الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد عشر جنيهًا ونصفًا، إذا بلغت الحلي هذا المقدار أو أكثر من ذلك ففيها الزكاة، فإن كانت أقلّ من هذا فلا زكاة فيها ولو كانت ملبوسة، هذا هو الصواب من قولي العلماء.
82 -
بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه
س: تقول هذه السائلة: اشتريت ذهبًا يبلغ النّصاب في شهر صفر، ثم اشتريت ذهبًا آخر أيضًا بلغ النصاب في شهر رمضان، كيف أخرج الزكاة؟ وهل في الذهب المستعمل زكاة؟ (1)(2)
ج: الصواب ن الحليّ فيها الزكاة، هذا هو الراجح، فالذي اشتريته في صفر زكِّيه إذا جاء صفر، والذي في رمضان إذا جاء رمضان، كلّ واحد إذا حال عليه الحول، إذا كان نصابًا، والنصاب أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، عشرون مثقالاً من الذهب، فإذا بلغ النّصاب زكِّيه، ويضم إليه الذي ملكتِ في رمضان، يزكّى إذا جاء رمضان.
س: أعرف أن هناك كثيرًا من النساء لديهن ذهب كثير، ولا يلبسنه إلا في المناسبات، فهل في مثل هذا الذهب زكاة، أم يعتبر من
(1) السؤال بدون رقم الشريط.
(2)
السؤال بدون رقم الشريط. ') ">
الادخار؟ جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: الموضوع فيه خلاف بين العلماء، منهم من رأى أن لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، ومنهم رأى أن فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وهذا هو الصواب الذي نوجهه ونفتي به أنّ في الحليّ زكاة، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وعدم الدليل على استثناء ذلك.
س: هل زكاة الذهب ضروريّة، وإذا كان لبسه في المناسبات وليس للبيع والشراء، أفيدونا بذلك؟ (2)
ج: الصحيح وجوب الزّكاة في الحليّ من الذهب والفضة، هذا هو الرّاجح من أقوال العلماء، إذا بلغ النّصاب، وحال عليه الحول على المرأة أن تزكي ذهبها أو فضّتها، إذا حال عليها الحول وكان نصابًا.
س: هذه سائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ، لديَّ مجموعة من الذهب المستعمل، وعرضت أن أخرج عنه الزكاة، وعندما ذهبت لوزنه وجدته يزن تسعة وسبعين جرامًا تقريبًا، أي دون
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (294). ') ">
(2)
السؤال بدون رقم الشريط. ') ">