الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المال من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه يمون عليه في هذا الشيء، وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك، وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (1) فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة، والقول الثاني: أن لا يجزي؛ لأن النية لم تصاحب ذلك الوقت، إذا أخرج ليس عنده إذنٌ سابق بنى عليه، حتى يكون وكيله.
(1) أخرجه البخاري، في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب هل يعطى أكبر من سنه، برقم (2392)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه، برقم (1600).
29 -
مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين
س: منذ خمس سنوات تقريبًا بدأت أقترض من أحد الأشخاص، إلى أن بلغ ماله في ذمتي ما يقارب خمسين ألف ليرة، فهل عليّ دفع زكاتها أنا؟ أم صاحبها يزكيها؟ (1)(2)
ج: الدّين الذي على الإنسان زكاته على صاحبه، وليس على الغريم زكاة، إنّما الزكاة على من له الدَّين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (54).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (54). ') ">
صرفها في حاجاته غير موجودة لديه، وقد صرفها في حاجاته؛ اشترى بها مثلا سيارة يستعملها لحاجته، أو يستعملها للأجرة (تكسي) أو أرضًا للسكنى، أو اشترى بها فرشًا للبيت، أو ما أشبه ذلك، ليس فيها زكاة، أمّا إذا كانت الديون عنده لعياله، أخذها قرضًا ولكنها باقية، الفلوس عنده موجودة ما أنفقها، فإن عليها الزكاة إذا حال عليها الحول، يزكيها هو إذا حال عليها الحول، أمّا صاحبها الذي أقرضه إيّاها، هذا ينظر فيه، فإن كان من عليه الدَّين مليئًا زكّاها صاحبها أيضًا، وإن كان معسرًا أو مماطلاً فلا زكاة عليها بالنسبة إلى صاحبها، أمّا بالنسبة إلى الذي أخذها واقترضها فالأمر كما تقدم، والمهم أن الزكاة على المقرِض إذا كان المقرَض مليئًا غير مماطل، فإنّ على المقرِض أن يزكيها إذا حال عليها الحول.
س: يقول السائل: أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، هل تجب الزكاة فيها عليَّ أو على أهلها؟
ج: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود، أو عروض التجارة، ولو أنها