الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إذا كان يطلب من الناس المساعدة لإخوانه الفقراء، ومن جملتهم والداه وهما فقيران فهو مأجور، ويكون وكيلاً لمن دفع إليه الزكاة، فإذا كان صادقًا متحرّيًا لأهل الحاجة فلا بأس عليه، يعطي والديه وغير والديه إذا كانا فقيرين.
145 -
حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة
س: إذا اجتمع أناس مثلاً وجمعوا مبلغًا معينًا من أموال الزكاة ليشتروا به بيتًا لأيتام فقراء، هل يجوز هذا أو لا يجوز (1)؟
ج: لهم ذلك، نعم، يشترون به بيتًا، أو يستأجرون به بيتًا للأيتام، لا بأس؛ لأن الحاجة ماسة للسكن.
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (319).
146 -
حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير
س: السائل م. إ. يقول: زوج وزوجة، الزوج فقير جدًّا والزوجة غنية، هل يجوز إعطاء زكاة أموالها لزوجها (1)؟
ج: في هذا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز؛ لحديث
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (357).