الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثلما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات وإن كانت من الزكاة فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها.
163 -
حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب
س: السائل ف. ق. من مدينة حمص، بالجمهورية السورية: توفيت جدتي، وكان عندها خمسة آلاف ليرة من المال، وقد جمعتهم من الناس الذين يأتون عليها قبل وفاتها، ويقدمون لها الزكاة؛ لأنهم كانوا يحسبون أنها محتاجة، وأنا أعلم أن من ملك نصاب الزكاة لا يجوز أن يأخذ زكاة نهائيًّا، ولكن جدتي كان معها أكثر من النصاب بكثير، وكانت تأخذ الزكاة من الناس، وبعدها توفيت، وأراد أولادها الورثة أخذ هذا المال، فهل يجوز أن يأخذوا هذا المال، وهي كانت تأخذه حرامًا؛ لأنها مالكة للنصاب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: مثل هذه المرأة التي تملك خمسة الآلاف ليرة لا تعد غنية، بل هذا قد لا يكفيها للسنة لو استمرت تنفق، وليس من ملك نصاب الزكاة
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (7).
(2)
السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (7). ') ">
يكون غنيًّا على الصحيح غناه غنى وجوب الزكاة عليه، فمن ملك النصاب صار غنيًّا لوجوب الزكاة عليه، ولكن ليس غنيًّا بالنسبة لمنعه من أخذ الزكاة، الغنى قسمان: غنًى يوجب الزكاة، ولكن لا يحصل به الغنى عن الحاجة، ويسد مال الحاجة، الغنى الثاني غنًى يسد الحاجة، ويغني عن الحاجة إلى الناس، ويحصل به المقصود، فالذي يمنع الزكاة هو الثاني، هو الغنى الذي لا يحتاج معه صاحبه الدين، ولا إلى سؤال الناس، بل يكفيه ويكفي عائلته إن كان له عائلة، هذا الغنى يمنع الزكاة ولا يعطى صاحبها، أما إذا كان عنده مال قليل يزكّيه، ولو أنفقه لأكله بسرعة، وهو يزكيه لوجوده عنده كرأس مال يحفظه ويزكيه، ولكن لو أكله لذهب بسرعة، لا بأس أن يعطى من الزكاة بما يسد حاجته ويغنيه عن الطواف على الناس، هذا هو الصواب، والغنى الذي يمنع الزكاة هو الغنى الذي تحصل به الكفاية، لا الغنى الذي تحصل به الزكاة، ينبغي معرفة الفرق بينهما، هذا هو الصواب، أما قول بعض العلماء: مَن ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة، فهو غني لا يعطى من الزكاة، قول ضعيف، قول مرجوح.
س: السائل يقول: هل العمال الذين يعملون في الحرف المختلفة
يعتبرون من الفقراء والمساكين، وما الفرق بين الفقير والمسكين؟
ج: فيهم تفصيل، من عرف أنه فقير يعطى من الزكاة وغيرها إذا كان مسلمًا، يعطى من الزكاة ومن الصدقات إذا كان معاشه قليلاً، أو ما له معاش، ما تيسر له معاش، يعطى من الصدقات سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، لكن إن كان مسلمًا يعطى من الزكاة وغير الزكاة، وإن كان غير مسلم وهو فقير يعطى من غير الزكاة أحوط، إلا إذا كان إنسانًا مؤلفًا له شأن، إذا أعطي من الزكاة إذا أسلم يسلم غيره، فإنه لا بأس يعطى من الزكاة؛ لأن الله جعل للمؤلفة قلوبهم حقًّا في الزكاة، وهم الرؤساء والأعيان الذين يتبعهم غيرهم، هذا يعطى من الزكاة، أما أفراد الكفار وعامة الكفار يعطون من غير الزكاة، إذا كانوا محاويج فقراء، الفرق بين الفقير والمسكين، الفقير: المعدم الذي ما عنده شيء بالكلية، أو شيء يسير، والمسكين لا، عنده بعض الشيء، لكن ليست عنده النفقة كاملة، فالمسكين أحسن حالاً من الفقير، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا قيل: فقير، دخل فيه المسكين، وإذا قيل: المسكين، دخل فيه الفقير،