المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان حكم تارك الزكاة

- ‌ بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة

- ‌ مشروعية الزكاة ومكانتها

- ‌ حكم منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها

- ‌ بيان ما يلزم من ترك الزكاة عدة سنوات من غير عذر

- ‌ مسألة في حكم من يتعمد تأخير إخراج زكاة ماله لسنوات طويلة

- ‌ بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

- ‌ بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها

- ‌ بيان معنى بلوغ النصاب في الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

- ‌ حكم زكاة الأوقاص

- ‌ حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

- ‌ حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

- ‌ حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

- ‌ بيان ابتداء حول المال الموروث

- ‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

- ‌ حكم زكاة المال المرهون

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

- ‌ حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

- ‌ حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر

- ‌ حكم الإنابة في توزيع الزكاة

- ‌ حكم إخراج المدين زكاة الدين الذي اقترضه دون الدائن

- ‌ مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين

- ‌ بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها

- ‌ بيان اشتراط السوم لوجوب الزكاة في الإبل والغنم

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

- ‌ حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة

- ‌ بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

- ‌ حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

- ‌ بيان السن الذي يجزئ إخراجه من زكاة الغنم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأموال الضائعة

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

- ‌ بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من التمور

- ‌ بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الفول السوداني

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الأرض إذا بيعت قبل الحصاد

- ‌ بيان من تجب عليه الزكاة من المشتركين في المزارعة

- ‌ مسألة في حكم إخراج الزكاة من الفواكه والخضراوات

- ‌ بيان معنى الركاز وحكم إخراج الزكاة منه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب

- ‌ بيان نصاب الذهب والفضة

- ‌ بيان كيفية تحديد نصاب الذهب بالغرام

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار

- ‌ حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

- ‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

- ‌ حكم زكاة المال إذا بلغ حولاً وهو دون النصاب

- ‌ كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالاً بلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

- ‌ بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

- ‌ بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله

- ‌ بيان كيفية إخراج الموظف زكاة المال من راتبه

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الإيجار

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

- ‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

- ‌ حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

- ‌ حكم إخراج زكاة مهر الزواج

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الإعانات السنوية

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما يجمعه هواة جمع النقود المعدنية

- ‌ بيان ما يباح للمرأة من الحلي وحكم إخراج الزكاة منها

- ‌ حكم لبس المرأة لحليها إذا لم تخرج عنه الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

- ‌ بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي

- ‌ حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

- ‌ حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه

- ‌ حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين

- ‌ حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر

- ‌ بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها

- ‌ بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

- ‌ حكم العمل بقول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

- ‌ حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من حلي الفتيات اللاتي لم يتزوجن

- ‌ حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السلع المعدة للبيع

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المحلات والشقق المؤجرة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

- ‌ مسألة في بيان معنى " عروض التجارة

- ‌ بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

- ‌ حكم إخراج المدين للزكاة قبل التخلص من الديون

- ‌ بيان ما يلزم من حال عليه الحول وليس معه إلا عروض تجارة

- ‌ بيان كيفية زكاة الأراضي والعقارات

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم

- ‌ حكم إخراج زكاة الأسهم شبه المفقودة

- ‌ حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

- ‌ بيان كيفية إخراج زكاة المال المودع في البنك

- ‌ حكم إخراج زكاة الأراضي المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج زكاة الأرض المعدة للاستعمال والتأجير

- ‌ حكم زكاة الأراضي الممنوحة قبل استلامها

- ‌ حكم زكاة الدار المعدة للسكن

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

- ‌ بيان ما يلزم من الزكاة فيمن يمتلك عددًا من السيارات

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن ماكينة التطريز

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أثاث المنزل

- ‌ حكم من يكتسب مالا وينفقه قبل حلول الحول

- ‌ بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الفطر

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

- ‌ حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

- ‌ حكم من لم يجد فقيرا يعطيه زكاة فطره

- ‌ بيان وقت زكاة الفطر ومقدارها

- ‌ بيان الأفضل في إخراج زكاة الفطر

- ‌ بيان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر

- ‌ حكم من أخر إخراج زكاة الفطر لعذر

- ‌ حكم إرسال المسافر زكاة الفطر إلى بلده

- ‌ حكم إخراج المسافر زكاة الفطر من قوت البلد الذي يقيم فيه

- ‌ بيان مقدار الصاع بالمكاييل الحالية

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

- ‌ حكم إخراج الفقير زكاة الفطر مما يعطاه من أصواع

- ‌ حكم توزيع زكاة الفطر على العمال

- ‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

- ‌ حكم الاحتفاظ بالزكاة من أجل فقراء معينين

- ‌ بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة

- ‌ حكم تعجيل الزكاة

- ‌ حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

- ‌ بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم

- ‌ مسألة في بيان الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة

- ‌ حكم من يجمع أموال الزكاة ويعطي منها والديه الفقيرين

- ‌ حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة

- ‌ حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير

- ‌ حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

- ‌ حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان راتبه ضعيفًا

- ‌ حكم دفع المرأة زكاتها لأخي زوجها الفقير

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال للأخ

- ‌ حكم إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌ مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

- ‌ حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك سيارة أجرة يتكسب منها

- ‌ حكم تخصيص فقير واحد بالزكاة ليستغني

- ‌ حكم إعطاء الغني زكاته لفقير واحد عليه ديون

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لصاحب الدين العاجز عن التسديد

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يملك ما يقيم حاله

- ‌ حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الغارم

- ‌ حكم إعطاء صغار السن من أموال الزكاة

- ‌ حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب

- ‌ حكم إعطاء الراعي من زكاة الغنم الذي يرعاه

- ‌ حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمنعه الكسل من العمل

- ‌ حكم دفع الزكاة للوالدين

- ‌ حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

- ‌ حكم إعطاء المرأة المتزوجة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء أهل الذمة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء تارك الصلاة والصوم من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء القبوريين وتاركي الصلاة من الزكاة

- ‌ حكم دفع الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين

- ‌ حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

- ‌ حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

- ‌ حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌ حكم إعطاء الأسرة من الزكاة إذا كان بعض أفرادها لا يصلّي

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يستحقها ويرفض أخذها

- ‌ حكم من يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها عن غير علم

- ‌ حكم إعطاء المتسولين من أموال الزكاة

- ‌ حكم من وكل بإيصال زكاة مال فأكله

- ‌ حكم صرف الزكاة في كفالة الأيتام

- ‌ حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

- ‌ حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

- ‌ حكم اتخاذ المصاحف وفرش المسجد صدقة جارية

- ‌ حكم التصدق على المساجد

- ‌ بيان فضل شراء كتب العلم الشرعي والتصدق بها

- ‌ بيان فضل الصدقة على الأقارب

- ‌ بيان تفسير قوله تعالى: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} وصلة ذلك بالصدقة

- ‌ حكم إنفاق المرأة مما يأتيها من أهلها من غير إذن زوجها

- ‌ حكم التصدق على المتسولين الواقفين في الشوارع

- ‌ حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

- ‌ حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌ حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌ حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه

- ‌ حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

- ‌ حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها

- ‌ حكم التصدق بمال الأب دون علم منه بذلك

- ‌ حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة

- ‌ حكم ذبح الشاة بنية الصدقة فيأكل منها ويطعم جيرانه

- ‌ حكم ذبح البهيمة في شهر رمضان صدقة على الموتى

- ‌ حكم ذبح البهيمة وتسميتها بصدقة البيت

الفصل: ‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

واجبة عليها؛ لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا من الذهب، وأقل من ستة وخمسين ريالاً فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العُمل، ما كان أقلّ من قيمة الذهب أحد عشر ونصفًا جنيهًا، وكانت قيمته أقل من ستة وخمسين ريالاً من الفضة لا زكاة فيه.

ص: 196

89 -

‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

س: تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهبًا، فهل أخرج زكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذّهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟ (1)(2)

ج: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط، أمَّا الفصوص والماس، فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً، اثنان وتسعون

(1) السؤال بدون رقم الشريط.

(2)

السؤال بدون رقم الشريط. ') ">

ص: 196

غرامًا من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي، أحد عشر جنيهًا سعوديًّا، أمَّا إذا كان أقل فلا زكاة فيه.

س: هل على حلي النساء زكاة، وما مقدارها؟ (1)

ج: الصواب أن فيها زكاة، على الراجح من أقوال العلماء، في كل ألف خمسة وعشرون، فإذا بلغت النصاب زكيت، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، يعطاها الفقراء كسائر الزكوات، وعليكم أن تزكوا عن السنوات الماضية، إذا كانت المرأة قد علمت بهذا في السنوات الماضية، فعليها أن تزكي عن السنوات الماضية، أما إذا كانت لم تعلم إلا أخيرًا، فإنها تزكي في المستقبل، والحمد لله، والماضي يعفو الله عنه لعدم العلم.

س: ما هو وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته؟ (2)

ج: تقدم بيان ذلك في الجواب السابق، وأن الحلي التي فيها الزكاة

(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (224). ') ">

(2)

السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (229). ') ">

ص: 197

هي التي تبلغ النصاب إذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليست فيها زكاة، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، فإن كانت الحلي قل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها زكاة بالحساب، ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في عشرة الآلاف مائتان وخمسون، في عشرين ألفًا خمسمائة، في أربعين ألفًا، ألف واحد، وهكذا.

س: يوجد عند زوجتي ذهب تقدر قيمته بأكثر من خمسين ألف ريال، فهل تجب فيه الزكاة، علمًا بأنها تلبسه دائمًا، وتقصد منه الاستعمال للزينة فقط؟ (1)

ج: الواجب في الحلي الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو كانت تستعمل ذلك الواجب عليها الزكاة، هذا هو الصحيح وهي ربع العشر، من أربعين ألفًا ألف واحد، ومن عشرة آلاف مئتان وخمسون، يعني: ألفًا ومئتين وخمسين، في خمسين ألفًا، ربع العشر، والله جل وعلا أوجب على عباده الزكاة في الذهب والفضة، وفي الإبل والبقر والغنم

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (229). ') ">

ص: 198

الراعية، وفي عروض التجارة، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في هذه الأمور، وهكذا أوجبها عليه في الحبوب والثمار، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها» (1) وفي لفظ آخر، «لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (2) وهذا وعيد عظيم يعم ذهب الحلي وفضة الحلي وغيرهما، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (3) رواه الإمام أبو داود، والإمام النسائي رحمة الله عليهما في سننهما بإسناد صحيح.

وثبت «عن أم سلمه رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، قالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

ص: 199

وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (1) ولم يقل لها: ليست في الحلي زكاة، أما ما لم يزكّ فبلغ النصاب فإنه كنز يعذب صاحبه يوم القيامة، يشير إلى قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} . الحاصل أن الحلي من الذهب والفضة التي تستعملها النساء فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره أحد عشر جنيهًا ونصفًا، ومقداره بالغرامات اثنان وتسعون غرامًا، فإذا كان الذهب أقل من هذا فلا زكاة فيه.

س: هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة، علمًا بأنه يصل إلى مائة غرام؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟ (2)

ج: نعم، الصواب فيه زكاة، حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة، وهي ربع العشر، ولو أنه يستعمل، هذا هو الصواب، فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب الزكاة في الحلي، ولكن

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

(2)

السؤال السابع من الشريط رقم (198). ') ">

ص: 200

الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب اثنان وتسعون غرامًا تقريبًا، عشرون مثقالاً، وبالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالفضة العربي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها، فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجبت فيها الزكاة على الصحيح، وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب، يعني سوارين من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (1) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (2) الحديث، وهذا يعم الحلي من الذهب والفضة، والمقصود أنّ الراجح والصواب أنّ الحلي ولو أنه مستعمل أنه يزكى إذا بلغت النصاب كل حول، في الألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول، ويزكى حسب قيمته.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).

ص: 201

س: إحدى الأخوات تقول: أنا المستمعة م. س. ع. من بلاد زهران، عندي حلي من الذهب والفضة، حيث إنني أتزيّن بها، ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرًا (1)

ج: الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، بعض أهل العلم يرى أنه ليس فيها زكاة، ولكن الصواب والراجح أن فيها الزكاة، سواء كان الحلي ذهبًا أو فضة، إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وعشرون مثقالاً، اثنان وتسعون غرامًا، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ؛ عشرين مثقالاً، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، اثنين وتسعين غرامًا تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، سواء كان للاستعمال أو غيره، هذا هو الصحيح، أما الفضّة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من فضة، وما زاد على ذلك وهو ستة وخمسون الذي هو أقل النصاب، وما يعادل ذلك من العُمل كالدولار والدينار، والجنيه الإسترليني، وغيرها من العُمل السعودية، وما يعادل ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة في ذلك؛ لأنها تعد للاستعمال، ولكنه قول مرجوح، والصواب

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (348). ') ">

ص: 202

أن فيها الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها سواران: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (1) وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي، أكنز هو؟ قال:«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (2) ولم يقل لها: هذه الحلي ليس فيها زكاة.

س: سمعت شيخًا يقول: إنها تجب الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فما هو النصاب، وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (3).

ج: الصواب أن فيها زكاة، الحلي الذهب والفضة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومقداره اثنان وتسعون غرامًا، بالغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، والواجب ربع العشر، في كل

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

(3)

السؤال الرابع من الشريط رقم (218). ') ">

ص: 203

ألف خمسة وعشرون، إذا حال الحول وهو يبلغ النصاب، في كل ألف خمسة وعشرون، أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت للبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره بالعملة السعودية ستة وخمسون ريالاً بالريال الفضي، إذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من الذهب والفضة زكّاها، يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم، يعطيهم الذهب والفضة التي عنده حتى يعرفوا وزنها، يعلموه، أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة، بل ماس أو الجواهر الأخرى، من العقيق ونحوه، هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة، ففيها زكاة التجارة.

س: تقول السائلة: تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي، هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة، وما هو المقدار الذي تجب فيه الزّكاة من الحلي؟ (1)

ج: تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ عشرين مثقالاً من الذهب، والمثقال

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (203). ') ">

ص: 204

يعادل اثنتين وسبعين شعيرة معتدلة، وهو يعرفه الصاغة بالوزن، فينبغي إذا كان الحلي يبلغ النصاب، كما تقدم، عشرين مثقالاً من الذهب، وهو يعادل أحد عشر جنيهًا سعوديًّا، وثلاثة أسباع الجنيه بالعملة السعودية، أو الإفرنجية، وبالفضة يعادل مائة وأربعين مثقالاً، ويعادل ستة وخمسين ريالاً فضيًّا من العملة السعودية، فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تُزكى، وفيها ربع العشر، حسب قيمتها في الأسواق، إذا كانت مثلاً تساوي ألف دولار، أو ألف ريال سعودي، أو ألف دينار، أو ما أشبه ذلك من العُمل في البلاد، يزكى ربع العشر، يخرج ربع العشر منها، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا ربع العشر والصواب أن الحلي فيها الزكاة، وإن كانت معدّة للاستعمال أو العارية، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم.

س: تقول أختنا: عندي ستّ حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب عليها زكاة؟ (1)

ج: نعم، الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولو تلبس أو تعار، الصواب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا ونصفًا، عشرين مثقالاً، وذلك ما يقارب اثنين وتسعين غرامًا، وإذا كانت تبلغ هذا تدفع

(1) السؤال من الشريط رقم (162). ') ">

ص: 205

الزكاة، وأمّا إن كانت أقل من هذا المقدار، يعني أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أقل من تسعين غرامًا، فليس فيها زكاة، والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمس وعشرون، في العشرة آلاف مائتان وخمسون، وهكذا، ربع العشر، يعني السهم من أربعين.

س: تقول السائلة: أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب، ولكني لا أستعمله كله، حيث أحتفظ ببعضه، لكي ينفع أولادي البنين عند زواجهم، حيث إنهم ما زالوا في مرحلة التعليم، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب، وسؤالي، هل أستعمل زكاة الذهب الذي لا أستعمله فقط، حتى وإن كان أقل من النصاب، أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما عندي من ذهب؟ (1)

ج: الصواب أن عليك زكاة الجميع، وبعض أهل العلم يقول: إن الحلي المستعملة لا زكاة فيها، ولكنه قول مرجوح، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية أن الحلي تزكى، سواء كانت مدّخرة أو مستعملة، أو معارة، الواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (160). ') ">

ص: 206

أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيها، ربع العشر كل سنة، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، ربع الألف العاشر مائتان وخمسون، وهكذا، وهي بالغرام قريب من اثنين وتسعين غرامًا، يعني واحدًا وتسعين غرامًا وكسورا، فإذا زكت وبلغ هذا المقدار اثنين وتسعين غراما تقريبًا، وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، فإذا زكّتْ هذا المبلغ فهو الواجب عليها، وهكذا ما زاد عليها، أمَّا إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمَّا إلى نار» (1) الحديث، متفق على صحته، وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها، وفي يدها سواران من ذهب، فقال: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).

ص: 207

بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (1) وسألته أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنزٌ هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام:«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (2) فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنزًا يستحق صاحبه العقوبة، فالحليّ التي لا تزكى من الكنوز، كالجنيهات المحفوظة، وقطع الذهب، إذا بلغت النصاب تسمى كنزًا، وإن كانت على وجه الأرض، وإن كان في المخازن الظاهرية والصناديق، كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة، يعتبر كنزًا يعذّب به صاحبه يوم القيامة، نسأل الله العافية، فعليك أيتها الأخت في الله أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعًا، إذا بلغ الجميع النصاب، وفقك الله ويسر أمركِ.

س: هل تجب الزكاة على الذهب الخاص بالزوجة والبنات، والمشترى بقصد استعماله للزينة، أم لا تجب في ذلك الزكاة؟ (3)

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

(3)

السؤال الثاني من الشريط رقم (160). ') ">

ص: 208

ج: اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، منهم من أوجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة والأدلة الخاصة، ومنهم من قال: إنها لا تجب؛ لأنها مستعملة، والصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب، ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» (1) الحديث.

ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه جاءته امرأة في يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (2) فالمقصود أن الحلي داخلة في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ومن هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها «كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، قالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (3) ولم يقل لها: ليس في الحلي زكاة، أمَّا حديث:

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

ص: 209

«ليس في الحلي زكاة» (1) فهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.

والخلاصة، أن الصحيح من قولي العلماء أن في الحلي الزكاة من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصفًا؛ لأن الفرق يسير، ومن الفضّة مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك بالفضة بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة وما يعادلها من العُمل، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار وجب على صاحبتها الزكاة إذا حال عليها الحول، والواجب ربع العشر، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرة آلاف، ففيها مائتان وخمسون، ربع العشر، وإذا كانت تبلغ عشرين ألفًا ففيها خمسمائة، ربع العشر، وهكذا، وذلك يزيدها خيرًا ويبرئ ذمتها.

س: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل فيها عن زكاة الحلي من الذهب (2).

(1) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).

(2)

السؤال الثالث من الشريط رقم (133). ') ">

ص: 210

ج: الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ولو كانت المرأة تلبسه وتتزين به عليها أن تزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم، وهو الصواب، والنصاب اثنان وعشرون مثقالاً، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا، وثلاثة أسباع جنيه، يعني أحد عشر ونصفًا، هذا هو النصاب، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، لأن ثلاثة الأسباع نصف إلا شيئًا يسيرًا، والنصف أوضح للمخاطب، فأحد عشر جنيه ونصف هذا هو النصاب من الذهب؛ لأنّ الجنيه اليوم مثقالان إلا ربعًا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار مثقال، والنصاب عشرون مثقالاً، عشرون دينارًا، فلما كان اليوم يزيد على ذلك صار ينقص عن عشرين، فيكون أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه، هذا هو النصاب، فإذا كان عند المرأة أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أو أكثر من ذلك فعليها الزكاة، إذا حال الحول على ذلك، تنظر قيمته في السوق وتخرج الزكاة، وإن كان الذهب كثيرًا كان لكل أربعين جنيهًا جنيه واحد، ربع العشر، إذا كان الذهب كثيرًا من الحلي، ففي أربعين جنيهًا جنيه واحد، تخرج جنيهًا واحدًا، وتعطيه بعض الفقراء، ولو لم تعلم قيمته في السوق، لكن إذا كان أقل من ذلك فإنها تعرف قيمته في السوق، وتخرج من النقود الأخرى مقابل ما

ص: 211

عليها، فإذا كان عليها مثلاً، إذا كان عندها عشرون جنيهًا في الحلي، يكون عليها نصف الجنيه، تعرف قيمته في السوق، وتخرج قيمته عند السوق من النقود الأخرى من الورق أو من الفضة، والحمد لله، من الورق الذي يتعامل به الناس.

س: ما الزكاة في الحلي؟ (1)

ج: الحُلي من الذهب والفضة، اختلف العلماء فيها، هل فيها زكاة أم لا؟ على قولين مشهورين، والأرجح منها أن في الحُلي الزكاة إذا بلغت النّصاب، فإذا بلغ نصاب الذهب وهو عشون مثقالاً، ومقدار ذلك بالعملة الذّهبية السعودية أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وإن قلت أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع فصحيح، ولكن النصف أوضح للناس، والفرق بين ثلاثة الأسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغت الحُلي من الذهب هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه فأكثر فإن فيها الزكاة على الصحيح، وهو ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، من المائة اثنان ونصف، ومقدار ذلك بالجرام اثنان وتسعون جرامًا.

فإذا بلغ الحُلي هذا المقدار وجبت الزكاة فيه، وهكذا في الفضة،

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (69). ') ">

ص: 212

إذا كان عند المرأة حُلي من الفضة تُزكيها إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، ومقدارها بالدرهم السعودي ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا، هذا هو الواجب؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره

» (1) الحديث، وهذا يعم الحُليّ وغير الحُليّ، كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب - يعني سوارين من ذهب - فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (2) وثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم «سألته أم سلمة رضي الله عنها عن حليّ كانت تلبسه من الذهب، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (3) فدل ذلك على أن الحُلي تعتبر كنزًا إذا لم تُزك، فالواجب على المرأة أن تزكي ما عندها من الحُلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، كما تقدم، وحال عليها الحول.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

ص: 213

س: ما صفة إخراج زكاة الحلي للنساء إذا لم يكن الذهب فيها خالصًا وحده، بل مرصعًا بأنواع عديدة من الفصوص والأحجار الكريمة، فهل يحسب وزن هذه الأحجار والفصوص مع الذهب؛ لأنه من الصعب فصل الذهب عنها في حالة إخراج زكاته؟ (1)

ج: الذهب هو الذي فيه الزكاة إذا كان للبس، وأمّا الأحجار الكريمة من اللؤلؤ والماس وأشباه ذلك، هذه لا زكاة فيها، فإذا كانت قلائد أو غيرها، فيها هذا وهذا، فإن المرأة، أو زوجها، أو أولياءها، ينظرون ويتأملون، ويقدرون الذهب، فما غلب على الظن كفى في ذلك، فإذا بلغ النصاب زكي، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا، وبالغرامات اثنان وتسعون غرامًا، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ففيها الزكاة، وإذا كانت فيها فصوص وماس وأشباه ذلك قدر الذهب في غالب الظن واجتهد، أو عرض على أهل الخبرة، فإنه قد يكون تمييزهم أكثر حتى يقدروا الذهب، فإذا بلغ الذهب هذا المقدار، يعني اثنين وتسعين غرامًا، عشرين مثقالاً، أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا وفرنجيًّا، هذا هو

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (72). ') ">

ص: 214

النصاب، فيزكّى كل سنة، وفيه ربع العشر، لكل ألف خمسة وعشرون، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالحلي، أما إن كان للتجارة فإنها تزكى كلها، وما فيها من لآلئ أو ماس، أو غير هذا للتجارة فإنها تزكى كلها حسب القيمة، كسائر عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم بإجماع أهل العلم.

س: سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب، وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بيّنوا لنا ذلك مأجورين (1).

ج: زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل مائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة، على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة، سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزامًا، أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره أحد عشر جنيهًا ونصفًا، الجنيهات السعودية، اثنان وتسعون غرامًا من الغرامات، فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا كانت الحلي تبلغ عشرين ألفًا عليها زكاة، ربع العشر

(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (368). ') ">

ص: 215

خمسمائة؛ لأن عُشر العشرين ألفان، ربع العشر خمسمائة، فإذا كانت تبلغ خمسين ألفًا، الحلي صار فيها ربع العشر، عُشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، سواء ذهب أو فضة.

س: الأخ ع. ع. يسأل عن الذهب الذي بأيدي النساء، هل فيه زكاة أم لا؟ (1)

ج: الحلي الذي تلبسه النساء فيه الخلاف بين العلماء، منهم من قال فيه زكاة، ومنهم من قال ليس فيه زكاة؛ لأنها تستعمله، والصواب من أقوال العلماء أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيه سعودي، إذا بلغ ذهب المرأة هذا المقدار فإنها تزكّيه بأن تخرج ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، والفضة تزكّى، ونصابها ستة وخمسون ريالاً فضة، بالريال السعودي، فإذا بلغت مثل هذا المقدار تزكّى إذا حال عليها الحول، أما الألماس واللؤلؤ والجواهر الأخرى فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للبس، أما إذا كانت للبيع والشراء ففيها زكاة العروض، ومن الأدلة في ذلك ما ثبت عن

(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (443). ') ">

ص: 216

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (1) فأخبر أن عليها زكاة، وهكذا «قالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله، كان عليها سوار من الذهب، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (2) فدل على أن الذهب إذا لم يزكّ وإن كان حليًّا يكون كنزًا.

س: تقول السائلة: أملك حليًّا ذهبية وألبسها، وقد اشتريتها منذ زمنٍ، لكني كل فترة أزيد عليها، إلى أن بلغ ثمنها الآن ألفًا وخمسمائة جنيه مصري، فهل يحق دفع زكاة على هذه الحلي، أم أنها تعتبر زينة أتحلى بها، كذلك لي طفلة صغيرة اشتريت لها ذهبًا لكي تلبسه، وأنا أحتفظ بهذا الذهب حتى تكبر فتلبسه، أي أنه يكون مثل المال المركون، وثمنه حوالي ثمانمائة جنيه مصري، فهل يجب دفع زكاة لهذا الذهب؛ لأن الله سبحانه وتعالى توعد

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

ص: 217

الذين يكنزون الذهب والفضة بعذاب أليم إن لم يخرجوا زكاتهما، وإذا لم يكن عليه زكاة، فما معنى الكنز إذًا؟ (1)

ج: هذه المسألة خلاف بين أهل العلم في حلي المرأة التي تلبسها، والصواب أنه فيها زكاة، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في حلي المرأة وحلي البنت جميعًا إذا بلغ كل منهما النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره اثنان وتسعون غرامًا، وهو بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، فإذا كان الذهب الذي لديك يبلغ هذا المقدار ففيه الزكاة، وهكذا الذي عند ابنتك، إذا بلغ هذا المقدار ففيه الزكاة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا هو الزكاة في الذهب، ولو كان يلبس، ولو كان للزينة، هذا هو المختار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت إليه في يد ابنتها مسكتان من ذهب:«أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله» (2) وكانت أم سلمة رضي الله عنها تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: «يا

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (51). ') ">

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).

ص: 218

رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (1) فدل ذلك على أن الحلي يعتبر كنزًا إذا لم يُزكّ، فالواجب عليك إخراج الزكاة عن حليك وعن حلي البنت إذا بلغ كل منهما النصاب الذي سمعت، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، وبعبارة أخرى اثنان وتسعون غرامًا، وبعبارة ثالثة أحد عشر جنيهًا ونصفًا ذهبًا سعوديًّا، أو إفرنجيًّا الموجود الآن، هذا هو مقدار النصاب، فإذا كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، والواجب ربع العشر، يعني: سهمًا من أربعين، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا هو الواجب في الذهب والفضة.

س: سائلة تقول: إننا عائلة نتألف من سبعة إخوة، أنا أكبرهم، عمري ثمان عشرة سنة، وأبٌ متوفى، تربينا أمي، وجدتي امرأة كبيرة، وتملك بيتًا نعيش فيه، وراتبًا شهريًّا نصرف منه، قدره مائتان وثمانون دينارًا، ولدينا بعض الحلي القليلة، فما هو مقدار الزكاة التي يجب علينا دفعها للفقراء؟

ج: إذا كان المال الذي عندكم بقدر الحاجة، ولا يبقى ما يحول عليه

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).

ص: 219