الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعليها ربع العشر، جنيهًا واحدًا؛ لأن عشر الأربعين أربعة، وربع العشر، جنيه واحد، فالمقصود أن عليها ربع العشر من قيمة الحليّ، سواءً أخرجت ذلك ذهبًا أو فضة، أو من العُمل الورقية، وهذا هو القول المختار، وهو الأصح بالدليل، وأمّا حديث:«ليس في الحليّ زكاة» (1) فهو حديث ضعيف، لو صحّ لكان كافيًا، لكنّه ليس بصحيح، هو حديث غير صحيح عند أهل العلم، فلا يحتجّ به.
(1) أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف برقم (2/ 42).
85 -
بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها
س: يقول السائل: إذا مضى عليَّ أكثر من سنة ولم تزكّ امرأتي حليّها، فماذا أفعل؟ (1)(2)
ج: الزكاة عليها ليست عليك، الزكاة على المرأة المالكة للحلي إن وجدت مالاً، وإلاّ تبيع من الحلي وتزكِّي، وإذا نقص وزن الحلي عن النّصاب سقطت الزكاة بعد ذلك، أمَّا إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرًا، لا بأس، أو زكَّى عنها أخوها أو أبوها برضاها فلا بأس.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (238).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (238). ') ">
س: سائلة تقول: هل أزكي الحلي التي أتحلّى بها غالب الأحيان؟ (1)
ج: الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء يقولون: لا زكاة فيها إذا كانت تستعمل، وآخرون يقولون: فيها الزكاة، ولو أنها تستعمل إذا بلغت النصاب، وهذا القول أصح أقوال العلماء، بأنها تزكى إذا بلغ الحلي النصاب، لما جاء في الحديث مما يدل على ذلك، فقد جاءته امرأة في يدها مسكتان، يعني سوارين من ذهب، فقال: أتعطين زكاتها؟ قالت: لا، قال:«أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» (2) وقال لعائشة لمّا كان عندها فتخات لا تزكيها: «حسبك من النار» (3) وقال: لأم سلمة وكانت تلبس لها أوضاحًا من ذهب، لما قالت له: أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» (4) فدل على أن هذه الحلي تزكى، وإن لم تزك فهي كنز يعذب به صاحبه، فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (312). ') ">
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1565).
(4)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
من الذهب والفضة تبلغ النصاب، الواجب عليهن الزكاة، في أصح قولي العلماء، إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، والنصاب أحد عشر جنيهًا ونصفًا، يعني عشرين مثقالاً، المثقال اثنان وتسعون غرامًا تقريبًا، فإذا كانت الحلي تبلغ هذا، وجبت الزكاة في الذهب، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً، يعني ستة وخمسين ريالاً، بالريال السعودي الفضة، إذا بلغ النصاب، فإذا بلغت الفضة هذا النصاب، قيمة ستة وخمسين ريالاً، مائة وأربعون مثقالاً فإنها تزكى، هذا هو الصواب، وهذا هو الأرجح، وهذا هو الحق.
س: لقد كثر الاختلاف في وجوب زكاة الذهب الذي يلبس، وليس للإعارة أو الإجارة، فما هو رأي الدين في ذلك؟
ج: العلماء اختلفوا في الذهب والفضة الذي تتحلى به المرأة وتلبسه عند الحاجة، هلى يزكى أم لا يزكى، وهل تكفي العارية، على أقوال لأهل العلم، والأرجح والأصح أنه يزكّى، وأنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب عشرون مثقالاً، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصفًا، بالجنيه السعودي، والإفرنجي أيضًا، هذا هو النصاب،
فإذا بلغ حليّ المرأة من الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا وجبت عليه الزكاة، في الألف خمسة وعشرون ريالاً، والذهب الذي قيمته ألف، فيه خمسة وعشرون، يخرج عنه خمسة وعشرون ريالاً، وهكذا، يعني ربع العشر، كسائر أنواع الذهب والفضة، أمّا إذا كان أقل من عشرين مثقالاً، يعني أقلّ من أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فلا شيء فيه، هذا هو الصواب، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه قد دخلت عليه امرأة وفي يديها سواران من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ورسوله» (1). «وقالت له أم سلمة: يا رسول الله، وكانت تلبس أوضاحًا من ذهب، هل في هذا زكاة؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» (2) ولعموم الحديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار» (3) الحديث، فإنه يعم هذه الحلي.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1564).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم (987).