الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النّصاب فلا شيء عليه، فإذا كان الموجود نصابا فأكثر فعليه ربع العشر، سهمان ونصف من المائة، وخمسة وعشرون من الألف وهكذا.
51 -
بيان كيفية تحديد نصاب الذهب بالغرام
س: لقد سمعت من فضيلتكم في حلقة سابقة من هذا البرنامج أن مقدار نصاب الذهب هو اثنان وتسعون غرامًا، فأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا كم تكون زكاة النصاب بالريال السعودي المتداول حاليًّا في الأسواق؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: نعم، نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو يقدر باثنين وتسعين غرامًا، ويقدر بالجنيه بأحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني أحد عشر جنيهًا ونصف؛ لأن الفرق بين الثلاثة أسباع والنصف شيء يسير، فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، سواء كان أسورة أو غير ذلك اثنين وتسعين غراما وجبت فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل شيء، الزكاة ربع العشر، من المائة اثنان ونصف، من الألف خمسة وعشرون، من الأربعين واحد، وهكذا، ربع العشر من الذهب والفضة جميعًا.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (67).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (67). ') ">
س: تسأل المستمعة م. أ. س. فتقول: ما مقدار النصاب في الأموال النقدية في الزكاة؟ وما الحكم إذا أضفت إلى نصابي مبالغ أخرى خلال السنة، كيف أُخرجها، أرجو الإفادة؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً، مقداره أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، يقال له نصاب، عشرون مثقالاً، وبالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو النصاب بالذهب، فإذا كان أقل من هذا فلا زكاة فيه، ولا تجب الزكاة إلا إذا حال الحول، إذا حال الحول على هذا الذهب وجبت الزكاة، مثلاً دفع للإنسان ثمن مبيع، وتم البيع وأعطاه القيمة، مائة جنيه، أو وهبه مائة جنيه، أو صداق لها مائة جنيه، إذا حال الحول تزكّى، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، مقداره ستة وخمسون ريالاً فضّة بالريال السعودي، فما بلغ هذا المقدار أو قيمته يكون نصابًا، إذا حال عليه الحول يزكى، وإذا جاءت نقود متأخرة يكون لها حول آخر، فالإنسان الذي عنده مثلاً عشرة آلاف ريال اقترضها من فلان، أو أعطيت له مساعدة، أو ما أشبه ذلك، إذا حال عليها الحول زكّاها، وإذا
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (317). ') ">
جاءت إليه دراهم أخرى بعد هذه الدّراهم بشهر أو شهرين يكون حولها إذا تم لها سنة، يعني يكون حولها إذا مضى عليها سنة بعد مجيئها، أو أعطي عشرة آلاف في أول رمضان مساعدة، وفي شوال أعطي عشرة آلاف ريال أخرى مساعدة، كل شيء له حوله، التي في رمضان حولها رمضان، والتي في شوال حولها شوال، وهكذا، والله الموفق.
س: ما قيمة العشرين مثقالاً من الذهب بالغرامات، فقد سمعنا في ذلك بضعة أقوال، نها ما يقول بأن مقدار العشرين مثقالاً من الذهب يساوي ثمانين غرامًا، وقول يقول: خمسة وثمانين، وآخر: اثنين وتسعين، ورابع: ستة وتسعين، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟ (1)
ج: الأقرب اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالاً، وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي تحرّينا مع أهل الخبرة، وعليه الفتوى، وبالجنيه أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني نصف الجنيه؛ لأن الشيء اليسير لا يضر هذا عشرون مثقالاً، وهو نصاب الذهب، سواء كان حليًّا أو غير حلي، تجب
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (229). ') ">
فيه الزكاة على الراجح، أمّا الدرهم الفضّة فهو نصف مثقال، خمس مثقال، ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالاً، وإذا ضربت مائة وأربعين مثقالاً على مقدار عشرين مثقالاً اثنين وتسعين، فإنها تكون مائة، أخذ اثنين وعشرين مثقالاً اثنان وتسعون، يعني اثنان وتسعون تضرب في سبعة، يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينزل منهما ستة وخمسون، فيكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا، هذا نصاب الفضة، من ضرب اثنين وتسعين في سبعة.
س: إحدى الأخوات تسأل وتقول: أملك خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، ما هو مقدار الزكاة؟ وجّهوني حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا (1).
ج: الزكاة ربع العشر، في أربعين جنيه واحد جنيه، فإذا كنت تملكين خمسًا وثمانين جراما، فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً، فإذا أدّيت الزكاة عنه احتياطًا؛ لأنّ بعض أهل العلم يقول: إنّ خمسًا وثمانين تبلغ النّصاب، قد حررنا هذا، وعدلنا النّصاب اثنين وتسعين، إلاّ كسرًا يسيرًا، اثنين وتسعين جرامًا، يعني عشرين مثقالاً أحد عشر جنيهًا ونصفًا
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (299). ') ">
سعوديًّا، فإذا بلغ الذّهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا تؤدي زكاته ربع العشر، يعني جنيهًا واحدًا من أربعين جنيها، ونصف الجنيه من عشرين جنيهًا، هذا ربع العشر، أمّا خمسة وثمانون جرامًا فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطًا فحسن.
س: يقول السائل: هل الذهب يزكّى بقدر قيمته، أم بقدر وزنه بالجرام؟ وإذا كان بالوزن، فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟
ج: يزكى الذهب من الذهب، إذا كان أربعين عليه زكاة ربع العشر، أما إذا كان يزكّى بالقيمة فإنه مثلاً مَن عنده عشرون جنيهًا زكاتها نصف جنيه، لكن الجنيه ما فيه أنصاف، ما يتيسر أنصاف، فإنه يخرج نصف قيمة الجنيه، بما يساوي الجنيه في السوق، فإذا كان الجنيه يساوي مائة يأخذ خمسين، أمّا إذا كانت الجنيهات كثيرة، عنده أربعون يخرج واحدًا ربع العشر، وإذا كان عنده ستون يخرج واحدًا وقيمة النصف، يخرج جنيهًا ونصفًا من الستين، وإن أخذ القيمة كلها وفرّقها بين الفقراء كله طيب.