدة تقول: بالنسبة لزينة المرأة من الذهب هل لها مقدار معين، وإذا كانت ذات وزن كبير مثلاً فكيف تكون الزكاة؟
ج: ليس لحلي المرأة مقدار معين فيما نعلم، فلا بأس أن تتزين بما يسر الله لها من الزينة، من أساور وقلائد وخواتم ونحو ذلك، وإذا بلغت هذه الزينة من الذهب النصاب، وهو عشرون مثقالاً، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، وبالغرام اثنين وتسعين غرامًا، فإذا بلغت النصاب يجب عليها الزكاة في أصح قول العلماء، وتزكي خمسة وعشرين في الألف، ربع العشر، هذا هو الصواب.
وقال بعض أهل العلم: إن الحلي ليس فيها زكاة، والصواب أن فيها زكاة، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة.
91 -
حكم إخراج الزكاة من حلي الفتيات اللاتي لم يتزوجن
س: هل على الفتيات اللاتي لم يتزوجن زكاة على ما يلبسن من
ذهب ولو كان قليلاً، جزاكم الله خيرًا، وما حكم من لم تزك (1)؟
ج: الحلي فيها زكاة، من الذهب والفضّة ففيها زكاة على الصحيح من أقوال العلماء، سواء كانت المرأة ذات زوج أم ليست بذات زوج، كثيرًا أو قليلاً، الواجب الزكاة، هذا هو الصحيح، إذا كان يبلغ النصاب، فيجب زكاة الحلي من الذهب أو الفضة عندما تبلغ النصاب، والنّصاب من الذهب عشرون مثقالاً، أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، اثنان وتسعون غرامًا، ومن الفضة ستة وخمسون ريالاً، اثنان وأربعون مثقالاً، وأكثر منها إذا كانت الحلي تبلغ هذا المقدار تجب فيها الزكاة، في الألف خمسة وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا، أما إذا كانت أقل من ذلك فليس فيها شيء، والواجب عليها أن تزكي ولو بيع بعض الحلي، تبيع بعض الحلي إذا لم يكن زوجها أو أخوها، أو أبوها، أو أمها يزكون عنها فلا بأس، إذا كان زوجها يزكي عنها بإذنها وموافقتها فلا بأس، وإلا فإن عليها أن تبيع من الذهب أو الفضة، أو تستدين حتى تخرج الزكاة.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (335).