الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: جمعنا أموال الزكاة وأقمنا بها مسجدًا يتعلم الناس فيه شؤون دينهم، ومن ذلك الصلاة، علمًا بأن ليس هناك من يستحق هذه الزكاة في المكان الذي جمعت منه، فهل في ذلك حرج؟
ج: المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء، عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى للفقراء والمساكين، أو الغارمين أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفت على المسجد تكون صدقة مطلقة، له أجرها، وفضلها عند الله عز وجل، وعليه أن يخرج الزكاة في أصنافها بدلاً من المال الذي صرفه في تعمير المسجد، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء؛ لأن تعمير المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية، وأما قوله سبحانه:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} فالمراد به الجهاد كما هو قول جمهور أهل العلم.
180 -
حكم إعطاء الزكاة لمن يستحقها ويرفض أخذها
س: يقول: إن له نصيبًا في الزكاة فيما يرى، لكنه يرفض أخذها،
فما الحكم؟ (1)(2)
ج: هذا يخضع لما يقدر من المصالح، فإذا كان يرى أن ترك الأخذ من هذا المال من الزكاة فيه مصلحة له فلا بأس؛ لأنه ينظر ما هو الأصلح، ليس لازم أنه يأخذ من الزكاة إذا كان عنده ما يسد حاله، أو زكاةٌ أخرى يُسِّرت له من جهة أخرى، وهذا الذي يأخذ منه الزكاة يعني قد يضره، أو يمن عليه، أو يؤذيه، أو ما أشبه ذلك، إذا كان ترك ذلك لأسباب بيّنة واضحة فلا بأس، المقصود ينظر ما هو الأصلح، يأخذ من هذا ولا يأخذ من هذا، ينظر ما هو الأصلح في دينه وسمعته، وعدم إيذاء المعطي له، أو منته عليه، أو ما أشبه ذلك، يتحرى ما هو الأصلح.
إذا كان يخشى أن تعوده الخمول والكسل يترك، ويعمل يجتهد إذا كان يستطيع، يعمل ويكتسب لعله يدرك ما يكفيه، ويستغني عن الصدقة، عن الزكاة، إذا كان عنده قدرة فالواجب عليه أن يعمل ويجتهد، ولا يلجأ إلى الصدقات، بل يعمل حتى يدرك حاجته.
س: يسكن منزلاً مؤجرًا بعشرين ألف ريال، له أطفال، راتبه الشهري حوالي خمسة آلاف ريال، هل يجوز له أن يأخذ الزكاة، مع
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (362).
(2)
السؤال الثامن من الشريط رقم (362). ') ">