المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان حكم تارك الزكاة

- ‌ بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة

- ‌ مشروعية الزكاة ومكانتها

- ‌ حكم منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها

- ‌ بيان ما يلزم من ترك الزكاة عدة سنوات من غير عذر

- ‌ مسألة في حكم من يتعمد تأخير إخراج زكاة ماله لسنوات طويلة

- ‌ بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

- ‌ بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها

- ‌ بيان معنى بلوغ النصاب في الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

- ‌ حكم زكاة الأوقاص

- ‌ حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

- ‌ حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

- ‌ حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

- ‌ بيان ابتداء حول المال الموروث

- ‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

- ‌ حكم زكاة المال المرهون

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

- ‌ حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

- ‌ حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر

- ‌ حكم الإنابة في توزيع الزكاة

- ‌ حكم إخراج المدين زكاة الدين الذي اقترضه دون الدائن

- ‌ مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين

- ‌ بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها

- ‌ بيان اشتراط السوم لوجوب الزكاة في الإبل والغنم

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

- ‌ حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة

- ‌ بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

- ‌ حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

- ‌ بيان السن الذي يجزئ إخراجه من زكاة الغنم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأموال الضائعة

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

- ‌ بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من التمور

- ‌ بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الفول السوداني

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الأرض إذا بيعت قبل الحصاد

- ‌ بيان من تجب عليه الزكاة من المشتركين في المزارعة

- ‌ مسألة في حكم إخراج الزكاة من الفواكه والخضراوات

- ‌ بيان معنى الركاز وحكم إخراج الزكاة منه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب

- ‌ بيان نصاب الذهب والفضة

- ‌ بيان كيفية تحديد نصاب الذهب بالغرام

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار

- ‌ حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

- ‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

- ‌ حكم زكاة المال إذا بلغ حولاً وهو دون النصاب

- ‌ كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالاً بلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

- ‌ بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

- ‌ بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله

- ‌ بيان كيفية إخراج الموظف زكاة المال من راتبه

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الإيجار

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

- ‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

- ‌ حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

- ‌ حكم إخراج زكاة مهر الزواج

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الإعانات السنوية

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما يجمعه هواة جمع النقود المعدنية

- ‌ بيان ما يباح للمرأة من الحلي وحكم إخراج الزكاة منها

- ‌ حكم لبس المرأة لحليها إذا لم تخرج عنه الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

- ‌ بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي

- ‌ حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

- ‌ حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه

- ‌ حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين

- ‌ حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر

- ‌ بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها

- ‌ بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

- ‌ حكم العمل بقول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

- ‌ حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من حلي الفتيات اللاتي لم يتزوجن

- ‌ حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السلع المعدة للبيع

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المحلات والشقق المؤجرة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

- ‌ مسألة في بيان معنى " عروض التجارة

- ‌ بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

- ‌ حكم إخراج المدين للزكاة قبل التخلص من الديون

- ‌ بيان ما يلزم من حال عليه الحول وليس معه إلا عروض تجارة

- ‌ بيان كيفية زكاة الأراضي والعقارات

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم

- ‌ حكم إخراج زكاة الأسهم شبه المفقودة

- ‌ حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

- ‌ بيان كيفية إخراج زكاة المال المودع في البنك

- ‌ حكم إخراج زكاة الأراضي المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج زكاة الأرض المعدة للاستعمال والتأجير

- ‌ حكم زكاة الأراضي الممنوحة قبل استلامها

- ‌ حكم زكاة الدار المعدة للسكن

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

- ‌ بيان ما يلزم من الزكاة فيمن يمتلك عددًا من السيارات

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن ماكينة التطريز

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أثاث المنزل

- ‌ حكم من يكتسب مالا وينفقه قبل حلول الحول

- ‌ بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الفطر

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

- ‌ حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

- ‌ حكم من لم يجد فقيرا يعطيه زكاة فطره

- ‌ بيان وقت زكاة الفطر ومقدارها

- ‌ بيان الأفضل في إخراج زكاة الفطر

- ‌ بيان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر

- ‌ حكم من أخر إخراج زكاة الفطر لعذر

- ‌ حكم إرسال المسافر زكاة الفطر إلى بلده

- ‌ حكم إخراج المسافر زكاة الفطر من قوت البلد الذي يقيم فيه

- ‌ بيان مقدار الصاع بالمكاييل الحالية

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

- ‌ حكم إخراج الفقير زكاة الفطر مما يعطاه من أصواع

- ‌ حكم توزيع زكاة الفطر على العمال

- ‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

- ‌ حكم الاحتفاظ بالزكاة من أجل فقراء معينين

- ‌ بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة

- ‌ حكم تعجيل الزكاة

- ‌ حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

- ‌ بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم

- ‌ مسألة في بيان الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة

- ‌ حكم من يجمع أموال الزكاة ويعطي منها والديه الفقيرين

- ‌ حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة

- ‌ حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير

- ‌ حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

- ‌ حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان راتبه ضعيفًا

- ‌ حكم دفع المرأة زكاتها لأخي زوجها الفقير

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال للأخ

- ‌ حكم إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌ مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

- ‌ حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك سيارة أجرة يتكسب منها

- ‌ حكم تخصيص فقير واحد بالزكاة ليستغني

- ‌ حكم إعطاء الغني زكاته لفقير واحد عليه ديون

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لصاحب الدين العاجز عن التسديد

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يملك ما يقيم حاله

- ‌ حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الغارم

- ‌ حكم إعطاء صغار السن من أموال الزكاة

- ‌ حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب

- ‌ حكم إعطاء الراعي من زكاة الغنم الذي يرعاه

- ‌ حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمنعه الكسل من العمل

- ‌ حكم دفع الزكاة للوالدين

- ‌ حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

- ‌ حكم إعطاء المرأة المتزوجة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء أهل الذمة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء تارك الصلاة والصوم من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء القبوريين وتاركي الصلاة من الزكاة

- ‌ حكم دفع الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين

- ‌ حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

- ‌ حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

- ‌ حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌ حكم إعطاء الأسرة من الزكاة إذا كان بعض أفرادها لا يصلّي

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يستحقها ويرفض أخذها

- ‌ حكم من يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها عن غير علم

- ‌ حكم إعطاء المتسولين من أموال الزكاة

- ‌ حكم من وكل بإيصال زكاة مال فأكله

- ‌ حكم صرف الزكاة في كفالة الأيتام

- ‌ حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

- ‌ حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

- ‌ حكم اتخاذ المصاحف وفرش المسجد صدقة جارية

- ‌ حكم التصدق على المساجد

- ‌ بيان فضل شراء كتب العلم الشرعي والتصدق بها

- ‌ بيان فضل الصدقة على الأقارب

- ‌ بيان تفسير قوله تعالى: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} وصلة ذلك بالصدقة

- ‌ حكم إنفاق المرأة مما يأتيها من أهلها من غير إذن زوجها

- ‌ حكم التصدق على المتسولين الواقفين في الشوارع

- ‌ حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

- ‌ حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌ حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌ حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه

- ‌ حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

- ‌ حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها

- ‌ حكم التصدق بمال الأب دون علم منه بذلك

- ‌ حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة

- ‌ حكم ذبح الشاة بنية الصدقة فيأكل منها ويطعم جيرانه

- ‌ حكم ذبح البهيمة في شهر رمضان صدقة على الموتى

- ‌ حكم ذبح البهيمة وتسميتها بصدقة البيت

الفصل: ‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

غرامًا هي ضرب سبعة في عشرين، ستمائة وأربعون غرامًا، الفضة.

ص: 103

56 -

‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

س: هذا السائل ص. ح. يقول: ما هو نصاب زكاة النّقود بالريال، سماحة الشيخ؟ (1)

ج: زكاة النّقود من الفضة مائة وأربعون مثقالاً، مقدارها بالفضة بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، وبالعملة الورقية ما يقابل ذلك، ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضيًّا فيه زكاة، وقال بعض أهل العلم ستة وخمسون ريالاً ورقيًّا فيها زكاة كالفضة؛ لأنها أقيمت مقامها، وفي كل حال إذا كان عنده من الورق سواء من عملة الريال أو عملة العشرة، أو عملة ما فوق العشرة كالخمسين، إذا كان عنده عملة تساوي ستة وخمسين ريالاً فضة، فهذا نصاب، وما زاد على ذلك بحسابه.

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (374).

ص: 103

57 -

‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

س: هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال، وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذٍ؟ (1)(2)

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (231).

(2)

السؤال التاسع من الشريط رقم (231). ') ">

ص: 103

ج: نعم، في الثلاثة آلاف وما دونها أيضًا، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. ولو قليل، فإذا حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكّيها ريالين ونصفا. أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرين.

المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة ولو كان قليلاً، والنصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة، وما يقوم مقامه من العُمل المعروفة من الدولار، أو الريال السعودي الورق، أو من الدنانير، وما يقوم مقامها يزكّى.

س: الأخ ع. أ. ع، يقول: إن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعوديٍّ، ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده، ويخرج زكاتها هناك، أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله (1)

ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول، يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، يسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده، الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواءً كان في اليمن أو في الشام، أو في مصر، أو في الجزيرة، أو في أي

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (162). ') ">

ص: 104

مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة، وإذا كان المال عشرة آلاف، فالزكاة مائتان وخمسون ريالاً، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر، وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه، حتى يدلّوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له فقراء أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل، ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها.

س: تقول السائلة: لدينا بعض المال في المصرف، يبلغ حوالي ألفًا وسبعمائة دينار، من ضمن ما تركه لنا والدنا، لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال، وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر، ويكبر إخوتي القُصر، ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة، وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ (1)

ج: نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، ومن كل مائة اثنان ونصف، فالواجب على أولياء

(1) السؤال السابع من الشريط رقم (203) ') ">

ص: 105

القاصرين أن يخرجوا الزكاة، ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، بل ينبغي أن تسلم لمن يتّجر فيها، ويتسبب فيها حتى تنمو، ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية بفائدة معينة، كخمسة بالمائة، هذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات، يتصرف فيها، يتّجر فيها بربع الربح، أو بنصف الربح، يعني جزء مشاعًا معلومًا، هذه مضاربة لا بأس بها، فإذا دُفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح، أو بثلث، أو بربع، أو نحوه، هذا أولى من جلوسها في المصرف تنقصها الزكاة، ولا يستفيد منها القاصرون، ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا، ولكن وليّ القاصرين يأخذ الدراهم، ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسبّب فيها، ويتجر بنصف الربح، أو بأقل، أو بأكثر، يعني جزء مشاعًا معلومًا، وأقل النصاب ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب، أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا أقل النصاب، يعني يساوي هذا من الذهب والفضة، أو عروض التجارة، يكون فيها الزكاة، وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وهو يساوي اثنين وتسعين غرامًا إلا كسرًا يسيرًا، هذا يسمى نصابًا، وهكذا ما يساوي مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا يسمى نصابًا، إذا كان يساوي هذا، أو يزيد عليه يسمى نصابًا، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول.

ص: 106

س: أنا أملك مبلغًا حوالي عشرين ألف ريال، منها عشرة آلاف سلف لدى شخص، وعشرة آلاف حسابي في البنك، وكل من المبلغين مرَّ عليه عام، وأنا أحتاجهما لكي أعمر بيتًا لأولادي بمصر، وأنا لم أذهب من عامين لمصر لأجل توفير هذا المبلغ لأولادي، رجاء تعليمي، هل يصح عليهم الزكاة أم لا؟ وهل يجوز أن أرسلها إلى إخوتي في مصر؟ (1)

ج: نعم، العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر، وربع العشر مائتان وخمسون؛ لأن عشرها ألف، وربعه مائتان وخمسون، أمَّا التي عند بعض الإخوان على سبيل القرض، فهذا إن كان موسرًا ليس بمماطل، متى طلبتها أعطاك إياها، فعليك زكاتها أيضًا مثل العشرة الأخرى، مائتان وخمسون، أمَّا إن كان معسرًا عاجزًا عنها، لا يستطيع ردّها إليك، أو مماطلاً لا يبادر بتسديدها إليك، بل يماطل ولا يعطيك إياها، فإنك لا تلزمك زكاتها، حتى تقبضها، فإذا قبضتها فاستقبل بها حولاً جديدًا، فإن زكّيتها عن هذا العام فلا بأس، لكن لا يجب عليك، المقصود أنه لا زكاة عليك إذا كان معسرًا، أو مماطلاً، أمَّا إن كان

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (152). ') ">

ص: 107

موسرًا، متى طلبتها أعطاك فعليك زكاتها، كالعشرة التي في البنك، ولا بأس أن ترسلها إلى إخوتك في مصر إذا كانوا محاويج.

س: نرجو الإفادة عن زكاة المال، وإذا أمكن ذلك بالجنيه المصري؟

ج: زكاة المال ربع العشر من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العُمل، الواجب في النقدين الذهب والفضة ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالاً، والذهب عشرون مثقالاً، وما يقوم مقام هذه المثاقيل، هذا أقل نصاب، والواجب على من عنده مال يبلغ النصاب إخراج ربع العشر، سواء كان جنيهًا مصريًّا، أو استرلينيًّا أو دولارًا، أو عملة سعودية، أو غير ذلك، الواجب ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في المائتين خمسة، في الألف خمسة وعشرون، هذه الزكاة الواجبة، وهكذا كلما زاد المال زادت الزكاة، وهي ربع العشر، يعني سهمًا من أربعين.

ص: 108