الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة
س: هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشتري به؟ (1)(2)
ج: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في أصلها، هل يجب إخراج الزكاة عن حُليّ المرأة التي تلبسها، أم ذلك ساقط عنها، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب إخراج الزكاة في الحلي؛ لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض، فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليّها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كانت الحلي أسورة أو قلائد، أو غير ذلك من أنواع الحلي، إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، مقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني نصف جنيه، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغ هذا المقدار وجبت فيه الزكاة، وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة، وهذا كله على مقتضى الأدلة حسب القول الراجح في هذه المسألة، ولو كان ملبوسًا، لكن الزكاة لا تكون بالثمن، يراعى فيها القيمة، فلو كانت اشترت الحلي بعشرة آلاف ريال، وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية؛
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (57).
(2)
السؤال السادس من الشريط رقم (57). ') ">
لأنه نقص، وهكذا العكس، لو كانت اشترته بعشرة، وعند تمام الحول يساوي خمسة عشر، زاد الذهب وغلا، تزكي خمسة عشر، القيمة الموجودة عند تمام الحول، زائدة أو ناقصة، وليس لازمًا أن يكون من نفس المزكى، يمكن من العُملة الورقية، لا بأس.
س: امرأة لها سبائك من الفضة، أو أساور من الفضة، ومضى عليها زمن قديم، وهي تحتفظ بها، وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس، إنما تحتفظ بها كتحف وآثار، فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة، فكم النصاب الذي يجب إخراجه، وماذا تفعل في زكاة الأعوام الماضية؟ (1)
ج: الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس، ولو كانت للاحتفاظ للحاجات الأخرى، لابد من الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، على الصحيح من أقوال العلماء، ولو كانت للبس أو العارية، أو الادخار عليها أن تزكيها إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا سعوديًّا أو هنديًّا، إذا بلغ هذا عليها الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة،
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (46). ') ">
والزكاة ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون ريالاً، والعشرة آلاف فيها مائتان وخمسون، يعني ربع العشر، هذه زكاة الذهب والفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً، فعليها أن تزكي الفضة، ربع العشر، والذهب ربع العشر، ولو كانت حليًّا، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» (1) فينبغي أداء الزكاة مطلقًا، هذا هو الصواب، ولو كانت للبس، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أن امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله» (2) وأما ما مضى من الأعوام ولم تزك فليس عليها شيء ما دام ما علمت، فليس عليها شيء، وعليها أن تزكي في المستقبل بعدُ ما دام ما علمت.
س: شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
ثمن الزكاة، وتأخذها نقدًا، وتقول لصاحب الغنم: بع الشاة أو الشاتين أو أكثر، فإذا كان لديه أغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالاً، وهذا الشخص سدّد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يبع من غنمه شيئا، ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب، دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علمًا أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت الغنم، فما الحكم؟ (1)
ج: يكفي إذا أخرج من المال الذي عنده، إذا أعطى العمال من الدراهم التي عنده ولا باع شيئًا، لا بأس، ما هو من اللازم أن يبيع من غنمه، أو من إبله، فإذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب، أو الأنصباء من الدراهم التي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط، فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا القليل يرى أنه دون الوسط، فينبغي له أن يكمل ويعطي الفقراء الذين عنده في قبيلته أو غيرهم، كمال الزكاة؛ لأن هذا أبرأ لذمته، وأحوط له، فقد يتساهل العمال فيأخذوا زكاة قليلة أقل من الواجب، والواجب الوسط، فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (46). ') ">
تساوي الوسطى ستمائة، والعظيمة السمينة ألفًا، والناقصة التي هي اللائمة أربعمائة، وأخذوا ما يقابل أربعمائة، أخذوا مقابل اللائمة والناقصة، فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها، المقصود أنه يلاحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه أو إبله، فعليه أن يزكي ويتوب إلى الله، ويستغفر، وعليه أن يزكي الباقي، إن كذب عليه فعليه أن يزكي الباقي.
س: ما هو الحكم بالنسبة لزكاة الحلي، الذهب أو الفضة، إذا وجبت الزكاة فيهما، فما هو النّصاب، وهل يقدّر على أساس الوزن، أم العيار؟ (1)
ج: الذهب والفضة من الأموال الزّكوية، ويقدر النصاب بالوزن، فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، من الجنيه السعودي، واثنان وتسعون غرامًا بالغرام، ومقدار نصاب الفضة، مائة وأربعون مثقالاً، ومقدار ذلك ستة وخمسون ريالاً بالفضة، فإذا بلغ النصاب ما ذكر وجبت الزكاة، ولو كانت حليًّا من الذهب والفضة؛ لأنها تزكى متى بلغت النصاب، وجب أن تزكى، وإن كانت حليًّا تلبس على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما ورد في هذا من
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (43). ') ">
الأحاديث الصحيحة، ومن جملتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (1)، هكذا حديث:«ما من صاحب ذهب لا فضة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» (2) الحديث، وهكذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هذا؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (3) فدل ذلك على أن ما لم يزكّ من الحلي وغيرها من الذهب والفضة فإنه يسمى كنزًا، يعذب به صاحبه، نسأل الله السلامة.
الخلاصة، أن الحلي تزكى، ولو كانت تلبس من الذهب والفضة، إذا بلغت النصاب، وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالاً من الفضة، وبمثاقيل الذهب عشرون مثقالاً من الذهب، وبالغرامات من الذهب اثنان وتسعون غرامًا من الذهب، فإذا بلغ هذا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
زكّي، فالاعتبار بالوزن، أما من جهة القيمة فينظر قيمته وقت الحول في السوق ماذا يساوي الذهب في السوق، فيزكى حسب القيمة، وإن كان كثيرًا وزكّاه من الذهب كفى، أو كانت الحلي تبلغ أربعين جنيهًا زكّاها بجنيه واحد، ربع العشر؛ لأن العشر أربعة جنيهات، والربع فيها واحد، فإذا أخرج جنيهًا واحدًا وأعطاه بعض الفقراء كفى، وإن أخرج قيمته من النقود ووزّعه بين الفقراء كفى.
س: يسأل السائل ويقول: رجل متزوج وله ابنة، زوجته تمتلك حليًّا ذهبية، بعضها كان في حوزتها قبل الزواج، سواءً من أبيها أو هدية من الرجل في فترة الخطوبة، والبعض الآخر اشتراه لها كهدية بعد الزواج، وكذلك اشترى لابنته بعض الحليّ الذهبية، والسؤال الآن: كيف تخرج الزكاة عن هذه الحليّ؟ هل يجمع ما تمتلكه الزوجة والابنة ويحسب النصاب، أم كل على حدة؟ وإن كان النصاب يحسب لكل من الزوجة والابنة منفردين، فمن يخرج زكاة حلي الزوجة، هل الزوج، أم تخرجه هي من نفس ذهبها؟ علمًا بأنها ليس لديها مال، ثم تقول: ما هي قيمة النصاب؟ وعلى أي عيار من عيارات الذهب تحسب؟ علمًا بأن الذهب الموجود عيارات مختلفة، وهل الزكاة تخرج عن كل
الذهب، أو على ما زاد عن النصاب فقط؟ وإذا اشترى الرجل لزوجته ذهبًا ليس من باب الهدية، ولكن من باب حفظ المال، على أساس بيعه وقت الحاجة، فهل يضم إلى مالها، أو يبقى مع ماله؟ وإذا كان من ماله، فهل تجمع قيمته على أمواله النقدية عند حساب النصاب؟ وإذا كان لهذا الرجل أولاد ذكور فهل يعد شراؤه ذهبًا لابنته دونهم ظلمًا لهم، وهل يلزمه شراء مقابل مساوٍ لهم؟ أفيدونا أفادكم الله (1).
ج: أما الأول: فإن الزكاة تكون على ذهب الزوجة وحدها، وعلى ذهب البنت وحدها إذا بلغ النصاب، كل عليه زكاته، الزوجة عليها زكاة ذهبها ولا فرق بين كونه عيار ثمانية عشر، أو عيار واحد وعشرين، أو عيار أكثر من ذلك، كلّه يزكى على حسب ما يساوي في السوق، قيمته في السوق، فعليها أن تزكي ذهبها إذا بلغ النصاب، وعلى البنت زكاة ذهبها إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا هو النصاب، وهو عشرون مثقالاً، وهو واحد وتسعون غرامًا وكسورًا، يعني اثنين وتسعين على
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (208). ') ">
سبيل الاحتياط، اثنان وتسعون غرامًا، فإذا بلغ الذهب الذي عند المرأة هذا المقدار أحد عشر جنيهًا ونصفًا، اثنين وتسعين غرامًا فعليها أن تزكيه من مالها، فإذا كان ما عندها مال تبيع من هذا الذهب وتزكي، أو تقترض، أو يزكي عنها زوجها إذا سمح، إذا هداه الله وزكى عنها بإذنها فلا بأس، أو أبوها، أو أخوها بإذنها فلا بأس، وإلا فتبقى الزكاة دَينًا في ذمتها حتى تخرجها ببيع شيء من مالها حتى تزكي، أما إن كان الذهب أقل من النصاب، أقل من أحد عشر جنيهًا ونصفًا فلا زكاة عليها، وهكذا البنت، يُوزن، فإذا بلغ النصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا يزكى، وزكاتها عليها من مالها، تبيع من هذا الذب وتزكي، إلا إذا زكى عنها زوجها أو أخوها أو غيرهما فلا بأس، وليس للأب أن يخص البنات بذهب وعطايا دون البنين، بل إذا أعطى البنات شيئًا يعطي البنين، ولا يخصهم بشيء؛ لأن الرسول عليه السلام قال:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1) وإنما يلزمه النفقة، ينفق على البنت، ما دامت في حسابه، وما دامت عنده، ليس عندها مال ينفق عليها، فإذا أغناها الله ما بقي عليه نفقة، وهكذا الولد ينفق عليه ما دام فقيرًا، فإذا أغناه الله فليس له نفقة،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الإشهاد في الهبة، برقم (2587).
والنفقة تختلف، نفقة الصغيرة غير نفقة الكبيرة، نفقة الصغير غير نفقة الكبير، والنفقة واجبة على الأب ما دام الأولاد فقراء، فإذا أغناهم الله، أغنى الله البنت والزوج أو بمال فلا نفقة لها عليه، وهكذا الولد، إذا أغناه الله بوظيفة أو بتجارة فلا نفقة له على والده. والذهب كما تقدم، يزكّى مطلقًا، على أي عيار كان، الذهب الرديء والطيب، وينظر في السوق ماذا يساوي، فيخرج زكاته، في الألف خمس وعشرون، وإذا كان الذهب يبلغ أربعين جنيهًا مثلاً، زكاته واحد جنيه، ربع العشر، فإذا كان أقل أو أكثر، فلا مانع من إخراجه بالنقود الورقية، ما هو بلزوم أن يخرج من الذهب، لو أخرج القيمة من النقود الورقية، فلا بأس بذلك، وزال الحرج في ذلك.
س: هل يجوز أن أزكي الذهب الذي أستعمله كزينة مثل القلائد والخواتم وما شابه ذلك؟ (1)
ج: نعم، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة، إذا كان الحلي من الذهب أو الفضة يبلغ النصاب وجب عليك الزكاة في أصح قولي العلماء، ولو أنه حُليّ، والنصاب عشرون مثقالاً، مقدارها أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (362). ') ">
الجنيه، يعني الجنيه السعودي، يقال: هذا نصاب، وهكذا ما أكثر منه يزكى، ومقداره بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، فالمقصود أن الحلي إذا بلغت النصاب تزكى، سواءً كان من الذهب أو الفضة، والفضة نصابها مائة وأربعون مثقالاً، مقدارها ستة وخمسون ريالاً فضة، وما يقوم مقامها من العُمل، فالواجب على من لديها حلية من أسورة أو قلائد، أو غير ذلك، تبلغ النصاب أن تزكي ذلك، وذلك ربع العشر، فإذا كانت قيمة الحلي تبلغ عشرة آلاف مثلاً تزكيها مائتين وخمسين، ربع العشر، يعني عشرها ألف، وربع العشر مائتان وخمسون، وإذا كانت تساوي أربعين ألفًا فعليها الزكاة، ألفٌ واحد، هو ربع العشر، وفق الله الجميع.
س: هل تجب الزكاة للذهب الذي أُعد للزينة واللبس، علمًا بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟ (1)
ج: الصواب فيه الزكاة، الحلي المعدّ للزينة واللبس فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة، كلما حال عليه الحول إذا بلغ النصاب، وهو أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا كان من الذهب، في كل ألف خمسة وعشرون، يعني ربع العشر، هذا هو
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (301). ') ">
الصواب الذي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معدًّا للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة بما يدل على وجوب الزكاة، قال لها لما رأى عليها سوارين قال:«أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (1) فالوعيد على عدم الزكاة بالنار يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (2) فدل على أن الحلية ليست بكنز إذا أُدِّيت الزكاة.
كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره، فالصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليها زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كانت الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدراهم، فالزكاة باقية في الدراهم على الحول السابق تزكيها، لكن لو باعت
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
الحلي واشترت بالدراهم حاجات أخرى مثل سيارة للركوب، ومثل ملابس، ومثل غرف للبيت انقطع الحول، وصار ما فيه زكاة؛ لأنه ليس للتجارة، فإذا عادت وشرت سلعة أخرى يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
س: يوجد عند بعض النساء كمّيات كبيرة من الفضة، وهي التي كانت تدفع لهن مهورًا، ولوحظ أنهن لا يزكين هذا الحليّ، فهل تنصحونهن بالزكاة، أم كيف يكون توجيهكم، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الواجب على النساء والرجال الذين عندهم فضّة تبلغ النّصاب بنفسها أو بغيرها، يجب عليهم أن يزكوا الذي عندهم من فضة تبلغ النصاب، وهي ستة وخمسون ريالاً فضة عربيًّا سعوديًّا، يعني مائة وأربعين مثقالاً، هذا هو النصاب مائة وأربعون مثقالاً، فإذا كان عند المرأة فضّة تبلغ ستة وخمسين ريالاً من الفضة سعوديًّا، يعني مائة وأربعين مثقالاً، وجبت الزكاة فيها، أو عندها بعض الفضّة، لكنها لا تبلغ النّصاب مثلاً، عندها نقود أخرى من الورق، إذا ضمت إليها بلغت
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (327). ') ">
النصاب وجبت الزكاة على الرجل والمرأة جميعًا، سواءً كانت من الورق المعروفة، أو الفضة، أو منهما جميعًا.
س: توجد ظاهرة في منطقتنا - الجزائر - وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبًا، وعلى شكل حليّ، ولا تلبسها فقط إلا للمناسبات، ويدّعون أنها لا زكاة عليها، وذلك استنادًا على بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحليّ ثلاث مرات في السنة؟
ج: الصواب أن فيها زكاة، والخلاف بين العلماء، بعض أهل العلم لا يرى الزكاة فيها، لكن الصواب أن فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي، لبستها أو لم تلبسها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رأى عليها الحلي:«أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» (1) ولقوله لأم سلمة لما سألته أنها كانت تلبس أوضاحًا من الذهب: كنز هو؟ قال «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (2) دل على أنها
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).