الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: أمّا الذهب فالنصاب عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، والذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع، يعني نصفًا إلا يسيرًا، فأحد عشر جنيهًا ونصف، هذا هو النصاب بالجنيه السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، هذا هو النصاب، ما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالاً، وبالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، وبالريال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائتا درهم، وفي عهدنا ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وما يقوم مقامها من الورق، والعُمل الأخرى، هذا هو النصاب، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمس وعشرون من الذهب والفضة.
53 -
بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار
س: بالنسبة لزكاة الذهب، هل أخرجها حسب المبلغ الأصلي الذي اشتريت به، أم حسب المبلغ الذي سيكون عند إخراج الزكاة؟ (1)(2)
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (265).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (265). ') ">
ج: الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها لا على حسب الثمن، إذا اشترى أرضا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أوانٍ للتجارة، أو سيارات للتجارة، اشتراها بـ خمسين ألفًا، وعند تمام الحول صارت تساوي مائة ألف، الاعتبار بالقيمة عند إخراج الزكاة.
س: أنا بعت ذهبًا قديمًا، ولم أزكّه من قبل، فأرجو أن توضِّحوا لنا كيف تكون زكاته، وإذا بعتُه بأربعة آلاف ريال، فهل أدفع الزكاة من هذا المبلغ؟ (1)
ج: إذا كنتِ لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنتِ تعلمين ذلك فزكِّي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً عن السنة الواحدة، عن كل ألف ربع العُشر، وهكذا السنوات التي قبلها، بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العُشر، تؤدِّين الزكاة من العملة المعروفة، وأما إن كنتِ لا تعلمين الزّكاة إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة، من كل ألف خمسة وعشرون.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (69). ') ">