الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي بكر رضي الله عنهما، «أن أمها وردت عليها وقت صلح الحديبية، حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وفدت عليها في المدينة تطلب الرّفد منها، فقالت أسماء: يا رسول الله، هل أصلها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: صليها» (1) فأمرها أن تصل أمَّها وهي كافرة، فالحاصل أن للمسلم أن يصل أقاربه الكفار، وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حربًا لنا في حال الهدنة، أمَّا إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا يوصلون بشيء ولا يعانون بشيء، ولا يجوز أن يعانوا بشيء، لا قليل ولا كثير.
(1) سبق تخريجه في ص (295).
197 -
حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام
س: ما حكم ومصير الأموال التي يكتسبها العبد من الحرام، فقد تاب إلى الله ثم تصدق بهذه الأموال، فهل يأجر عليها؟ أفتونا مأجورين (1).
ج: يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إذا كان قد أخذها غصبًا أي سرقة، يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها، ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (359).