الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
81 -
حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس
س: الأخت أ. ن، من الرياض، تقول: عندي حلي، جزء منها يلبس وجزء لا يلبس، فهل عليها زكاة، علمًا بأن عندي هذا منذ عدة سنوات؟ (1)(2)
ج: الصواب أن كل الحلي تزكى، هذا هو الصواب، والسنون الماضية، إذا كنتِ لا تعلمين ما عليك شيء تزكينه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين، قد أُفتيتِ أن عليك الزكاة وتساهلتِ أدِّي عما مضى، أمّا إذا كنتِ جاهلة فزكيه عن المستقبل من حين سمعتِ الفتوى الآن، زكيه عن السنة الحاضرة والسنوات المستقبلة، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، والنِّصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، يعني حوالي النصف، أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا كان الذهب يبلغ هذا المقدار أو أكثر يزكى.
س: السائلة ن. ح. تقول: أهدتني إحدى الأخوات أسورة، ولم ألبسها إلا مرتين، وكذلك أعطتني المدرسة سبيكة ذهبية صغيرة، فهل علي في هذا الذهب إخراج للزكاة؟ وكيف أقوم بإخراجه؟
(1) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (427).
(2)
السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (427). ') ">
علمًا بأنني لم أشتره، بل أهدي إليّ، وهو عندي من حوالي أربع سنوات؟ (1)
ج: نعم، عليكِ الزكاة إذا بلغت النصاب هذه الهدية، أو عندك ما يكمل النصاب، فعليك الزكاة كل سنة من حين ملكتها، لكن إذا كنتِ جاهلة سقطت الزكاة عندك في هذا الحلي حتى يتم الحول بعدما علمت ووجهت إلى الخير، وإن زكيت عما مضى فهو أحوط، أمّا الوجوب فلا يجب عليك إلا بعدما علمتِ؛ لأن زكاة الحلي فيها خلاف بين أهل العلم، وأنتِ لم تعلمي، فليس عليكِ شيء حتى بلغكِ العلم، فالمقصود أنّك تزكين هذا إذا حال عليها الحول، وكانت تبلغ النصاب، أو عندك ما يكمل النصاب.
س: السائلة ن. ع. ن. من اليمن، تقول: هل في حليّ المرأة المستعمل للزينة زكاة؟ (2)
ج: الحلي من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء، كثير من أهل العلم يرون أنه لا زكاة فيها؛ لأنها مستعملة، ليست للنماء وذهب
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (392). ') ">
(2)
السؤال الخامس من الشريط رقم (416). ') ">
آخرون إلى أن فيها الزكاة، وهو الأصح وهو الأرجح، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها الحلي أن تؤدي الزكاة، وقالت له أم سلمة لما عرضت عليه حليّها: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (1) فدل على أن الحلي تزكى وأنها إذا لم تزكَ فهي كنز، هذا هو الأرجح، وهذا هو الأحوط، إذا بلغت الحلي النصاب، ذهبًا أو فضة.
س: تحتفظ زوجتي بقدر من الذهب بقصد الزينة، فهل تجب عليه الزكاة، خاصة أننا سمعنا في هذا الموضوع آراء عدة؟
ج: اختلف العلماء في الحلي المعدة للبس والملبوسة، والصواب في ذلك أن فيها الزكاة، هذا هو الصواب؛ لعدة أحاديث وردت في الباب، فإذا بلغ مجموع الحليّ من قلائد وأسورة، ونحو ذلك نصاب الزكاة وهو عشرون مثقالاً من الذهب وجبت فيها الزكاة، ومقدارها بالعملة الموجودة أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، هي ثلاثة أسباع جنيه، لكن ثلاثة الأسباع قرب النصف، والنصف أوضح للناس، والمقصود أنها
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).