الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار، قد يموت ولا يخرجها الورثة، وقد يذهب المال، إلى غير ذلك.
138 -
حكم الاحتفاظ بالزكاة من أجل فقراء معينين
س: هل يصح أن يحتفظ بالزكاة من أجل إعطائها لأحد الفقراء الذين لم أتصل بهم بعد (1)؟
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هم أشد منهم فقرًا وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، تكون المدة أيامًا غير كثيرة، وذلك في زكاة الأموال، لكن زكاة البدن تقدم على العيد، يجب تقديمها على العيد كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتخرج قبل العيد بيومين أو ثلاثة فلا بأس، ولكنها لا تؤجل بعد العيد.
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (69).
139 -
بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة
س: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التّعجل
فيها، ومتى (1)(2)؟
ج: المعذور يؤدي الزكاة متى ما زال العذر، فإذا حلّت الزكاة مثلاً في رمضان وليس عنده مال، ثم يسّر الله المال في شوال أو ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبل أو غنم وليس عنده النصاب، ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من ههنا أو ههنا، إذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال إذا كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها، المقصود أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين تجب، من حين يتم الحول يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس إن عجّل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود وعجّل الزكاة فلا بأس ولا حرج في ذلك.
س: طيلة السنوات الثلاث جمعت مالاً ولم أزكه حتى الآن، بماذا تنصحونني؟
ج: الواجب عليك الزكاة عن السنوات الثلاث إذا كان قد بلغ النصاب، فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث في كل مائة اثنان ونصف،
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (298).
(2)
السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (298). ') ">