الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غرامًا هي ضرب سبعة في عشرين، ستمائة وأربعون غرامًا، الفضة.
56 -
مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي
س: هذا السائل ص. ح. يقول: ما هو نصاب زكاة النّقود بالريال، سماحة الشيخ؟ (1)
ج: زكاة النّقود من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، مقدارها بالفضة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضيًّا فيه زكاة، وقال بعض أهل العلم ستة وخمسون ريالاً ورقيًّا فيها زكاة كالفضة؛ لأنها أقيمت مقامها، وفي كل حال إذا كان عنده من الورق سواء من عملة الريال أو عملة العشرة، أو عملة ما فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي ستة وخمسين ريالاً فضة، فهذا نصاب، وما زاد على ذلك بحسابه.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (374).
57 -
بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي
س: هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال، وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذٍ؟ (1)(2)
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (231).
(2)
السؤال التاسع من الشريط رقم (231). ') ">
ج: نعم، في الثلاثة آلاف وما دونها أيضًا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ولو قليل، فإذا حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكّيها ريالين ونصفا. أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرين.
المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلاً، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة، وما يقوم مقامه من العُمل المعروفة من الدولار، أو الريال السعودي الورق، أو من الدنانير، وما يقوم مقامها يزكّى.
س: الأخ ع. أ. ع، يقول: إن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعوديٍّ، ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده، ويخرج زكاتها هناك، أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله (1)
ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول، يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، يسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده، الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواءً كان في اليمن أو في الشام، أو في مصر، أو في الجزيرة، أو في أي
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (162). ') ">
مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف، فالزكاة مائتان وخمسون ريالاً، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر، وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه، حتى يدلّوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل، ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها.
س: تقول السائلة: لدينا بعض المال في المصرف، يبلغ حوالي ألفًا وسبعمائة دينار، من ضمن ما تركه لنا والدنا، لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال، وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر، ويكبر إخوتي القُصر، ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة، وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ (1)
ج: نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، ومن كل مائة اثنان ونصف، فالواجب على أولياء
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (203) ') ">
القاصرين أن يخرجوا الزكاة، ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، بل ينبغي أن تسلم لمن يتّجر فيها، ويتسبب فيها حتى تنمو، ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية بفائدة معينة، كخمسة بالمائة، هذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات، يتصرف فيها، يتّجر فيها بربع الربح، أو بنصف الربح، يعني جزء مشاعًا معلومًا، هذه مضاربة لا بأس بها، فإذا دُفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح، أو بثلث، أو بربع، أو نحوه، هذا أولى من جلوسها في المصرف تنقصها الزكاة، ولا يستفيد منها القاصرون، ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا، ولكن وليّ القاصرين يأخذ الدراهم، ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسبّب فيها، ويتجر بنصف الربح، أو بأقل، أو بأكثر، يعني جزء مشاعًا معلومًا، وأقل النصاب ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا أقل النصاب، يعني يساوي هذا من الذهب والفضة، أو عروض التجارة، يكون فيها الزكاة، وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو يساوي اثنين وتسعين غرامًا إلا كسرًا يسيرًا، هذا يسمى نصابًا، وهكذا ما يساوي مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا يسمى نصابًا، إذا كان يساوي هذا، أو يزيد عليه يسمى نصابًا، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
س: أنا أملك مبلغًا حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مرَّ عليه عام، وأنا أحتاجهما لكي أعمر بيتًا لأولادي بمصر، وأنا لم أذهب من عامين لمصر لأجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء تعليمي، هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟ وهل يجوز أن أرسلها إلى إخوتي في مصر؟ (1)
ج: نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر، وربع العشر مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربعه مائتان وخمسون، أمَّا التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض، فهذا إن كان موسرًا ليس بمماطل، متى طلبتها أعطاك إياها، فعليك زكاتها أيضًا مثل العشرة الأخرى، مائتان وخمسون، أمَّا إن كان معسرًا عاجزًا عنها، لا يستطيع ردّها إليك، أو مماطلاً لا يبادر بتسديدها إليك، بل يماطل ولا يعطيك إياها، فإنك لا تلزمك زكاتها، حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولاً جديدًا، فإن زكّيتها عن هذا العام فلا بأس، لكن لا يجب عليك، المقصود أنه لا زكاة عليك إذا كان معسرًا، أو مماطلاً، أمَّا إن كان
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (152). ') ">
موسرًا، متى طلبتها أعطاك فعليك زكاتها، كالعشرة التي في البنك، ولا بأس أن ترسلها إلى إخوتك في مصر إذا كانوا محاويج.
س: نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن ذلك بالجنيه المصري؟
ج: زكاة المال ربع العشر من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العُمل، الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً، والذهب عشرون مثقالاً، وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواء كان جنيهًا مصريًّا، أو استرلينيًّا أو دولارًا، أو عملة سعودية، أو غير ذلك، الواجب ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون، هذه الزكاة الواجبة، وهكذا كلما زاد المال زادت الزكاة، وهي ربع العشر، يعني سهمًا من أربعين.