الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما دام الفراش ينتفع به، ما دام الكتاب ينتفع به، وما دام المصحف ينتفع به، ما دام المسجد ينتفع به، وهكذا، كله صدقة جارية، والمال الذي يبذل في سبيل الله لغلة الوقوف من الصدقة الجارية.
190 -
حكم التصدق على المساجد
س: هل تجوز الصدقة على المساجد؟ (1)
ج: نعم، الصدقة على المساجد طيّب، ومن أفضل القربات، إذا كانت الصدقة تطوعًا ما هي زكاة، فإذا بنى المساجد، أو رمّمها، أو كمل نقصها، أو فرشها هذا عمل صالح وقربة إلى الله عز وجل، لكن من غير الزكاة، أما الزكاة فتكون في الأصناف الثمانية، المذكورة في قوله سبحانه:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} في سبيل الله هم المجاهدون.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (222).
191 -
بيان فضل شراء كتب العلم الشرعي والتصدق بها
س: يقول السائل: إذا امتلكت مبلغًا من المال عن طريق حلال،
فأيهما أفضل، أن أشتري بها كتب علم وأتصدق بجزء من المال، أم أتصدق بالمال جميعًا؟ (1)
ج: إذا كان عند إنسان رأس مال، وهو يحتاج لكتب العلم فكتب العلم أولى، يشتري كتب العلم حتى يستفيد منها، أو عنده من يحتاج إليها في بعض البلد، يضعها في مكتبة يستفيد منها طلبة العلم، ويشتري كتبًا تنفع الناس، مثل الصحيحين والسنن الأربع، ومثل المغني، ومثل غيرها من الكتب النافعة، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير ابن جرير، إلى غير ذلك من الكتب المفيدة، فكونه يشتري كتبًا مفيدة في مكتبة يحتاجها هو، أو يحتاجها أولاده أو إخوانه وطلبة العلم، أو يجعلها في مكتبة المسجد، أو في المكتبات العامة، يرد إليها الناس، ويستفيد منها الناس، هذا أولى من الصدقة، وأما إن كان ما هناك حاجة إلى المكتبة؛ لأن هناك كتبًا تغني عن شرائه، فإذا تصدق بها على الفقراء من أقاربه أو غيرهم فهذا حسن، هذه قربة إلى الله جل وعلا، لكن الكتب إذا كانت لها حاجة أنفع وأفضل؛ لأن نفعها أعظم.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (5).