الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذه الجهات هي التي تصرف لها الزكاة، أما الأم والأب والأولاد فالواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله، لا من الزكاة، الزكاة تصرف لغيرهم، وأمّا والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله، لا من الزكاة.
168 -
حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم
س: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابًا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟ (1)(2)
ج: الإنفاق على الولد أمر لازم إذا كان الولد فقيرًا وليس له أبٌ ينفق عليه، إما ميت وإمّا عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك، أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين، وغير أولادك، وغير أبيك.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (124).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (124). ') ">
س: الأخ م. م. ع، من جدة يسأل ويقول: هل يجوز صرف الزكاة على الابن والأخ الذي يرث من أمه؟ أو الأخت التي ليس لها زوج؟ نرجو أن توجّهونا، جزاكم الله خيرًا، وكذلك الابن إذا كان محتاجًا؟
ج: لا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء، كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم؛ لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة، أما الابن فلا، أما الأولاد لا؛ أنهم مضغة من الرجل، فلا يصرف فيهم الزكاة، وعليه نفقتهم، فأولاد الإنسان من ذكور وإناث، وأولاد أولاده وإن نزلوا، كلهم لا يعطون الزكاة، إذا كانوا فقراء يعطيهم من ماله، ينفق عليهم من ماله، ولا يعطيهم من الزكاة، هذا هو الذي عليه أهل العلم، وهكذا الآباء والأمهات، والأجداد والجدّات لا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم ولدهم أيضًا من غير الزكاة.