الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ترك العمل، والعمل بما دل عليه النص.
88 -
حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات
س: عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة، وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب، بمعنى أن حجمه كبير، مثل ما هو معروف بالعُقد عندنا والإسوار والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحيانًا لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)(2)
ج: الواجب أن يزكى، ولو كان يستعمل، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء، هل يزكى الذهب والفضة المستعمل؟ على قولين؛ أحدهما: أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل أو يعار، والقول الثاني: أن فيه الزكاة، وهذا هو الصواب، عليها أن تزكيه منه، بالغًا ما بلغ، إذا بلغ النصاب فأكثر، ولو مائة ألف تزكيه ربع العشر، في المائة ألف ألفان وخمسمائة، إلا إذا كان أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أقل من اثنين وتسعين غرامًا، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (324).
(2)
السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (324). ') ">
اثنان وتسعون غرامًا، يعني أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففيه ربع العشر، ولو كان مليونًا عليها أن تزكيه ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة.
س: هل ذهب المرأة الذي يستعمل للزينة، والذهب غير المستعمل للزينة هل في ذلك زكاة أو لا؟ (1)
ج: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، هل فيها زكاة أم لا، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيها، وأن زكاتها استعمالاتها وعاريتها، والقول الثاني أن فيها الزكاة، وهو الأصح وهو الأرجح، أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب أو الفضة وجب أن يزكى إذا حال عليه الحول، ولو كانت تلبسه من قلائد أو أسورة أو خواتم أو غير ذلك، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا بالجنيه السعودي، عشرون مثقالاً، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغت الحلي هذا المقدار زكيت من الذهب، والفضة مائة وأربعون مثقالاً، مقدار ستة وخمسين ريالاً فضة سعوديًّا، وما هو أكثر من ذلك، وما يعادل ذلك من الورق، من العُملة الورقية يزكى إذا حال
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (365). ') ">
عليه الحول، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه.
س: كيف يزكى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟
ج: الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي أنها تزكى، ولو كانت تستعمل فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب؛ لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها، إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، يعني عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، وهي مائتا درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعوديًّا من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريالاً فضة من الورق، من العمل الورقية؛ دولار أو ريال سعودي أو الدينار، وغيره من العمل إذا بلغت قيمتها ستة وخمسين ريالاً فضة، أو أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا زكّيت، والواجب ربع العشر، والزكاة على المرأة فإن زكَّاها عنها زوجها برضاها، أو أبوها، أو غيرهما فلا بأس، وإلا فالزكاة