الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإيجار إلا عند نهاية العام؟ (1)
ج: إذا حال الحول على الأجرة يزكيها، سواء كان عندك أو عند المستأجر، إذا حال الحول وتمت السنة وهي موجودة تزكيها، أمّا إن قبضتها قبل تمام السنة، وأنفقتها في حاجاتك فلا زكاة عليك، الزكاة عليك إذا قبضتها وحال عليها الحول، أو بقيت عند صاحبها وسلمها للأجرة عند تمام الحول يزكيها.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (295).
66 -
مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري
س: أنا أعمل في المملكة، وكل شهر أستلم مرتبي، فعندما يحول الحول كيف أخرج الزكاة؟ هل عن الشهر الأول الذي حال عليه الحول، أم عن مرتب السنة كلها التي عملتها من أول شهر وآخر الشهر الذي أخرج فيه الزكاة؟ (1)(2)
ج: كلما حال الحول على راتب فزكّه، الشهر الأول يزكى أولاً، والشهر الثاني هكذا، أو الثالث، هكذا كلما تَمَّ الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمّتها مع
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (297).
(2)
السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (297). ') ">
الأول فلا حرج عليك، لا بأس يجوز تقديم الزكاة، لكن لا يلزمك إلا إذا تم الحول على كل راتب، بمعنى يزكى راتب محرم في محرم، وصفر في صفر، وهكذا.
س: سائل يقول: إنني أعمل بمزرعة، وأقتضى راتبًا شهريًّا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج، وفي احتياج هذا المال؛ لأنني أقوم حاليًّا ببناء منزل تمهيدًا للزواج، ولا أحد يساعدني من أسرتي؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج، أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكّه، والراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب تزكيه بربع العشر، في المائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، وأبشر بالخير، الزكاة طهرة لك ولمالك، ومن أسباب المنّ والبركة والحفظ.
س: أنا موظف، وأحتفظ بمبلغ من المال في كل شهر من راتبي
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (299). ') ">
لوقت الحاجة، أو للزواج، فهل يجب على ما أدخره زكاة؟ (1)
ج: نعم عليه الزكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبع الأول فلا بأس، طيب، وإلا، كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله، في رمضان ادخر ألفًا عليه زكاته إذا جاء رمضان، في شوال ادخر ألفًا ثانيًا عليه زكاته إذا جاء شوال، فإذا دخل عليه ألف ثالث إذا جاء وقته يزكيه، وهكذا، ولو زكاهم جميعًا في حول الألف الأول في رمضان كفى، والحمد لله.
س: كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلاً سبعمائة ريال شهريًّا؟ (2)
ج: إذا كان هذا الراتب يصرف في حاجاته ولا يبقى عنده شيء ما عليه زكاة، أما إذا كان يحفظه لأنه في بيت ينفق عليه، كأبيه أو غيره، ويحفظ هذه الرواتب فإنه يزكّيها كلما حال عليها الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان زكاه في رمضان المقبل، وإذا حال الحول على راتب شوال زكّاه في شوال، وإذا حال الحول على راتب ذي
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (418). ') ">
(2)
السؤال السادس عشر من الشريط رقم (226). ') ">
القعدة زكّاه في ذي القعدة، وهكذا كل راتب يزكى في الحول عند تمام السنة، فإن زكّى المتأخر مع المتقدم عجّل زكاة المتأخر مع المتقدم كان له الفضل في ذلك، ولا بأس، مثلاً، أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة مع زكاة شوال مع زكاة رمضان، عجّلها، هذا طيب ولا بأس.
س: المستمع ص. ع. من عرعر، يقول: قمت بتجميع جزء من رواتبي، فحال عليها الحول، وصرفت جزءًا من هذا المال قبل مضي الحول، وبقي لديّ جزء آخر، هل أخرج الزكاة عن المال المتبقي؟ جزاكم الله خيرًا (1).
ج: المال المتبقي الذي حال عليه الحول يجب عليك إخراج زكاته، إذا كان يبلغ النصاب أكثر من ستة وخمسين ريالاً، إذا كان يبلغ النصاب عليك أن تخرج الزكاة، وهي ربع العشر، من كل ألف خمسة وعشرون، والذي أخرجته قبل أن يتم الحول ما عليه زكاة، الذي أنفقته في حاجات بيتك مثلاً، أو قضيت به دَينًا قبل أن يتم الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي بقي حتى تم عليه الحول عليك أن تخرج زكاته، تطلب مرضاة الله
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (345). ') ">