الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يسدّد الدّين، أو مماطلاً يطلبه حقه ولا يعطيه حقه فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به هذا العامل حولاً جديدًا، أما إن كان عمه مستعدًّا أن يعطيه، ولكنه جلس عنده، كالأمانة، فإنه يزكي كُلَّما حال عليه الحول.
25 -
حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة
س: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجو سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكّن المدين من السداد، وفي نفس الوقت المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه ممّا لي في ذمته مقابل زكاتي له؟ أم أدفع له من غير ما عنده من الدَّين؟ (1)(2)
ج: المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة، وأما الإسقاط مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليس إبراء، فالدَّين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} .
وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة، إذا كان من أهلها، إن
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (42).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (42). ') ">
كان فقيرًا، يعطى من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ.
س: يسأل السائل ويقول: أنا صاحب دكّان، وقد سبق لي أن أقرضت أحد الأشخاص مالاً، وكلما طلبت المبلغ يقول: لا أملك شيئًا، فهل يجوز لي أن أخصم ما عليه من مال الزكاة؟ (1)
ج: لا، ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} فعليك أن تنظر أخاك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله» (2) فأنت بين أمرين، إما أن تبرئه من المال، تسامحه، وأما أن تسقطه من الزكاة فلا، لكن إذا أعطيته من الزكاة لفقره، وأعاد ذلك إليك عن الدَّين من دون شرط بينك وبينه ولا تواطؤ، فلا حرج لو أعطيته من الزكاة، ولكن هو رد إليك ذلك المال من الدَّين، أو بعضه
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (253). ') ">
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (3014).
من الدَّين من دون تواطؤ بينكم ولا حيلة ولا شرط فلا بأس.
س: الأخ ن. ع. من جيزان، بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال، ولم يستطع تسديده، فهل لي أن أتركه له، وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟ (1)
ج: ليس لك ذلك، ولكن تمهله، تنظره حتى يوفيك إن شاء الله، أن تسامحه وتعفو عنه، جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدّين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك.
س: هل يجوز فتح حساب في البنك حتى أستلم الراتب منه مثلاً، وأنا موظف في جهة أخرى؟ (2)
ج: نعم، لا مانع، إذا حول راتبك عن طريق البنك لا حرج عليك.
س: السائل أ. أ. من الرياض يقول في سؤاله: هل يجوز إسقاط الدَّين واحتسابه من الزكاة؟
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (253). ') ">
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (253). ') ">