الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحول، ولو أنه أعدّه لشراء بيت أو للتزوّج، أو لقضاء دَين، أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه.
61 -
بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة
س: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفي دينار، تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذٍ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟ (1)
ج: تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد، إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أمّا إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يزكي الثلاثة فقط.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (136).
62 -
بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله
س: معي مبلغ من الدنانير الأردنية، مضى عليها نصف الحول، فهل أدفع الصدقة عنها أو الزكاة في البلد الذي أقيم فيه، أم في بلدي، وبالقيمة التي يجب دفعها، وجهوني (1)(2).
(1) السؤال من الشريط رقم (354).
(2)
السؤال من الشريط رقم (354). ') ">
ج: إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك أو في غيرها، إذا حال عليها الحول، السنة، فعليك أن تؤدي زكاتها، ربع العشر، في المائة ثنتان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، في المحل الذي أنت فيه، تعطيه الفقراء في بلدك، وإن نقلتها إلى بلدٍ آخر أجزأت والحمد لله، وليس عليها زكاة الدنانير والدراهم، وجميع أموال الزكاة ليس فيها زكاة حتى تكمل الحول، إلا الحبوب والثمار، هذه فيها زكاتها إذا نضجت، إذا نضجت فعليه زكاتها، وإذا جعلها في البيدر ويبست أخرج زكاتها، المقصود أن الثمار والحبوب والتمور والعنب زكاتها تجب إذا استوت ونضجت، وجبت فيها الزكاة، وأما الأموال الأخرى؛ الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم الراعية، وعروض التجارة هذه لا بد فيها من السنة، الزكاة لا تجب إلا في السنة مرة، كل سنة يزكّيها.
س: أنا أعمل هنا بالمملكة، وقد تغرّبت عن بلدي بحثًا للرزق الحلال والحمد لله، فقد جمعت مبلغًا من المال، وادّخرته إلى حين عودتي إلى أهلي الذين هم في أمس الحاجة إليه، فهل تجب عليّ فيه زكاة أم لا؟ نظرًا لحاجة أهلي الماسة إليه؟ (1)
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (55). ') ">
ج: إذا جمع المسلم مالاً يبلغ نصاب الزكاة، وأرصده لقضاء دَين، أو للزواج، أو ليذهب به إلى أهله، أو ليشتري به مسكنًا، أو لغير ذلك، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل الزواج، أو قضاء الدَّين، أو الذهاب إلى الأهل، لا يكون عذرًا في إسقاط الزكاة، ولا مسوغًا لذلك، هذا هو المعروف من الأدلة الشرعية، ومن كلام أهل العلم، فعليك أيها السائل أن تؤدي زكاة المال إذا حال عليه الحول، ولو كنت أرصدته لتذهب به إلى بلادك للإنفاق على والديك، أو للزواج، أو لأسباب أخرى.
س: أنا موظف أعمل في إحدى الشركات، والشركة التي أعمل بها بعثت بي إلى الخارج للدراسة، وفي أثناء تواجدي في الخارج للدراسة كانت الشركة تضع لي مرتبي الشهري وعلاواتي في البنك، وقد مضى عليها سنتان وهي تتجمع في البنك، ولم آخذ منها إلا مبالغ قليلة أثناء تواجدي في بلدي، ثم أسافر لأكمل دراستي، والسؤال هنا هل علي زكاة في هذا المال، علمًا أني لا أدخره للتجارة، أو نحو ذلك، بل إنني أجمعه حتى تنتهي دراستي وأعود إلى بلادي نهائيًّا؛ لكي أتزوج منه وأبني أسرتي،
وإن كانت هناك زكاة ما هو المقدار فيها؟ (1)
ج: لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إمّا لزواج، وإمَّا لتعمير سكن، وإما لغير هذا تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين وما يقوم مقامها من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، من الإبل والبقر والغنم، وتجب الزكاة أيضًا في عروض التجارة المعدة للبيع، وأوجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت النصاب، وهذه الأموال التي تحفظ في البنك وتودع في البنوك ليستنفع بها صاحبها في قضاء دَين، أو ليستنفع بها في زواج، أو في تعمير سكن، أو في غير ذلك، كلها تجب فيها الزكاة، ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والواجب ربع العشر، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، هذا هو الواجب عند جميع أهل العلم، ربع العشر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال:«في كل مائتين خمسة دراهم» (2) هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (68). ') ">
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (1574) والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء في زكاة الذهب والحلي، برقم (620).
س: سائل يقول: بعد إخراج زكاة مالي للعام الماضي، وبالتحديد في نهاية شهر رمضان الماضي، كانت جملة ما تبقى معي خمسة وعشرين ألف ريال، ثم ادّخرت من راتبي الشهري مبلغًا، حيث أصبح معي خمسة وثلاثون ألف ريال، ثم اشتريت بعض الأغراض من هذه الأموال، بحيث أصبح ما معي الآن واحدا وعشرين ألف ريال، وهكذا، فإن المبلغ يزيد وينقص، فكيف أخرج الزكاة هذا العام، وهل يتم تقدير الزكاة على ما أملك، ويكون تحت يدي في شهر رمضان القادم إن شاء الله، أم على الخمسة والعشرين ألفًا؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا.
ج: عليك أن تخرج الزكاة على المبلغ الذي يحول عليه الحول، فإذا حال الحول على خمسة وعشرين ألف ريال فإنك تزكي خمسة وعشرين ألفًا، وإذا حال على أكثر منها زكّه، أمّا الشيء الذي يأتي إليك من راتب، أو غيره، ثم تنفقه قبل أن يحول عليه الحول، هذا لا زكاة فيه، فإذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه زكاة، المقصود أن الزكاة في الذي يحول عليه الحول، وفي ربحه إن كان له ربح ربحه تبعٌ