الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحول، ولو أنه أعدّه لشراء بيت أو للتزوّج، أو لقضاء دَين، أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه.
61 -
بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة
س: رجل يملك خمسة آلاف دينار، ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفي دينار، تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذٍ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟ (1)
ج: تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها قبل أن يسلم الألفين في عمارة المسجد، إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعًا، أمّا إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يزكي الثلاثة فقط.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (136).
62 -
بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله
س: معي مبلغ من الدنانير الأردنية، مضى عليها نصف الحول، فهل أدفع الصدقة عنها أو الزكاة في البلد الذي أقيم فيه، أم في بلدي، وبالقيمة التي يجب دفعها، وجهوني (1)(2).
(1) السؤال من الشريط رقم (354).
(2)
السؤال من الشريط رقم (354). ') ">