الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52 -
حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب
س: الذهب إذا لم يبلغ نصابًا، بل ادخرته للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟ (1)(2)
ج: إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أمّا إن كان يبلغ النّصاب بنفسه أو بإضافة مال عندها أو فضة فإنه يزكّى.
س: أريد أن أعرف بالضّبط، الزكاة على الذهب كم هي من الجرامات، وهل أدفع كل سنة أم مرّة واحدة تجزئ؟ جزاكم الله خيرًا؟ (3)
ج: الزكاة تخرج كل سنة، والواجب ربع العشر للذهب والفضة جميعًا، في الألف خمسة وعشرون، والمائة اثنان ونصف، ومائة الألف ألفان ونصف، ألفان وخمسمائة، وبالجرام الواجب في الزكاة ربع العشر، في الجرام وغير الجرام، ولكن نصاب الذهب بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً، وبالجنيه أحد عشر ونصف جنيه سعودي، مقداره بالجرام اثنان وتسعون جرامًا، وبالمثاقيل عشرون
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (227).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (227). ') ">
(3)
السؤال العاشر من الشريط رقم (282). ') ">
مثقالاً، أما الفضّة فمائة وأربعون مثقالاً، مائة وأربعون، ومقداره بالريال السعودي، فضة ستة وخمسون ريالاً في الفضة. وما يعادل ستة وخمسين ريالاً من العُمل يكون نصابًا، يكون أول النصاب، وما يعادل أحد عشر ونصف جنيه من الذهب يكون نصابًا، وهكذا عروض التجارة، من أوانٍ، أو ملابس، أو فرش، أو غير ذلك التي يراد بيعها معدّة للبيع، إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً فضة، أو بلغت قيمتها أحد عشر ونصف جنيه سعودي، فإن فيها الزكاة كلما حلّ عليها الحول، ما دامت منوية للتجارة، المقصود بها التجارة والبيع والشّراء، سواء أكانت أواني أو أراضي، أو ملابس، أو غير ذلك.
س: الأخ السائل ر. ح، من محافظة تمير، يقول: درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي: في الذهب عشرون مثقالاً، أي ما يعادل اثني عشر جنيهًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، أي ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعوديًّا، فأرجو التوضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي أم الفضة، وكذلك توضيح الذهب بالجرام، وأقل النصاب في ذلك، أو بالورق السعودي؟ جزاكم الله خيرًا؟