المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان حكم تارك الزكاة

- ‌ بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة

- ‌ مشروعية الزكاة ومكانتها

- ‌ حكم منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها

- ‌ بيان ما يلزم من ترك الزكاة عدة سنوات من غير عذر

- ‌ مسألة في حكم من يتعمد تأخير إخراج زكاة ماله لسنوات طويلة

- ‌ بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

- ‌ بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها

- ‌ بيان معنى بلوغ النصاب في الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

- ‌ حكم زكاة الأوقاص

- ‌ حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

- ‌ حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

- ‌ حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

- ‌ بيان ابتداء حول المال الموروث

- ‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

- ‌ حكم زكاة المال المرهون

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

- ‌ حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

- ‌ حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر

- ‌ حكم الإنابة في توزيع الزكاة

- ‌ حكم إخراج المدين زكاة الدين الذي اقترضه دون الدائن

- ‌ مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين

- ‌ بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها

- ‌ بيان اشتراط السوم لوجوب الزكاة في الإبل والغنم

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

- ‌ حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة

- ‌ بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

- ‌ حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

- ‌ بيان السن الذي يجزئ إخراجه من زكاة الغنم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأموال الضائعة

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

- ‌ بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من التمور

- ‌ بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الفول السوداني

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الأرض إذا بيعت قبل الحصاد

- ‌ بيان من تجب عليه الزكاة من المشتركين في المزارعة

- ‌ مسألة في حكم إخراج الزكاة من الفواكه والخضراوات

- ‌ بيان معنى الركاز وحكم إخراج الزكاة منه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب

- ‌ بيان نصاب الذهب والفضة

- ‌ بيان كيفية تحديد نصاب الذهب بالغرام

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار

- ‌ حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

- ‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

- ‌ حكم زكاة المال إذا بلغ حولاً وهو دون النصاب

- ‌ كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالاً بلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

- ‌ بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

- ‌ بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله

- ‌ بيان كيفية إخراج الموظف زكاة المال من راتبه

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الإيجار

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

- ‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

- ‌ حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

- ‌ حكم إخراج زكاة مهر الزواج

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الإعانات السنوية

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما يجمعه هواة جمع النقود المعدنية

- ‌ بيان ما يباح للمرأة من الحلي وحكم إخراج الزكاة منها

- ‌ حكم لبس المرأة لحليها إذا لم تخرج عنه الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

- ‌ بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي

- ‌ حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

- ‌ حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه

- ‌ حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين

- ‌ حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر

- ‌ بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها

- ‌ بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

- ‌ حكم العمل بقول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

- ‌ حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من حلي الفتيات اللاتي لم يتزوجن

- ‌ حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السلع المعدة للبيع

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المحلات والشقق المؤجرة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

- ‌ مسألة في بيان معنى " عروض التجارة

- ‌ بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

- ‌ حكم إخراج المدين للزكاة قبل التخلص من الديون

- ‌ بيان ما يلزم من حال عليه الحول وليس معه إلا عروض تجارة

- ‌ بيان كيفية زكاة الأراضي والعقارات

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم

- ‌ حكم إخراج زكاة الأسهم شبه المفقودة

- ‌ حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

- ‌ بيان كيفية إخراج زكاة المال المودع في البنك

- ‌ حكم إخراج زكاة الأراضي المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج زكاة الأرض المعدة للاستعمال والتأجير

- ‌ حكم زكاة الأراضي الممنوحة قبل استلامها

- ‌ حكم زكاة الدار المعدة للسكن

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

- ‌ بيان ما يلزم من الزكاة فيمن يمتلك عددًا من السيارات

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن ماكينة التطريز

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أثاث المنزل

- ‌ حكم من يكتسب مالا وينفقه قبل حلول الحول

- ‌ بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الفطر

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

- ‌ حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

- ‌ حكم من لم يجد فقيرا يعطيه زكاة فطره

- ‌ بيان وقت زكاة الفطر ومقدارها

- ‌ بيان الأفضل في إخراج زكاة الفطر

- ‌ بيان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر

- ‌ حكم من أخر إخراج زكاة الفطر لعذر

- ‌ حكم إرسال المسافر زكاة الفطر إلى بلده

- ‌ حكم إخراج المسافر زكاة الفطر من قوت البلد الذي يقيم فيه

- ‌ بيان مقدار الصاع بالمكاييل الحالية

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

- ‌ حكم إخراج الفقير زكاة الفطر مما يعطاه من أصواع

- ‌ حكم توزيع زكاة الفطر على العمال

- ‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

- ‌ حكم الاحتفاظ بالزكاة من أجل فقراء معينين

- ‌ بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة

- ‌ حكم تعجيل الزكاة

- ‌ حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

- ‌ بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم

- ‌ مسألة في بيان الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة

- ‌ حكم من يجمع أموال الزكاة ويعطي منها والديه الفقيرين

- ‌ حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة

- ‌ حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير

- ‌ حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

- ‌ حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان راتبه ضعيفًا

- ‌ حكم دفع المرأة زكاتها لأخي زوجها الفقير

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال للأخ

- ‌ حكم إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌ مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

- ‌ حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك سيارة أجرة يتكسب منها

- ‌ حكم تخصيص فقير واحد بالزكاة ليستغني

- ‌ حكم إعطاء الغني زكاته لفقير واحد عليه ديون

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لصاحب الدين العاجز عن التسديد

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يملك ما يقيم حاله

- ‌ حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الغارم

- ‌ حكم إعطاء صغار السن من أموال الزكاة

- ‌ حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب

- ‌ حكم إعطاء الراعي من زكاة الغنم الذي يرعاه

- ‌ حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمنعه الكسل من العمل

- ‌ حكم دفع الزكاة للوالدين

- ‌ حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

- ‌ حكم إعطاء المرأة المتزوجة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء أهل الذمة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء تارك الصلاة والصوم من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء القبوريين وتاركي الصلاة من الزكاة

- ‌ حكم دفع الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين

- ‌ حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

- ‌ حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

- ‌ حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌ حكم إعطاء الأسرة من الزكاة إذا كان بعض أفرادها لا يصلّي

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يستحقها ويرفض أخذها

- ‌ حكم من يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها عن غير علم

- ‌ حكم إعطاء المتسولين من أموال الزكاة

- ‌ حكم من وكل بإيصال زكاة مال فأكله

- ‌ حكم صرف الزكاة في كفالة الأيتام

- ‌ حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

- ‌ حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

- ‌ حكم اتخاذ المصاحف وفرش المسجد صدقة جارية

- ‌ حكم التصدق على المساجد

- ‌ بيان فضل شراء كتب العلم الشرعي والتصدق بها

- ‌ بيان فضل الصدقة على الأقارب

- ‌ بيان تفسير قوله تعالى: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} وصلة ذلك بالصدقة

- ‌ حكم إنفاق المرأة مما يأتيها من أهلها من غير إذن زوجها

- ‌ حكم التصدق على المتسولين الواقفين في الشوارع

- ‌ حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

- ‌ حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌ حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌ حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه

- ‌ حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

- ‌ حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها

- ‌ حكم التصدق بمال الأب دون علم منه بذلك

- ‌ حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة

- ‌ حكم ذبح الشاة بنية الصدقة فيأكل منها ويطعم جيرانه

- ‌ حكم ذبح البهيمة في شهر رمضان صدقة على الموتى

- ‌ حكم ذبح البهيمة وتسميتها بصدقة البيت

الفصل: ‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

ج: إذا كنت تعلم أنهم فقراء، أو يغلب على ظنّك أنهم فقراء فلا بأس، وإلا فوزعها على ناس تعرف أنهم فقراء.

ص: 292

137 -

‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

س: تسأل الأخت بخصوص الصدقة أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيرًا (1)(2)

ج: أما صدقة التطوع فلا بأس أن يعطاها الكافر الفقير، الذي بينه وبينهم أمان، أو ذمة أو عهد، لا بأس، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الممتحنة:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} فالله سبحانه لا ينهانا عن هذا.

البر معناه الصدقة، وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها صدقة مساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (279).

(2)

السؤال الأول من الشريط رقم (279). ') ">

ص: 292

صليها فالمقصود أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقارب كفار أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بينه وبينهم أمان أو ذمة أو معاهدة، أما إذا كان في حال حرب فلا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلاً ولا كثيرًا في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم، لا نعطيهم لا قليلاً ولا كثيرًا، أمّا الزكاة فلا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، من رؤساء العشائر كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا يرجى إسلامهم أو إسلام من وراءهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأن الرؤساء كبار وأعيان يعطون من الزكاة؛ لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} المؤلفة قلوبهم يدخل فيها المسلم والكافر.

س: الأخت ف. ح. ش، من ليبيا، تقول: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لغير المسلمين (1)؟

ج: قد شرع الله عز وجل للمسلمين أن يحسنوا إلى غيرهم من الكفار

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (279). ') ">

ص: 293

وغير الكفار، وأن يعطوا المؤلفة قلوبهم من الزكاة وغيرها تأليفًا لقلوبهم على الإسلام، وتقوية لإيمانهم، ودعوة لغيرهم إلى الدخول في الإسلام، ودفعًا لشر من يخشى شره، ولهذا قال جل وعلا:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} الآية، فجعل لهم نصيبًا من الزكاة، قال جماعة من العلماء: هم السّادة المطاعون في عشائرهم، هم الكبار والأعيان الذين إذا أعطوا نفع العطاء فيهم في قوة إيمانهم، أو بإسلامهم إن كانوا كفارًا، أو بإسلام نظرائهم، أو بدفع شرهم إذا كانوا يخشى شرهم، كل هذا من السياسة الشرعية، ويجوز أن يعطوا من الزكاة من بيت المال من صدقات المسلمين، تأليفًا لقلوبهم، ودفعًا لشرهم إذا خشي شرهم، ودعوة لغيرهم إلى الإسلام، قال الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة الممتحنة:{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} . أخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن هؤلاء الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا أن نحسن إليهم ونبرهم، ونقسط إليهم؛ لما في ذلك

ص: 294

من تأليف قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام، ودفع شرهم إذا خُشي شرهم، فيعطون من بيت المال، ويعطيهم المسلمون من أموالهم وصدقاتهم جبرًا لحاجتهم، وسدًّا لهم، وتأليفًا لقلوبهم، ودعوة لهم إلى الإسلام، أو حرصًا على قوة إيمانهم إن كانوا مسلمين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما قدمت عليها أمها في حال الهدنة وهي كافرة تريد الصلة والإحسان، قال لها صلى الله عليه وسلم:«صلي أمك» (1) من باب التأليف والإحسان لأمها وهي على دين قومها في حال الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وكان عمر يصل بعض أقاربه في مكة في وقت الهدنة، رضي الله عنه. والمقصود أن الصلة والإحسان للكفار الذين ليس بيننا وبينهم حرب في حال الهدنة، أو في حال العهد والذمة، أو في حال الأمان إذا رآها ولي الأمر، أو رآها الإنسان مع أقاربه، أو مع غيرهم لا بأس بها، بل فيها تأليف للقلوب، ودعوة للإسلام، وترغيب فيه، ليعلموا أن الإسلام يرغِّب في الإحسان، ويدعو إلى الإحسان مع

(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين، برقم (2620)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، برقم (1003).

ص: 295

أهله ومع غير أهله ممن ليس حربًا لنا، وكم حصل بالإحسان من خير عظيم، جماعة كثيرون كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويعادونه، ولما أحسن إليهم وواساهم أحبّوه ودخلوا في الإسلام، ومن ذلك صفوان بن أمية رضي الله عنه، «قال رضي الله عنه: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي» (1) وحتى أدخل الله عليه الإسلام، وهذا كلامه أو معناه، وهكذا قال غيره ممن أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم، «وقد جاءه أعرابي يسأله، فأعطاه غنمًا، وذهب إلى قومه، وقال: يا قوم، أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» (2)، المقصود أن في الإحسان للمسلم وغيره منفعة كثيرة، يقوي إيمان المسلم، إذا أعطاه ولي الأمر أو أعطاه المسلمون، أو أعطاه إخوانه من زكاتهم وصدقاتهم وهو محتاج يصدق إيمانه، ويقوى حبه لإخوانه المسلمين، ويقوى عمله في الإسلام، وإذا أحسن المسلمون إلى غيرهم من الكفار ولا سيما الرؤساء والكبار كان ذلك فيه خير

(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط، فقال: لا، وكثرة عطائه، برقم (2309).

(2)

صحيح مسلم كتاب الفضائل (2312)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 284).

ص: 296

عظيم، فيه دعوة لهم للإسلام، وإخبار لهم بما في الإسلام من الخير والإحسان والجود على خصومه إذا لم يكونوا حربيين، فالإسلام يأمر بالإحسان والجود والكرم في فقراء المسلمين وفي فقراء غيرهم ممن لهم ذمّة، أو أمان أو عهد، يتألفهم بذلك المؤمن، ويدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام، ويحبب الإسلام إليهم، فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك مع أقاربه، ومع جيرانه إذا كان في بلد فيها كفار وهناك أمن بينهم لا حرب أن يحسن إليهم حتى يرغّبهم في الإسلام، وحتى يقوي إيمانهم إن كانوا مسلمين، أمّا الزكاة فتدفع إلى الرؤساء والكبار عند الجمهور، إنّما تدفع للرؤساء والأعيان والسادة، تأليفًا لهم إن كانوا مسلمين، وتقوية لإيمانهم، ودعوة لهم للإسلام إن كانوا غير مسلمين، ودعوة لغيرهم من أمرائهم، ودفعًا لشرهم إن كان فيهم شر، أمّا صدقة التطوع فهي عامة للرؤساء وغير الرؤساء من الكفار الذين ليس بيننا وبينهم حرب، يعطون من المال، ويحسن إليهم بغير المال من شفاعة تنفعهم، أو تفريج كربة، ودفع شر عنهم؛ ليرغبوا في الإسلام، وليتوجّهوا إليه بقلوبهم، وليعرفوا فضله وفضل أهله، والله المستعان.

ولا شك أن هذا الأمر يجهله كثير من الناس، فينبغي أن يعلم، ولهذا جعل الله للمؤلفة قلوبهم حقًّا في الزكاة، وحقًّا في بيت المال،

ص: 297

وعلى ولي الأمر أن يلاحظ ذلك، ويعتني بالمؤلفة قلوبهم حتى يكونوا عونًا للمسلمين، وحتى يرغبوا في الإسلام، أو يكفوا شرهم عن المسلمين، وهكذا أفراد المسلمين يحسنون لجيرانهم إذا كانوا في بلاد فيها كفار، يحسنون إليهم ويرغّبونهم في الإسلام، ويعطونهم من صدقاتهم ما يرغبهم في الإسلام، وإذا كانوا من السادة والكبار أعطوهم أيضًا من الزكاة لعلهم يسلمون، أو يسلم أمراؤهم وأشباههم، نسأل الله أن يفقه المسلمين في دينهم، وأن يعينهم على كل خير.

س: بالنسبة للزكاة المالية أو العينية، أو كل ما وجبت فيه الزكاة مما لا شك فيه أنه تزكى، تجب كلما دار عليها الحول، وهل يتعيّن على المزكّي أن يخرج الزكاة في وقت أو في يوم معين يكون له الأفضلية من أيام السنة، أو أشهر السنة مثل شهر رمضان مثلاً؟

ج: الواجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، والبدار بها حين يتم الحول، هذا هو الواجب، والتأخير اليسير يعفى عنه، فإذا تمّ الحول في آخر شعبان، وأخرجها في رمضان، الأمر في هذا واسع إن شاء الله في الأيام اليسيرة، وإلا البدار بإخراجها؛ لأنها وجبت عليه،

ص: 298