الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل أنها زكّت، والحمد لله.
141 -
حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك
س: هل يجوز لوارثٍ أن يزكي لوالده الذي لم يزكّ (1)(2)
ج: نعم، إذا كان الميت ما زكى ماله، فعلى الورثة أن يزكّوا المال إذا كان مورثهم لم يؤدِّ الزكاة سنة أو سنتين، وجب عليهم إخراجها؛ لأنه حق ودين على والدهم وعلى مورثهم، عليهم إذا علموا ذلك أن يؤدوا عنه، ويستغفروا له ويدعوا له إذا كان مسلمًا.
س: هل يجوز إعطاء الزكاة للمسلمين خارج البلد الذي نعيش فيه، مثل مكة والمدينة أثناء الحج أو العمرة، وهل يجوز إرسالها إلى منكوبي الجفاف، أو إلى المجاهدين في فلسطين، أو غيرهم (3)؟
ج: فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم (4) ولأنها مواساة؛ فالغني يواسي فقيره
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (145).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (145). ') ">
(3)
السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (217). ') ">
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، برقم (1395)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم (19).
الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البلد قليلين، وحصل لهم ما يكفي فلا مانع من نقلها إلى بلاد أخرى، كالمجاهدين بداخل فلسطين أو غير ذلك، أو كان له أقارب حاجتهم شديدة، فنقلها إليهم، أو فقراء يعرف عنهم أن حاجتهم شديدة أشد من حاجة فقراء البلد فلا حرج في ذلك، وإلاّ فالأصل أن فقراء البلد هم أولى.
س: يقول السائل: عندي مبلغ من المال، وهذا المبلغ هو زكاة أموالي، وإنني بعيد عن وطني، وأعرف أن هناك أناسًا من أقاربي هم في أمس الحاجة، فهل لي أن أرسلها لهم نقودًا أم ملابس، أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم فيما إذا أرسلتها قبل حلول الحول (1)؟
ج: الأفضل أن تصرفها في محلها إذا كان فيه فقراء محتاجون، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك لشدة حاجتهم فلا حرج في ذلك بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة، والأفضل أو ترسلها نقودًا إليهم، فإن كانت الحاجة ماسة إلى أن ترسلها ملابس أو طعامًا بواسطة ثقات؛ لأنهم نساء أو أيتام يُخشى أن يتلاعبوا بالنقود فلا بأس، ولكن الأفضل
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (321). ') ">
أن ترسل النقود بواسطة ثقة، حتى يسلمها لهم نقودًا إذا كان مؤهلاً لذلك، أما إذا كانوا أيتامًا فابعثها بواسطة ثقة، أن توصي به للأيتام، إذا كانوا نساء مرشدات توصيه على تسليمهن بأيديهن، فإن كن غير مرشدات أن توصي لهن وصيًّا مؤتمنًا، وإذا رأيت أن الأصلح أن تدفع لهم الزكاة ملابس، أو طعامًا خشية التلاعب بالنقود فلا بأس بذلك ولا حرج، ولا مانع من تقديم الزكاة قبل تمام الحول، ولا حرج في التقديم إذا رأيت مصلحة في ذلك.
س: الأخ م. س، من جمهورية مصر، يسأل ويقول: لدي مبلغ من المال، ومضى عليه عام، ولي أقارب، هل يجوز أن أبعث إليهم بزكاة مالي؟ جزاكم الله خيرًا (1)
ج: إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان صدقة وصلة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة» (2) فإذا
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (254). ') ">
(2)
أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم (658)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم (2582)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، برقم (1844).