الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 -
حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه
س: ما حكم المال المؤخّر وغير مقبوض من المهر؟ (1)
ج: هذا حكمه حكم الديون، إن كان على معسر، على زوج معسر، متى طلبته أعطاها إياه، عليها زكاته، فإن كان على معسر، أو ليس لها حق فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل، إلى الطلاق أو إلى الموت، فإنها غير قادرة، فليس عليها زكاته، كالدَّيْن الذي على معسر، أمّا الدَّيْن المؤجل في التجارة والبيع والشراء هذا يزكى إذا كان على موسر، أمّا الدَّيْن الذي بين المرأة والرجل، إذا كان لها دَيْن عليه وهو معسر فليس عليها زكاة أو مماطل ما أعطاها الدَّيْن، ليس عليها زكاة، أمّا إذا كان موسرًا وليس بمماطل، فعليها زكاة الدَّيْن الذي لها على زوجها، والخلاصة أن الدَّيْن إذا كان على معسر، أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه، أمّا إن كان الذي عليه الدَّيْن موسرًا، ومتى طُلِبَ أدّى، سلّم، فإن على صاحب الدَّيْن أن يزكي هذا الدَّيْن كأنه عنده.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (382).
23 -
حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه
س: السائل ح. إ. ح. ع. من العراق يقول: يقع كثيرًا هذا الزمان
أن يتزوج الرجل المرأة على مهر، مقدّم ألف دينار مثلاً، والمؤخر عشرة آلاف دينار، ثم يترك المؤخّر زمانًا طويلاً لا يؤدّيه إلى الزوجة، أو إلى أن يموت، فكيف الحال بالنسبة للزكاة؟ (1)(2)
ج: ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، أما إذا كان موسرًا فإنّ عليها الزكاة، وأن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزّكاة إذا كان موسرًا، أما إذا كان معسرًا فلا زكاة عليها.
س: السائلة أ. ن، من دمشق تقول في سؤالها: هل في صداق المرأة زكاة، وإن كانت لم تقبضه، ولكن زوجها قادر على إيفائه؟ (3)
ج: نعم، فيه الزكاة، إذا كانت تستطيع أن تقبضه، أو عند مليء فعليه الزكاة، أمّا إن كان معسرًا، أو ماطلها ومنعها فليس عليها زكاة، أمّا إذا كان عاجزًا، وتستطيع أن تقبضه منه، فهذا عليها الزكاة، تزكّيه كلّّ سنة.
س: هل يجوز إخراج الزكاة من مؤخر صداق المرأة، علمًا بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصّداق، ومن الذي يجب عليه
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (263).
(2)
السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (263). ') ">
(3)
السؤال من الشريط رقم (386). ') ">