الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصاب البالغ خمسة وثمانين جرامًا، ولكنني في نفس اليوم الذي زنت فيه الذهب القديم اشتريت ذهبًا آخر يزن ثلاثة وعشرين جرامًا، فأصبح مجموع وزن الذهب الجديد والقديم حوالي مائة واثنين جرام، والسؤال هو يا سماحة الشيخ، هل أضيف مجموع وزن الذهب الذي اشتريته مع وزن القديم وأخرج عنه الزكاة، أم أنتظر حتى يحول الحول عليهما جميعًا وأخرج الزكاة عنهما جميعًا؟
ج: ليس عليك زكاة للحول الحاضر، ولكن بعد ضم الجديد إلى القديم إذا حال الحول تزكين، أما قبل ذلك فلا؛ لأنه ناقص، والحمد لله.
83 -
حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين
س: المستمعة ز. ح. ج، تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز أن أخرج زكاة ذهبي لزوجي الذي عليه ديون كثيرة، أفتوني مأجورين؟ (1)
ج: فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا، لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان فقيرًا، يعطى الزكاة من زوجته،
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (370).