الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن توضع فيه السلع إذا كان معدًّا لوضع السلع فيه التي للبيع، أما هو فليس معدًّا للبيع فلا زكاة فيه؛ لأنه ليس مقصودًا للبيع، إنما تجعل فيه السلع، والسلع التي تعدّ للبيع تسمى عروض تجارة، وفيها الزكاة.
99 -
حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال
س: السائل: أ. ح. من مصر، يقول: رجل أنشأ مستودعًا للبوتوجاز، فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتوجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط (1)(2)؟
ج: الشيء المعدّ للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيره، إن كان معدًّا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة، أمّا ما كان معدًّا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها، فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول، ويعرف الحول بتحديده بشهر معين، رمضان أو غيره، حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال، واجتمع لديه
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (147).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (147). ') ">
المال فيه، من إرث أو هبة، أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجبًا، وهكذا، والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.
س: هل الزكاة عن قيمة كامل العقار المؤجر، أما أنها على دخله السنوي فقط، وبإيضاح أكثر، لو افترضنا أن لديَّ عمارة قيمتها خمسمائة ألف ريال، ومؤجرة بخمسين ألف ريال، هل الزكاة على الخمسمائة ألف، أم على الخمسين ألفًا فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرًا (1)؟
ج: العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، هذا العقار الذي بخمسمائة ألف ريال ليس فيه زكاة إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف ريال مثلاً فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أمَّا لو أخذها صاحبها وأنفقها في حاجاته، أو قضى بها دَينًا عليه قبل أن يحول عليها الحول ليس فيها زكاة حتى يحول الحول على الأجرة نفسها أو ما بقي منها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (174). ') ">
الحول بعد العقد، وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للإيجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة للعقارات التي للبيع، كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف ريال يريد بيعها والاستفادة منها، فيزكي قيمتها إذا حال عليها الحول التي تساويها عندما حال الحول، يعني عند رأس السنة، وهكذا الأراضي والدكاكين إذا كانت للبيع، إذا تم الحول تعرف قيمتها حسب السعر الحاضر وتزكّى، كالسيارات ونحوها.
س: السائل أبو معاذ من الرياض، يقول: أرجو التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، هل في البيوت المعدة أصلاً للإيجار زكة؟ وهل في البيوت غير المعدة أصلاً للإيجار زكاة؟
ج: ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما البيت ما فيه زكاة ما دام معدًّا للأجرة، أو لم يعد للأجرة ولا للبيع، ما فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معدة للبيع، هذه تزكى، والبيت يزكى إذا حال عليه الحول حسب قيمته.
أما إذا كان معدًّا لأن يؤجر إذا جاء أجرة أجر فلا يزكى إلا الأجرة، إذا بقت الأجرة عنده حتى حال عليها الحول يزكيها إذا كانت تبلغ