الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا كانت للقنية، وللدر والنسل، فلابد تكون نصاب خمس من الإبل فأكثر، ثلاثين من البقر فأكثر، أربعين من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة، أما إذا كانت لا، معلوفة ما ترعى، في الحوش تعلفها، وليست للتجارة، بل للقنية والنسل فليس عليك زكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كله، أو أغلبه، وأن تبلغ النصاب.
35 -
حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب
س: يوجد عندي أربعون رأسًا من الغنم، والمصروف الشهري لها ثلاثمائة وخمسون ريالاً في حب وبرسيم، فهل يجب فيها زكاة؟ (1)(2)
ج: هذه الغنم إذا كان الغالب عليها أنها ترعى وتستفيد من البر والعشب في غالب السنة، فإن عليك زكاتها بشاة واحدة في الأربعين إلى مائة وعشرين، فيها شاة واحدة، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانت ليس لها مرعى في غالب السنة، وإنما الأكثر والأغلب إعلافها، فإذا كنت تعلفها في غالب السنة فلا زكاة فيها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط في الزكاة أن تكون سائمة، والسائمة هي الراعية، فإذا كانت في غالب السنة ترعى فلا عبرة بالإطعام القليل في أثناء
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (12).
(2)
السؤال الأول من الشريط رقم (12). ') ">
السنة، أما إذا كان غالب السنة أنها تعلف ولا ترعى فإنه لا زكاة فيها.
س: السائل ع. ع. هل تجب الزكاة في الأغنام التي ترعى في البر وفي الوقت نفسه تعلف في بعض السنة؟ (1)
ج: الزكاة على الراعية التي ترعى الحول كله، أو أكثره، هذه هي التي تزكَّى، أمَّا التي تُعلف فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع، تزكى زكاة التجارة، إذا كانت التي تعلف مُعدّة للبيع، فتقوّم كالسِّلَع ماذا تساوي، فإذا كانت تساوي عشرة آلاف، زكّى العشرة آلاف، تساوي عشرين ألفًا، زكى عشرين، وهكذا، أمّا السائمة من الإبل التي ترعى غالب الحول، فهذه تزكَّى منها: في الخمسة وعشرين بنت مخاضٍ، وفي الخمسة وثلاثين بنت لبون
…
إلخ.
س: هل تجب الزكاة في الأغنام التي تأكل من المرعى، وفي نفس الوقت تعلف بالليل وتخرج لمرعى أحيانًا؟ (2)
ج: نعم، إذا كانت في الغالب ترعى، ترعى غالب السنة ولو علفوها في الليل، إذا كانت غالب السنة ترعى فيها الزكاة، في الأربعين شاة، إلى
(1) السؤال بدون رقم الشريط. ') ">
(2)
السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (370). ') ">
مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وواحدة وعشرين صار فيها شاتان، إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة، ففيها ثلاث شاه، ثم بعد هذا في كل مائة شاة، إذا كانت في الأكثر، أي في غالب السنة ترعى ما تيسر ولو علفوها وزادوها علفًا.
س: يقول السائل: الماشية التي يقوم صاحبها بعلفها، هل عليها زكاة أم لا؟ (1)
ج: إذا كانت لا ترعى غالب الحول، ليس فيها زكاة؛ لأن النبي شرط أن تكون سائمة، عليه الصلاة والسلام، وهي الراعية، إلا إذا كانت معدّة للبيع للتجارة، يزكّيها، ولو كان يعلفها كل سنة، حسب قيمتها، أمّا إذا كانت للدر والنسل والانتفاع بها وبلبنها وصوفها، ليست للبيع، فلا زكاة فيها، إذا كانت على العلف غالب الحول.
س: يقول السائل: الكثير من الناس لا يؤدي زكاة الغنم؛ لأنه يقوم بتعليفها أكثر من سِتَّةِ شهور، ويقول: أكثر من ستة شهور لا تجوز الزكاة فيها، ما صحة هذا الكلام؟ (2)
ج: إذا كان غالب الوقت أنها تعلف ما ترعى ما فيها زكاة، إنما الزكاة
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (219). ') ">
(2)
السؤال السادس عشر من الشريط رقم (416). ') ">
في الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول، أما إذا كان لا، في الحوش ينفق عليها، يعلفها أكثر الحول فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، فيزكّيها زكاة النقدين، زكاة التجارة، زكاة العروض، إذا كانت في الأحواش والبيوت تعلف للتجارة والبيع، فإنه يزكيها زكاة التجارة، ربع العشر، زكاة النقدين.
أما إذا كانت ترعى في البرية غالب الحول، يزكّيها زكاة الماشية، في الأربعين شاة، شاة واحدة، وفي المائة والواحدة وعشرين شاتان، وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، وهكذا الإبل؛ في الخمس شاة، والعشر شاتان، والخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسًا وعشرين من الإبل ترعى وجب فيها بنت مخاضٍ تم لها سنة.
المقصود أنه معروف إذا كانت ترعى فيها زكاة من نفسها، الإبل والبقر والغنم، زكاتها من نفسها، إذا كانت ترعى أما إذا كانت للبيع والشراء، تعلف ما ترعى، للبيع والشراء، هذه زكاة النقدين، زكاة العروض.
س: الأخ السائل ف. س، من الكويت، يقول: رجل عنده أغنام كثيرة تجب فيها الزكاة، وهو يطعمها ستة أشهر، وترعى في البر ستة