المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ١٥

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ بيان حكم تارك الزكاة

- ‌ بيان صحة إخراج الزكاة من تارك الصلاة

- ‌ مشروعية الزكاة ومكانتها

- ‌ حكم منع الزكاة مع الإيمان بوجوبها

- ‌ بيان ما يلزم من ترك الزكاة عدة سنوات من غير عذر

- ‌ مسألة في حكم من يتعمد تأخير إخراج زكاة ماله لسنوات طويلة

- ‌ بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة ونصابها

- ‌ بيان الأموال التي يجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها

- ‌ بيان معنى بلوغ النصاب في الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزيادة على القدر الواجب في الزكاة

- ‌ حكم زكاة الأوقاص

- ‌ حكم من وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها حتى دار عليها الحول

- ‌ حكم من ملك النصاب وأنفقه قبل تمام الحول

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال المتوفى

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مال الأيتام

- ‌ حكم إخراج المرأة للزكاة من قيمة حليها

- ‌ بيان ابتداء حول المال الموروث

- ‌ بيان التفضيل في زكاة الدين

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن الديون الميؤوس منها

- ‌ حكم زكاة المال المرهون

- ‌ حكم إخراج الزكاة من مؤخر الصداق قبل قبضه

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق إذا لم يكن مقدورا عليه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

- ‌ حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين واعتباره من الزكاة

- ‌ حكم خصم الدين من الزكاة عن تارك الصلاة المعسر

- ‌ حكم الإنابة في توزيع الزكاة

- ‌ حكم إخراج المدين زكاة الدين الذي اقترضه دون الدائن

- ‌ مسألة فيمن تجب عليه زكاة الدين

- ‌ بيان نصاب زكاة الإبل وكيفية إخراجها

- ‌ بيان اشتراط السوم لوجوب الزكاة في الإبل والغنم

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم

- ‌ حكم احتساب نتاج الغنم عند إخراج الزكاة

- ‌ بيان شروط وجوب الزكاة في الأنعام

- ‌ حكم زكاة الغنم المعلوفة إذا بلغت النصاب

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأغنام التي يشترك فيها عدد من الأشخاص

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المواشي بالقيمة

- ‌ بيان السن الذي يجزئ إخراجه من زكاة الغنم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأموال الضائعة

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الحبوب

- ‌ بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من التمور

- ‌ بيان مقدار زكاة الشعير والفواكه والخضروات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الفول السوداني

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الأرض إذا بيعت قبل الحصاد

- ‌ بيان من تجب عليه الزكاة من المشتركين في المزارعة

- ‌ مسألة في حكم إخراج الزكاة من الفواكه والخضراوات

- ‌ بيان معنى الركاز وحكم إخراج الزكاة منه

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب

- ‌ بيان نصاب الذهب والفضة

- ‌ بيان كيفية تحديد نصاب الذهب بالغرام

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب إذا لم يبلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب عند تغير الأسعار

- ‌ حكم نقل الزكاة من بلد إلى آخر

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والفضة بالجنيه السعودي

- ‌ مسألة في تقدير نصاب الذهب والذهب بالريال السعودي

- ‌ بيان نصاب الزكاة من الريال السعودي

- ‌ حكم زكاة المال إذا بلغ حولاً وهو دون النصاب

- ‌ كم إعطاء الفقير من الزكاة إذا كان يمتلك مالاً بلغ النصاب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من جميع الأوراق النقدية

- ‌ بيان أن التبرع بالمال بعد مضي الحول لا يسقط الزكاة

- ‌ بيان كيفية إخراج المقيم في غير بلده زكاة ماله

- ‌ بيان كيفية إخراج الموظف زكاة المال من راتبه

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الإيجار

- ‌ مسألة في بيان كيفية إخراج الزكاة من الراتب الشهري

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الاستقطاع المدخر للموظف عند الدولة

- ‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

- ‌ حكم إخراج الفقير المحتاج زكاة الأموال التي يتصدق بها عليه

- ‌ حكم إخراج زكاة مهر الزواج

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الإعانات السنوية

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما يجمعه هواة جمع النقود المعدنية

- ‌ بيان ما يباح للمرأة من الحلي وحكم إخراج الزكاة منها

- ‌ حكم لبس المرأة لحليها إذا لم تخرج عنه الزكاة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب المعد للاستعمال

- ‌ حكم منع الزوج زوجته من إخراج زكاة حليها

- ‌ بيان القول الراجح في مسألة إخراج الزكاة من الحلي

- ‌ حكم إهداء أو بيع حلي الذهب تهربا من إخراج زكاته

- ‌ حكم إخراج الزوج عن زوجته زكاة حليها من ماله

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحلي الذي لا يلبس

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الذهب إذا اختلف وقت شرائه

- ‌ حكم إعطاء المرأة زكاة حليها لزوجها المدين

- ‌ حكم الاكتفاء بإخراج زكاة الحلي لسنة واحدة فقط في العمر

- ‌ بيان ما يجب على الزوج إذا كانت زوجته لا تخرج زكاة حليها

- ‌ بيان ما يعتبر به سعر الذهب عند إخراج الزكاة

- ‌ حكم العمل بقول من لا يرى وجوب الزكاة في الحلي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الذهب الذي لا يستعمل إلا في المناسبات

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الأطقم المحتوية على الماس

- ‌ حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

- ‌ حكم إخراج الزكاة من حلي الفتيات اللاتي لم يتزوجن

- ‌ حكم إخراج الابن لزكاة حلي والدته

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السلع المعدة للبيع

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من أموال التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من المحلات والشقق المؤجرة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن البضائع التي لم تسدد مبالغها

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الغنم المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن أدوات معمل الصناعة

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أدوات المنزل المعدة للاستعمال

- ‌ مسألة في بيان معنى " عروض التجارة

- ‌ بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

- ‌ حكم إخراج الزكاة مما تزين به السيوف من الذهب والفضة

- ‌ حكم إخراج المدين للزكاة قبل التخلص من الديون

- ‌ بيان ما يلزم من حال عليه الحول وليس معه إلا عروض تجارة

- ‌ بيان كيفية زكاة الأراضي والعقارات

- ‌ بيان كيفية إخراج الزكاة من الأسهم

- ‌ حكم إخراج زكاة الأسهم شبه المفقودة

- ‌ حكم إخراج زكاة المال المستثمر مع رجل مماطل

- ‌ بيان كيفية إخراج زكاة المال المودع في البنك

- ‌ حكم إخراج زكاة الأراضي المعدة للتجارة

- ‌ حكم إخراج زكاة الأرض المعدة للاستعمال والتأجير

- ‌ حكم زكاة الأراضي الممنوحة قبل استلامها

- ‌ حكم زكاة الدار المعدة للسكن

- ‌ حكم إخراج الزكاة من السيارة والمحل التجاري المغلق

- ‌ بيان ما يلزم من الزكاة فيمن يمتلك عددًا من السيارات

- ‌ حكم إخراج الزكاة عن ماكينة التطريز

- ‌ حكم إخراج الزكاة من الحطب والفحم

- ‌ حكم إخراج الزكاة من أثاث المنزل

- ‌ حكم من يكتسب مالا وينفقه قبل حلول الحول

- ‌ بيان حكم زكاة الفطر وعلاقتها بالصوم

- ‌ بيان من تجب عليه زكاة الفطر

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد

- ‌ حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

- ‌ حكم من لم يجد فقيرا يعطيه زكاة فطره

- ‌ بيان وقت زكاة الفطر ومقدارها

- ‌ بيان الأفضل في إخراج زكاة الفطر

- ‌ بيان مقدار الصاع النبوي بالوزن الحديث

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر عن المسافر

- ‌ حكم من أخر إخراج زكاة الفطر لعذر

- ‌ حكم إرسال المسافر زكاة الفطر إلى بلده

- ‌ حكم إخراج المسافر زكاة الفطر من قوت البلد الذي يقيم فيه

- ‌ بيان مقدار الصاع بالمكاييل الحالية

- ‌ حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الأب زكاة فطره لابنته المتزوجة

- ‌ حكم إخراج الفقير زكاة الفطر مما يعطاه من أصواع

- ‌ حكم توزيع زكاة الفطر على العمال

- ‌ حكم إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين

- ‌ حكم الاحتفاظ بالزكاة من أجل فقراء معينين

- ‌ بيان قدر التأخير الجائز في الزكاة

- ‌ حكم تعجيل الزكاة

- ‌ حكم إخراج الورثة للزكاة عن مورثهم الذي لم يزك

- ‌ بيان أهل الزكاة ومن يجوز دفع الزكاة لهم

- ‌ مسألة في بيان الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة

- ‌ حكم من يجمع أموال الزكاة ويعطي منها والديه الفقيرين

- ‌ حكم شراء بيت للأيتام من أموال الزكاة

- ‌ حكم دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير

- ‌ حكم دفع الزكاة للأصهار الفقراء

- ‌ حكم دفع الزكاة للأخ إذا كان راتبه ضعيفًا

- ‌ حكم دفع المرأة زكاتها لأخي زوجها الفقير

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال للأخ

- ‌ حكم إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌ مسألة في حكم إعطاء زكاة المال للأخت

- ‌ حكم إعطاء زكاة المال لمن يرثه

- ‌ حكم إعطاء العاجز على تكاليف الزواج من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك سيارة أجرة يتكسب منها

- ‌ حكم تخصيص فقير واحد بالزكاة ليستغني

- ‌ حكم إعطاء الغني زكاته لفقير واحد عليه ديون

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لصاحب الدين العاجز عن التسديد

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يملك ما يقيم حاله

- ‌ حكم إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الغارم

- ‌ حكم إعطاء صغار السن من أموال الزكاة

- ‌ حكم شراء المرأة من زكاة المال حليًّا للزينة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك النصاب

- ‌ حكم إعطاء الراعي من زكاة الغنم الذي يرعاه

- ‌ حكم إخراج زكاة الغنم بالقيمة

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يمنعه الكسل من العمل

- ‌ حكم دفع الزكاة للوالدين

- ‌ حكم صرف الرجل زكاة ماله على نفقة أولاده ومعيشتهم

- ‌ حكم إعطاء المرأة المتزوجة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء أهل الذمة من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء تارك الصلاة والصوم من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء عصاة المسلمين من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء القبوريين وتاركي الصلاة من الزكاة

- ‌ حكم دفع الزكاة للمجاهدين الفلسطينيين

- ‌ حكم إعطاء طلاب العلم الشرعي من الزكاة

- ‌ حكم إعطاء الداعية من الزكاة ليتفرغ للدعوة

- ‌ حكم دفع الزكاة في تمويل المدارس وتعميرها

- ‌ حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌ حكم إعطاء الأسرة من الزكاة إذا كان بعض أفرادها لا يصلّي

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن يستحقها ويرفض أخذها

- ‌ حكم من يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها

- ‌ حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها عن غير علم

- ‌ حكم إعطاء المتسولين من أموال الزكاة

- ‌ حكم من وكل بإيصال زكاة مال فأكله

- ‌ حكم صرف الزكاة في كفالة الأيتام

- ‌ حكم الاكتفاء بكفالة الأيتام عن إخراج الزكاة

- ‌ حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي

- ‌ حكم اتخاذ المصاحف وفرش المسجد صدقة جارية

- ‌ حكم التصدق على المساجد

- ‌ بيان فضل شراء كتب العلم الشرعي والتصدق بها

- ‌ بيان فضل الصدقة على الأقارب

- ‌ بيان تفسير قوله تعالى: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} وصلة ذلك بالصدقة

- ‌ حكم إنفاق المرأة مما يأتيها من أهلها من غير إذن زوجها

- ‌ حكم التصدق على المتسولين الواقفين في الشوارع

- ‌ حكم إعطاء غير المسلمين من الصدقة

- ‌ حكم التصدق من الأموال المكتسبة من الحرام

- ‌ حكم التصدق بالفوائد الربوية

- ‌ حكم التصدق بحق الغير إذا لم يمكن وصوله إليه

- ‌ حكم التصدق بدين المتوفى إذا لم يعثر على ورثته

- ‌ حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها

- ‌ حكم التصدق بمال الأب دون علم منه بذلك

- ‌ حكم تصدق الولد بهبات والده له إذا كان تاركًا للصَّلاة

- ‌ حكم ذبح الشاة بنية الصدقة فيأكل منها ويطعم جيرانه

- ‌ حكم ذبح البهيمة في شهر رمضان صدقة على الموتى

- ‌ حكم ذبح البهيمة وتسميتها بصدقة البيت

الفصل: ‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

التقاعد في حياته، ما حال عليه الحول وهو نصاب زكاة، وإلا فلا.

بعدما يتقاعد إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكّاه بعدما قبضه، كل شهر، وإن أكله قبل قضاء الحول، أو قضى به دَينًا عليه فلا شيء عليه، حكمه حكم الراتب في غير التقاعد.

ص: 129

68 -

‌ حكم احتساب الأموال التي يتصدق بها أثناء السنة من الزكاة

س: سائل يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة آلاف ريال تقريبًا، ولكني منذ عملت حتى الآن لم أزكّ منها شيئًا، إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئًا بسيطًا، وأيضًا النساء من أقاربي أعطيتهن كلما زرتهن، لذلك أسأل هل عليّ ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن، وكيف أحصر رواتبي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا (1)(2).

ج: إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، تنفقها لحاجاتك وصدقاتك النافلة فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء، ويحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعلم بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (45).

(2)

السؤال الثالث من الشريط رقم (45). ') ">

ص: 129

دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدّخرات من هذا الراتب زكاته ربع العشر، في الألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة، وما دفعته للسائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع من الزكاة، وهن فقيرات؛ فإنه يحسب من الزكاة، وهكذا، ما تعطيه السائلين الشّحاذين، إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة، أما ما أعطيت قراباتك، أو السائلين من المال لغير نية الزكاة لا يحسب من الزكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى» (1).

س: لقد تُوفي والدي منذ زمن، ونحن ستة إخوة، ولقد رزقنا الله بمبلغ لا بأس به من المال، وهو عندنا منذ سنة، مع العلم أنه لا يدر علينا ربحًا، بل هو محفوظ، هل عليه زكاة، وما هو نصاب زكاة المال أو العملة الورقية؟ (2)

(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1).

(2)

السؤال الثاني من الشريط رقم (152). ') ">

ص: 130

ج: نعم، إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة، سواء حصل لكم بلإرث، أو بغير الإرث، والواجب ربع العشر، في كل ألف خمس وعشرون، وفي الألفين خمسون، وهكذا.

س: هل تجب الزكاة على المال المستودع في البنك لحاجته عند الضرورة، وليس للتجارة؟ (1)

ج: نعم، تجب الزكاة في المال المودع في البنوك أو غير البنوك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواءً كان مودعًا في البنك، أو عند بعض الثّقات، أو في أي مكان.

س: لديّ مبلغ من المال أضعه في البنك، وذلك مصروفي خلال السنوات الأربع المقبلة من الدراسة، هل عليه زكاة؟ (2)

ج: نعم، كل ما حال عليه الحول عليه زكاة، على الموجود في البنك إذا بلغ النصاب.

س: أموالي الموضوعة في البنوك كيف أزكيها؟ (3)

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (153). ') ">

(2)

السؤال من الشريط رقم (177). ') ">

(3)

السؤال من الشريط رقم (59). ') ">

ص: 131

ج: فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تتعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه، لأنك متى طلبته أخذته.

س: إذا توفر معي بعض مصاريفي، ومصاريف الأولاد خمسة آلاف ريال لمدة سنة، فهل عليّ زكاة، علمًا بأنني مقيم في الأحساء للعمل؟ (1)

ج: نعم، إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليك الزكاة، والخمسة آلاف لا شك أنها نصاب، بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر.

س: المستمعة أ. ن، من الرياض، تسأل وتقول: بأن لديها مبلغًا من المال ووضعته في مصرف لشراء بيت لها، ودار عليه الحول، فهل عليه زكاة أيضًا؟ (2)

ج: نعم، عليه زكاة، إذا جعلته في مصرف أو غيره، تنتظر شراء البيت، ثم حال عليه الحول قبل أن تشتري عليه الزكاة، تزكيه؛ لأنّه تم الحول

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (28). ') ">

(2)

السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (427). ') ">

ص: 132

وهو موجود، ما صرف في البيت.

س: رجل عنده منزلان قديمان، باع أحدهما، وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ولكن لعدم توفر المواد المطلوبة للبناء فقد تأخر فيه إلى أن حال الحول على قيمة البيت الذي باعه، وبعد مرور الحول وجد المواد اللازمة لبناء البيت، وقام بإنشاء البيت الجديد، وأكمل بناءه وسكن فيه، فهل يلزمه دفع زكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول من قيمة البيت المباع، والتي رصدها لبناء البيت الجديد؟ أفيدونا أثابكم الله (1).

ج: إن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت، أو لقضاء دين، أو للزواج، أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليها زكاتها؛ لعموم الأدلة الدّالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول، وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول، وهي للتجارة، أو للبيع، كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ولو كان صاحبها، أي النقود، أرصدها ليعمر بها بيتًا، كسكن، أو ليشتري بها حاجات للبيت، أو ليتزوج منها، أو ليقضي بها ديونًا، أو غير ذلك، الصواب أن فيها

(1) السؤال الأول من الشريط رقم (53). ') ">

ص: 133

الزكاة؛ لعموم الأدلة.

س: يقول بعض الناس: إن الإنسان إذا لم يتخذ بيتًا، وجمع أموالاً يقصد أن يتخذ منزلاً فلا زكاة عليه، ما صحّة هذا القول؟ (1)

ج: هذا القول غلط، إذا جمع الإنسان مالاً ليشتري بيتًا، أو ليتزوج، أو ليشتري سيارة، أو يشتري دكانًا، أو يشتري نخلاً، أو غير ذلك فعليه أن يزكيه إذا حال عليه الحول قبل أن يصرف في الجهة التي أعد لها، فإنه يزكى، والقول بأنه لا يزكى قول غلط، لا وجه له، ولا أصل له، فإذا اجتمع عنده مثلاً أربعون ألفًا، أو خمسون ألفًا، أو أكثر، أو أقل؛ ليشتري بيتًا له، أو دكانًا، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يزكّيه إذا حال عليه الحول، ولا يجوز له ترك الزكاة.

س: عندي مبلغ من المال، وأحفظه لأقوم بأي مشروع به، هل تجب الزكاة على هذا المال إذا حال عليه الحول، جزاكم الله خيرًا؟

ج: نعم، عليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تضعه في مشروع، ما دام عندك لم تنفقه فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى تقذفه في مشروع،

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (192). ') ">

ص: 134