المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيان التفضيل في زكاة الدين - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان حكم تارك الزكاة

- ‌ بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة

- ‌ مشروعية الزكاة ومكانتها

- ‌ حكم منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها

- ‌ بيان ما يلزم من ترك الزكاة عدة سنوات من غير عذر

- ‌ مسألة في حكم من يتعمد تأخير إخراج زكاة ماله لسنوات طويلة

- ‌ بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

- ‌ بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها

- ‌ بيان معنى بلوغ النصاب في الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

- ‌ حكم زكاة الأوقاص

- ‌ حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

- ‌ حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

- ‌ حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

- ‌ بيان ابتداء حول المال الموروث

- ‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

- ‌ حكم زكاة المال المرهون

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

- ‌ حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

- ‌ حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر

- ‌ حكم الإنابة في توزيع الزكاة

- ‌ حكم إخراج المدين زكاة الدين الذي اقترضه دون الدائن

- ‌ مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين

- ‌ بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها

- ‌ بيان اشتراط السوم لوجوب الزكاة في الإبل والغنم

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

- ‌ حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة

- ‌ بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

- ‌ حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

- ‌ بيان السن الذي يجزئ إخراجه من زكاة الغنم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأموال الضائعة

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

- ‌ بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من التمور

- ‌ بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الفول السوداني

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الأرض إذا بيعت قبل الحصاد

- ‌ بيان من تجب عليه الزكاة من المشتركين في المزارعة

- ‌ مسألة في حكم إخراج الزكاة من الفواكه والخضراوات

- ‌ بيان معنى الركاز وحكم إخراج الزكاة منه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب

- ‌ بيان نصاب الذهب والفضة

- ‌ بيان كيفية تحديد نصاب الذهب بالغرام

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار

- ‌ حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

- ‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

- ‌ حكم زكاة المال إذا بلغ حولاً وهو دون النصاب

- ‌ كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالاً بلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

- ‌ بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

- ‌ بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله

- ‌ بيان كيفية إخراج الموظف زكاة المال من راتبه

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الإيجار

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

- ‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

- ‌ حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

- ‌ حكم إخراج زكاة مهر الزواج

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الإعانات السنوية

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما يجمعه هواة جمع النقود المعدنية

- ‌ بيان ما يباح للمرأة من الحلي وحكم إخراج الزكاة منها

- ‌ حكم لبس المرأة لحليها إذا لم تخرج عنه الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

- ‌ بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي

- ‌ حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

- ‌ حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه

- ‌ حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين

- ‌ حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر

- ‌ بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها

- ‌ بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

- ‌ حكم العمل بقول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

- ‌ حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من حلي الفتيات اللاتي لم يتزوجن

- ‌ حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السلع المعدة للبيع

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المحلات والشقق المؤجرة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

- ‌ مسألة في بيان معنى " عروض التجارة

- ‌ بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

- ‌ حكم إخراج المدين للزكاة قبل التخلص من الديون

- ‌ بيان ما يلزم من حال عليه الحول وليس معه إلا عروض تجارة

- ‌ بيان كيفية زكاة الأراضي والعقارات

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم

- ‌ حكم إخراج زكاة الأسهم شبه المفقودة

- ‌ حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

- ‌ بيان كيفية إخراج زكاة المال المودع في البنك

- ‌ حكم إخراج زكاة الأراضي المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج زكاة الأرض المعدة للاستعمال والتأجير

- ‌ حكم زكاة الأراضي الممنوحة قبل استلامها

- ‌ حكم زكاة الدار المعدة للسكن

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

- ‌ بيان ما يلزم من الزكاة فيمن يمتلك عددًا من السيارات

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن ماكينة التطريز

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أثاث المنزل

- ‌ حكم من يكتسب مالا وينفقه قبل حلول الحول

- ‌ بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الفطر

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

- ‌ حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

- ‌ حكم من لم يجد فقيرا يعطيه زكاة فطره

- ‌ بيان وقت زكاة الفطر ومقدارها

- ‌ بيان الأفضل في إخراج زكاة الفطر

- ‌ بيان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر

- ‌ حكم من أخر إخراج زكاة الفطر لعذر

- ‌ حكم إرسال المسافر زكاة الفطر إلى بلده

- ‌ حكم إخراج المسافر زكاة الفطر من قوت البلد الذي يقيم فيه

- ‌ بيان مقدار الصاع بالمكاييل الحالية

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

- ‌ حكم إخراج الفقير زكاة الفطر مما يعطاه من أصواع

- ‌ حكم توزيع زكاة الفطر على العمال

- ‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

- ‌ حكم الاحتفاظ بالزكاة من أجل فقراء معينين

- ‌ بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة

- ‌ حكم تعجيل الزكاة

- ‌ حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

- ‌ بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم

- ‌ مسألة في بيان الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة

- ‌ حكم من يجمع أموال الزكاة ويعطي منها والديه الفقيرين

- ‌ حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة

- ‌ حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير

- ‌ حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

- ‌ حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان راتبه ضعيفًا

- ‌ حكم دفع المرأة زكاتها لأخي زوجها الفقير

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال للأخ

- ‌ حكم إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌ مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

- ‌ حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك سيارة أجرة يتكسب منها

- ‌ حكم تخصيص فقير واحد بالزكاة ليستغني

- ‌ حكم إعطاء الغني زكاته لفقير واحد عليه ديون

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لصاحب الدين العاجز عن التسديد

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يملك ما يقيم حاله

- ‌ حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الغارم

- ‌ حكم إعطاء صغار السن من أموال الزكاة

- ‌ حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب

- ‌ حكم إعطاء الراعي من زكاة الغنم الذي يرعاه

- ‌ حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمنعه الكسل من العمل

- ‌ حكم دفع الزكاة للوالدين

- ‌ حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

- ‌ حكم إعطاء المرأة المتزوجة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء أهل الذمة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء تارك الصلاة والصوم من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء القبوريين وتاركي الصلاة من الزكاة

- ‌ حكم دفع الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين

- ‌ حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

- ‌ حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

- ‌ حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌ حكم إعطاء الأسرة من الزكاة إذا كان بعض أفرادها لا يصلّي

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يستحقها ويرفض أخذها

- ‌ حكم من يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها عن غير علم

- ‌ حكم إعطاء المتسولين من أموال الزكاة

- ‌ حكم من وكل بإيصال زكاة مال فأكله

- ‌ حكم صرف الزكاة في كفالة الأيتام

- ‌ حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

- ‌ حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

- ‌ حكم اتخاذ المصاحف وفرش المسجد صدقة جارية

- ‌ حكم التصدق على المساجد

- ‌ بيان فضل شراء كتب العلم الشرعي والتصدق بها

- ‌ بيان فضل الصدقة على الأقارب

- ‌ بيان تفسير قوله تعالى: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} وصلة ذلك بالصدقة

- ‌ حكم إنفاق المرأة مما يأتيها من أهلها من غير إذن زوجها

- ‌ حكم التصدق على المتسولين الواقفين في الشوارع

- ‌ حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

- ‌ حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌ حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌ حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه

- ‌ حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

- ‌ حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها

- ‌ حكم التصدق بمال الأب دون علم منه بذلك

- ‌ حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة

- ‌ حكم ذبح الشاة بنية الصدقة فيأكل منها ويطعم جيرانه

- ‌ حكم ذبح البهيمة في شهر رمضان صدقة على الموتى

- ‌ حكم ذبح البهيمة وتسميتها بصدقة البيت

الفصل: ‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

19 -

‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

س: هل الديون تدفع عنها الزكاة أم لا؟ (1)(2)

ج: الديون فيها تفصيل: إن كانت على المعسرين، أو أناس مماطلين لا يؤدون الحقوق فلا زكاة فيها حتى يقبضها صاحبها، ثم يستقبل بها حولاً جديدًا، أما إن كانت على إنسان مليء قادر لو طلبه أعطاه فإنها تزكى، كالأمانة التي عند زيد أو عمرو، يزكيها إذا حال حولها، أما المعسر فلا؛ لأنها مواساة، والمال الذي عند المعسر عليه خطر، لا يدري يحصل أو لا يحصل، وهكذا المليء الذي يماطل، ولا يعطي الحق فهذا مثل المعسر، نسأل الله العافية.

س: ما الحكم في الدَّيْن الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين، ولم أستلم، هل أخرج الزكاة؟ أم كيف أتصرف؟ (3)

ج: إذا كان الدَّيْن على إنسان معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدَّيْن على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك، حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدَّيْن على

(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (214).

(2)

السؤال العاشر من الشريط رقم (214). ') ">

(3)

السؤال السابع عشر من الشريط رقم (362). ') ">

ص: 34

إنسان مليء غير مماطل، متى طلبته أعطاك، فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي، ولو ما قبضت؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك، فيه الزكاة متى تم الحول.

س: عندي مبلغ من المال، وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء، هل عليَّ زكاة في هذا المال أم لا، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟ (1)

ج: ما داموا معسرين إذا كان المقترض معسرًا، فليس عليك زكاة، أو كان موسرًا، لكنه مماطل ما أعطاك، تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولاً جديدًا، فتزكيه بعد ذلك، أمَّا إذا كان الذي عليه القرض مليئًا باذلاً، فعليك الزكاة فيه، ولو مكث عنده خمس سنوات، عليك أن تزكيه عن كل سنة، ما دام مليئًا لو طلبته أعطاك، ليس بمماطل فإنك تزكيه، كأنه أمانة، أمَّا إذا كان معسرًا، فإن الدَّيْن عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك، والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه، فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع، لكنه يماطل ولم يعطك،

(1) السؤال السادس من الشريط رقم (198) ') ">

ص: 35

ولم يقم بالواجب الذي عليك، من دفع حقك فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبل به حولاً كاملاً، وتزكيه بعد ذلك.

س: لي دَيْن عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته، أو أن هناك وقتًا محددًا؟ (1)

ج: إذا كان الدَّيْن الذي لك على موسرين بالغين، متى طلبته أعطوك حقّك، فعليك أن تُزكيه كلما حال الحول، كأنّه عندك، كأنه عندهم أمانة، فعليك أن تُزكيه، أمّا إن كان من عليه الدين معسرًا، ولا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطله، ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو هذا المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً، وأدّيت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر، أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً، ودار عليه الحول، تلزمك

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (69). ') ">

ص: 36

الزّكاة، هذا هو المختار.

س: كيف تخرج الزكاة مما يأتي من الأموال التي في ذمة الغير كالديوان، ولم أستلمها، ومضى على بعضها أربع سنوات أو أكثر؟ (1)

ج: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط، إذا كانت على أملياء باذلين، متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها الأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصل المال إلا بتعب كبير، إذا طلبته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك، فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عامًا واحدًا، كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياه، فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة التي عنده؛ لأنه كالأمانة، الثاني مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (59). ') ">

ص: 37

قبضه، الثالث مدين يماطل، لا يحصل منه المال إلا بتعب ومتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنه أنه كالمال الذي عندك، لا، لا تلزمك زكاته حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين أشد من المعسرين، وما عنده أبعد مما عند المعسرين.

س: تقول السائلة: أنا فتاة متوفًّى عني والدي، وترك لي إرثًا كثيرًا من المال، وهذا المال قد سلفته إخواني، جميع المبلغ الذي ترك لي والدي، يقارب سبعمائة ألف ريال، فهل علي زكاة في هذا المبلغ، وهذا ليس عندي، ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير أنا أعطيك مبلغًا من المال لتزكي عن أموالك، نظرًا لأن هذا الأخ متسلف مبلغًا كبيرًا من مالي هذا، فهل يصح أن آخذ منه لأزكي أم لا زكاة عليَّ؟ (1)

ج: إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس فيه خطر فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال، سواء من المال الذي قال أخوك الكبير أنا أعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء، فالحاصل أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس

(1) السؤال من الشريط رقم (2). ') ">

ص: 38

عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال كل سنة، وإن أجلت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس، لكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول، حذرًا من الموت، حذرًا من النسيان، ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول، هذا المال الذي عند أخوتك بقرض، أما إن كانوا معسرين فقراء يخشى على المال الذي عندهم ألَاّ يرجع؛ لأنهم ليسوا بأملياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولاً جديدًا؛ لأنهم معسرون، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.

س: يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة حيث إنه ليس بحوزتي الآن، بل هو أسلاف عند الناس؟ (1)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كانوا أغنياء فإذا قبضت فزكّ عما مضى، وإن كان عندك شيء فزكّ في الحال، وإن كان ما عندك شيء فكلما قبضت شيئًا زكّ، أما إذا كانوا ليسوا بأغنياء، إنما كانوا معسرين أو مماطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت فاستقبل حولاً جديدًا، نسأل الله السلامة.

س: الأخ ب. ط. ج، من السودان، يسأل ويقول: لي صديق، طلب

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (336). ') ">

ص: 39