الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا زكاة فيها ما دمت أردتها للاستعمال، أو التأجير، فإنه لا يقع فيها شيء، لكن لو أجّرتها تزكى الأجرة بعدما يجري عليها الحول، أمّا ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع وأنّك تريد بيعها فهذه تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، أمّا الأرض المعدة للسكن للاستعمال أو للإيجار أو ليزرعها هذه ما فيها زكاة.
112 -
حكم زكاة الأراضي الممنوحة قبل استلامها
س: هل على من له منحة أرض زكاة وهو ينويها للتجارة، ومضى عليها أربع سنوات وهو لم يستلمها، وإنما استلم صكها ورقم القطعة (1)(2)؟
ج: ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها واستقرت في يده ونواها للتجارة.
س: اشتريت قطعة أرض منذ ثمان سنوات، وثمنها قد ارتفع الآن عن وقت شرائها بحوالي عشر مرات، ولكنها لا تزرع، وهي أرض فضاء أريد من فضيلتكم أن أعرف هل تجب عليها الزكاة، فإذا
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (33).
(2)
السؤال السابع من الشريط رقم (33). ') ">
كانت تجب فكيف أعرف مقدارها، وهل يجب إخراج الزكاة عن كل عام مضى على شرائها، وإذا لم أتمكن من إخراج الزكاة عن المدة السابقة لعدم وجود المال اللازم؛ لكثرته، ولكثرة أولادي الذين أقوم بتربيتهم، فما العمل في هذه الحالة؟
ج: إذا كانت الأرض للبيع وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع، ونويت ذلك، فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها، العام الأول له حال، والثاني له حال، وهكذا، تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزكي كل سنة عن هذه الأرض بحسب قيمتها عند تمام الحول حسب طاقتك، وإذا كنت معسرًا يؤجل عليك أمر الزكاة حتى يتيسر لك المال، ثم تزكي، أولاً تبيعها ثم تزكي من ثمنها، هذا إذا كنت أردتها للبيع أما إذا كنت ما أردتها للبيع، بل أردتها للسكن، أو مترددًا لم تجزم بشيء، أو تريد أن تبني عليها بيوتًا للتأجير، أو تريد أن تجعلها مزرعة، ولكن لم يتيسر ذلك، فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيمن أعدها للبيع، فيزكيها كل سنة بحسب قيمتها في كل سنة عند رأس الحول، وإذا عجز عن الزكاة أُجِّلتْ عليه حتى يتيسر له الزكاة؛ لقول الله سبحانه: