الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 -
بيان التفضيل في زكاة الدين
س: هل الديون تدفع عنها الزكاة أم لا؟ (1)(2)
ج: الديون فيها تفصيل: إن كانت على المعسرين، أو أناس مماطلين لا يؤدون الحقوق فلا زكاة فيها حتى يقبضها صاحبها، ثم يستقبل بها حولاً جديدًا، أما إن كانت على إنسان مليء قادر لو طلبه أعطاه فإنها تزكى، كالأمانة التي عند زيد أو عمرو، يزكيها إذا حال حولها، أما المعسر فلا؛ لأنها مواساة، والمال الذي عند المعسر عليه خطر، لا يدري يحصل أو لا يحصل، وهكذا المليء الذي يماطل، ولا يعطي الحق فهذا مثل المعسر، نسأل الله العافية.
س: ما الحكم في الدَّيْن الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين، ولم أستلم، هل أخرج الزكاة؟ أم كيف أتصرف؟ (3)
ج: إذا كان الدَّيْن على إنسان معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدَّيْن على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك، حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدَّيْن على
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (214).
(2)
السؤال العاشر من الشريط رقم (214). ') ">
(3)
السؤال السابع عشر من الشريط رقم (362). ') ">
إنسان مليء غير مماطل، متى طلبته أعطاك، فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي، ولو ما قبضت؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك، فيه الزكاة متى تم الحول.
س: عندي مبلغ من المال، وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل عليَّ زكاة في هذا المال أم لا، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟ (1)
ج: ما داموا معسرين إذا كان المقترض معسرًا، فليس عليك زكاة، أو كان موسرًا، لكنه مماطل ما أعطاك، تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولاً جديدًا، فتزكيه بعد ذلك، أمَّا إذا كان الذي عليه القرض مليئًا باذلاً، فعليك الزكاة فيه، ولو مكث عنده خمس سنوات، عليك أن تزكيه عن كل سنة، ما دام مليئًا لو طلبته أعطاك، ليس بمماطل فإنك تزكيه، كأنه أمانة، أمَّا إذا كان معسرًا، فإن الدَّيْن عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك، والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه، فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع، لكنه يماطل ولم يعطك،
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (198) ') ">
ولم يقم بالواجب الذي عليك، من دفع حقك فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبل به حولاً كاملاً، وتزكيه بعد ذلك.
س: لي دَيْن عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته، أو أن هناك وقتًا محددًا؟ (1)
ج: إذا كان الدَّيْن الذي لك على موسرين بالغين، متى طلبته أعطوك حقّك، فعليك أن تُزكيه كلما حال الحول، كأنّه عندك، كأنه عندهم أمانة، فعليك أن تُزكيه، أمّا إن كان من عليه الدين معسرًا، ولا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطله، ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو هذا المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً، وأدّيت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر، أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً، ودار عليه الحول، تلزمك
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (69). ') ">
الزّكاة، هذا هو المختار.
س: كيف تخرج الزكاة مما يأتي من الأموال التي في ذمة الغير كالديوان، ولم أستلمها، ومضى على بعضها أربع سنوات أو أكثر؟ (1)
ج: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط، إذا كانت على أملياء باذلين، متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها الأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصل المال إلا بتعب كبير، إذا طلبته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك، فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عامًا واحدًا، كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياه، فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة التي عنده؛ لأنه كالأمانة، الثاني مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (59). ') ">
قبضه، الثالث مدين يماطل، لا يحصل منه المال إلا بتعب ومتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنه أنه كالمال الذي عندك، لا، لا تلزمك زكاته حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين أشد من المعسرين، وما عنده أبعد مما عند المعسرين.
س: تقول السائلة: أنا فتاة متوفًّى عني والدي، وترك لي إرثًا كثيرًا من المال، وهذا المال قد سلفته إخواني، جميع المبلغ الذي ترك لي والدي، يقارب سبعمائة ألف ريال، فهل علي زكاة في هذا المبلغ، وهذا ليس عندي، ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير أنا أعطيك مبلغًا من المال لتزكي عن أموالك، نظرًا لأن هذا الأخ متسلف مبلغًا كبيرًا من مالي هذا، فهل يصح أن آخذ منه لأزكي أم لا زكاة عليَّ؟ (1)
ج: إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس فيه خطر فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال، سواء من المال الذي قال أخوك الكبير أنا أعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء، فالحاصل أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس
(1) السؤال من الشريط رقم (2). ') ">
عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال كل سنة، وإن أجلت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس، لكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول، حذرًا من الموت، حذرًا من النسيان، ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول، هذا المال الذي عند أخوتك بقرض، أما إن كانوا معسرين فقراء يخشى على المال الذي عندهم ألَاّ يرجع؛ لأنهم ليسوا بأملياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولاً جديدًا؛ لأنهم معسرون، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.
س: يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة حيث إنه ليس بحوزتي الآن، بل هو أسلاف عند الناس؟ (1)
ج: هذا فيه تفصيل، إن كانوا أغنياء فإذا قبضت فزكّ عما مضى، وإن كان عندك شيء فزكّ في الحال، وإن كان ما عندك شيء فكلما قبضت شيئًا زكّ، أما إذا كانوا ليسوا بأغنياء، إنما كانوا معسرين أو مماطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت فاستقبل حولاً جديدًا، نسأل الله السلامة.
س: الأخ ب. ط. ج، من السودان، يسأل ويقول: لي صديق، طلب
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (336). ') ">