الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مالك، أو ذرية البنات تعطيهم من مالك، أو أمك أو الأب، أو الجد أو الجدة، هؤلاء لا تعطهم من الزكاة، تعطيهم من مالك، بارك الله فيك.
154 -
حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة
س: يسأل المستمع، ويقول: رجل يرغب في الزواج، وهو غير مستطيع، هل تجوز له الزكاة؛ ليتمكن من الزواج (1)
ج: نعم، العاجزون عن الزواج يعطون من الزكاة ما يعينهم على الزواج إذا كانوا عاجزين، يشرع أن يعطوا من الزكاة بما يعينهم على الزواج.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (431).
155 -
حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك سيارة أجرة يتكسب منها
س: السائلة أ. ع. تقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة، عنده سيارة أجرة، يكتسب منها في الشهر حوالي سبعمائة جنيه، ويمر شهر آخر تكون السيارة معطلة، علمًا بأنه موظف حكومي مرتبه مائة وخمسون جنيهًا (1)(2)؟
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (419).
(2)
السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (419). ') ">
ج: إذا كنتِ تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة.
س: السائل ع. أ. م. من حفر الباطن، يسأل ويقول: أنا شاب متزوج ولدي أولاد، وأحمد الله على ذلك، دخلي الشهري محدود، وأعيش مع والدي وإخوتي جميعًا، وإن أحد الإخوة يعلم بدخلي الشهري المحدود، وقام بمساعدتي ورفضت أن آخذ في البداية منه هذا المبلغ، لكنه ألح علي، فقبلته كمساعدة علمًا بأنه أخبرني أن ذلك من الزكاة، فهل يحل لي هذا المال؟ علمًا بأنني مطالب بدفع مبلغ من المال وقدره ثمانية عشر ألف ريال لدى إحدى الجهات بعد سنتين من هذا اليوم، ولا أملك هذا المبلغ، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا
ج: أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا له فقيرًا إليه فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مؤنة أهلك ومؤنتك فلا بأس أن