الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو النصاب ما فيه زكاة، لابد أن يكون الحول على نصاب، فإذا بقي عندكم ما يساوي أحد عشر جنيهًا سعوديًّا ونصفًا، ما يساوي اثنين وتسعين غرامًا، وحال عليه الحول يزكى من هذه النقود، وأمّا إذا كان الباقي قليلاً لا يبلغ هذا المقدار فليس فيه زكاة، وهكذا الحليّ التي على المرأة، إذا كانت دون النصاب، دون اثنين وتسعين غرامًا، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول.
90 -
حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي
س: سائلة تقول: عندي بعض الحلي التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مرّ علي سنون وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها، أعني زكاة الذهب، أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فأنا لا أملك أي مال، وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟ (1)(2)
ج: عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه؛ لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل حين علمت، تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم، في كل
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (215).
(2)
السؤال الرابع من الشريط رقم (215). ') ">
ألف خمسة وعشرون ريالاً، وفي الألفين خمسون ريالًًًا، وهكذا.
س: هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائمًا مثل البناجر والقلائد، هل تجوز الزكاة فيها؟ أفيدونا أفادكم الله (1)
ج: حلي الذهب والفضة الذي يلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قال: فيه الزكاة، وبعض أهل العلم قال: ما فيه زكاة، والصواب أن فيه الزكاة، الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصفًا من الذهب، الجنيه السعودي، هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الفضة، إذا كان حلي من الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً، مقدارها ستة وخمسون ريالاً بالفضة، هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك ليس فيه زكاة، هذا هو الصواب، أما الحلي من اللآلئ، أو الماس، أو العقيق، أو ما أشبه ذلك، هذا ما فيه زكاة إذا لم يكن للتجارة بل للبس، هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب، كما تقدم على القول المختار في الصحيح.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (17). ') ">
س: هل في الذهب الذي يستعمل زكاة أم لا، لأن الذي ندرسه في الدراسة عن الزكاة يقول: لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، وإذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها وفقكم الله؟ (1)
ج: الحلي المستعمل من الذهب والفضة فيه خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا زكاة فيه، وهو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله عند الحنابلة، وهو المدرّس في المعارف هنا في السعودية، والقول الثاني أن فيه زكاة؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وهذا هو الأرجح أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب عشرين مثقالاً، ومقدارها أحد عشر جنيهًا ونصفًا، هذا فيه زكاة، فإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، سواء كان ملبوسًا أو غير ملبوس، إذا كان أقل من النصاب لا زكاة فيه، أما إذا بلغ النصاب فإنها تزكيه ولو كان معدًّا للبس والعارية على الأرجح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «قال: لامرأة دخلت عليه وعليها سواران من ذهب، قال: تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله» (2)
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (27). ') ">
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، برقم (2479).