الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . أموال الأيتام تؤدى زكاتها، على ولي اليتيم أن يؤدي الزكاة عن اليتيم وعن اليتيمة.
17 -
حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها
س: السائلة أ. ف. من الأحساء، تقول: إنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس، وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟ (1)
ج: إذا حال عليها الحول والنقود عندكِ زكّيها، أما إذا أنفقتها قبل أن يحول عليها الحول ما فيها زكاة.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (413).
18 -
بيان ابتداء حول المال الموروث
س: تقول السائلة: ترك زوجي مبلغًا من المال، وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية، ولكن مال هذا الصغير أود أن
أحتفظ به حتى يبلغ، هل أدفع عنه زكاة، أم لا؟ وإن كان هناك زكاة فقد ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟ (1)
ج: إذا حفظت المال عندكِ وحال عليه الحول فادفعي المال في تمام الحول، على رأس الحول، فإذا كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على رأس السنة، وإن قدم للزكاة قبل تمام الحول فلا حرج، إذا قدمت فلا بأس، إذا أعطاها للفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك إذا كان لهم أموال من النقود، ذهب أو فضة زكيها، وهكذا إذا كان لهم أراض معدة للبيع، تُزكى إذا حال عليها الحول، سواءً كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول على المال بعد موت الميت يزكي صاحبه، إذا كان ذهبًا أو فضة يزكى إذا حال الحول، وإن كان عقارًا للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها للمصلحة، رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (416).