الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التقاعد في حياته، ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاة، وإلا فلا.
بعدما يتقاعد إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكّاه بعدما قبضه، كل شهر، وإن أكله قبل قضاء الحول، أو قضى به دَينًا عليه فلا شيء عليه، حكمه حكم الراتب في غير التقاعد.
68 -
حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة
س: سائل يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة آلاف ريال تقريبًا، ولكني منذ عملت حتى الآن لم أزكّ منها شيئًا، إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئًا بسيطًا، وأيضًا النساء من أقاربي أعطيتهن كلما زرتهن، لذلك أسأل هل عليّ ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن، وكيف أحصر رواتبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (1)(2).
ج: إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، تنفقها لحاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء، ويحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعلم بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (45).
(2)
السؤال الثالث من الشريط رقم (45). ') ">
دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدّخرات من هذا الراتب زكاته ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة، وما دفعته للسائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع من الزكاة، وهن فقيرات؛ فإنه يحسب من الزكاة، وهكذا، ما تعطيه السائلين الشّحاذين، إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة، أما ما أعطيت قراباتك، أو السائلين من المال لغير نية الزكاة لا يحسب من الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى» (1).
س: لقد تُوفي والدي منذ زمن، ونحن ستة إخوة، ولقد رزقنا الله بمبلغ لا بأس به من المال، وهو عندنا منذ سنة، مع العلم أنه لا يدر علينا ربحًا، بل هو محفوظ، هل عليه زكاة، وما هو نصاب زكاة المال أو العملة الورقية؟ (2)
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1).
(2)
السؤال الثاني من الشريط رقم (152). ') ">
ج: نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء حصل لكم بلإرث، أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا.
س: هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة، وليس للتجارة؟ (1)
ج: نعم، تجب الزكاة في المال المودع في البنوك أو غير البنوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواءً كان مودعًا في البنك، أو عند بعض الثّقات، أو في أي مكان.
س: لديّ مبلغ من المال أضعه في البنك، وذلك مصروفي خلال السنوات الأربع المقبلة من الدراسة، هل عليه زكاة؟ (2)
ج: نعم، كل ما حال عليه الحول عليه زكاة، على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب.
س: أموالي الموضوعة في البنوك كيف أزكيها؟ (3)
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (153). ') ">
(2)
السؤال من الشريط رقم (177). ') ">
(3)
السؤال من الشريط رقم (59). ') ">
ج: فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تتعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه، لأنك متى طلبته أخذته.
س: إذا توفر معي بعض مصاريفي، ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل عليّ زكاة، علمًا بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟ (1)
ج: نعم، إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليك الزكاة، والخمسة آلاف لا شك أنها نصاب، بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر.
س: المستمعة أ. ن، من الرياض، تسأل وتقول: بأن لديها مبلغًا من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها، ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضًا؟ (2)
ج: نعم، عليه زكاة، إذا جعلته في مصرف أو غيره، تنتظر شراء البيت، ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، تزكيه؛ لأنّه تم الحول
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (28). ') ">
(2)
السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (427). ') ">
وهو موجود، ما صرف في البيت.
س: رجل عنده منزلان قديمان، باع أحدهما، وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد مرور الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت، وقام بإنشاء البيت الجديد، وأكمل بناءه وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع، والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله (1).
ج: إن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت، أو لقضاء دين، أو للزواج، أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليها زكاتها؛ لعموم الأدلة الدّالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول، وهي للتجارة، أو للبيع، كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان صاحبها، أي النقود، أرصدها ليعمر بها بيتًا، كسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها، أو ليقضي بها ديونًا، أو غير ذلك، الصواب أن فيها
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (53). ') ">
الزكاة؛ لعموم الأدلة.
س: يقول بعض الناس: إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتًا، وجمع أموالاً يقصد أن يتخذ منزلاً فلا زكاة عليه، ما صحّة هذا القول؟ (1)
ج: هذا القول غلط، إذا جمع الإنسان مالاً ليشتري بيتًا، أو ليتزوج، أو ليشتري سيارة، أو يشتري دكانًا، أو يشتري نخلاً، أو غير ذلك فعليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها، فإنه يزكى، والقول بأنه لا يزكى قول غلط، لا وجه له، ولا أصل له، فإذا اجتمع عنده مثلاً أربعون ألفًا، أو خمسون ألفًا، أو أكثر، أو أقل؛ ليشتري بيتًا له، أو دكانًا، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكّيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة.
س: عندي مبلغ من المال، وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول، جزاكم الله خيرًا؟
ج: نعم، عليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تضعه في مشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تقذفه في مشروع،
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (192). ') ">