الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليس لكِ أن تخصي البنت الصغيرة، ولا غيرها، إذا كان لها أخوات أو إخوة إلا برضاهم، إذا كانوا رشيدين بالغين، ورضوا فلا بأس، وإلاّ فالواجب التسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فاجعليه عارية، إذا لبستها بعض المرات، اجعليه عارية، إذا زينتها به عند الذهاب بها إلى أحد، أو في وقت عرس، أو ما أشبه ذلك، من باب العارية، وهو مالك، لا تخصيها بشيء دون إخوتها وأخواتها.
80 -
حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله
س: يسأل السائل س. ي، من اليمن، يقول: هل يصح أن أخرج عن زوجتي زكاة حليها الذي تلبسه للزّينة؟ وما القول الرّاجح في ذلك سماحة الشيخ؟ (1)
ج: لا بأس أن تخرج عنها الزكاة، إذا رضيت، إذا سمحت لك بإخراج زكاة حليها لا بأس، والرّاجح أن الحلي فيها الزكاة، هذا الرّاجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من الذهب والفضة، فالراجح أن فيها الزكاة، هذا هو الأرجح من أقوال العلماء، وإذا سمحت لزوجها، أو لأبيها، أو لأخيها أن يخرج الزكاة من ماله عنها فلا بأس.
(1) السؤال من الشريط رقم (403).