الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 -
حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته
س: هل يصح للابن أن يخرج زكاة الحلي عن والدته (1)(2)؟
ج: نعم، إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها، وغيرهم، وإذا أخرجها عنها غيرهم من الناس بإذنها فهو وكيل، ولا بأس.
س: يقول السائل: ما هو مقدار نصاب الزكاة في الذهب، وهل الرجل هو المسئول عن دفع زكاة حلي وذهب امرأته أم هي، وهل عليه أن يجبرها على دفع زكاة ذهبها أم يتركها وهي تتصرف (3)؟
ج: النصاب عشرون مثقالاً، نصاب الذهب عشرون مثقالاً عند أهل العلم، وقدره بالعملة الموجودة أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا؛ لأن الجنيه مثقالان إلا ربعًا، وإذا حسبت صار أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه يكون هو النصاب، ثلاثة أسباع حوالي النصف، التعبير بالنصف يكون أوضح للمخاطب، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا النصاب، وبالجرامات اثنان وتسعون جرامًا هذا هو النصاب، وإذا كان أقل من
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (337).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (337). ') ">
(3)
السؤال الثامن من الشريط رقم (249). ') ">
ذلك وليس عندها شيء يضاف إلى الحلي فلا يجب عليها شيء، أمَّا إن كان عندها ذهب آخر تضيفه إلى الحلي ويكمل النصاب فإنها تزكي، والزكاة عليها هي بمالها هي، ليست على الزوج، هذا مالها والزكاة عليها، وإذا أخرج عنها برضاها وموافقتها فلا بأس، كالوكيل، إذا سمح أن يخرج عنها الزكاة من ماله برضاها وموافقتها فلا بأس، أو أخرج عنها أبوها أو أخوها فلا بأس إذا رضيت بذلك، وإلا فالزكاة بمالها هي، وعليه نصيحتها بإخراج الزكاة، وتوجيهها إلى الخير وتعليمها، وإذا لم تزكي فالإثم عليها ليس عليه، إنما عليه النصيحة؛ لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقد تكون أخذت بقول بعض العلماء الذين يقولون: لا زكاة في الحلي؛ لأن الحلي فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى فيها الزكاة، ومنهم من لا يرى فيها الزكاة، يراها مستعملة لا زكاة فيها، ولكن الأصح من قولي العلماء أنها تزكي، فإذا زكت فهذا هو الأبرأ لذمتها والأحوط لها، وإن لم تزكي فالإثم عليها ليس عليك أنت، أنت عليك النصيحة، وهي عليها أن تجتهد في براءة ذمتها، وإن اطمأنت لقول من قال: لا زكاة فيها؛ لأنها طالبة علم وعندها بصيرة، واطمأنت بأن القول بعدم الزكاة أصلح فلا حرج عليها، هي مسئولة عما تعلم من دينها، أمّا إذا كانت عامية لا تعلم فالأحوط لها والواجب عليها أن تأخذ