الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن صاحبها، بشرط أنه قد اعتنى واجتهد، وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدًا، فإنه يتصدق بها على الفقراء، أو يصرفها في تعمير مسجد، أو مشروعات خيرية، أو يسلمها للقاضي في البلد، وهذا يكفي، ولكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع بالخير وأنفع لصاحبها؛ لأنه يؤجر على ذلك إذا تصدق بها عنه كما بينا ذلك.
س: السائل م. أ. س. من الرياض يقول: علي دَين لصديق انقطع الاتصال به، ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما علي، فما هي الوسيلة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرًا؟
ج: المشروع لك أن تتصدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه بذلك، وتبرأ ذمتك، ومتى جاء إليك يطلب حقه خيّره، فإن أمضى الصدقة فهي له، وإن لم يمضها كان لك أجرها، وتعطيه حقه، والحمد لله.
201 -
حكم التصدق بالعارية على المستعير إذا لم يردها
س: سائلة تقول: لي صديقة أخذت مني بعض الأشياء ولم تردها، وأخجل أن أطالبها، فهل لي أن أنوي من جديد بأنها
صدقة عليها؟ (1)(2)
ج: لا مانع إذا أبحتها، جزاكِ الله خيرًا، بلغيها أنك أبرأتها، وأنكِ سامحتها، هذا طيب، وإن طالبتها حقك فلا بأس، إن طلبت وقلت، يا فلانة أرجو أن تردي علي حقي أو قرضي، يعني ما سلفتك فلا بأس والحمد لله، وإن سامحتها وأبرأتها فأخبريها ولك أجر الصدقة.
س: تسأل المستمعة وتقول: أقوم بالتوفير من مصروفي، علمًا بأنها طالبة جامعية كما تذكر، وفي مرحلة الدراسة، ووالدها هو الذي ينفق عليها، تقول: وأجمع هذه الأموال وأتصدق بها على الفقراء، فهل لي الأجر، مع أن المال ليس لي؟
ج: نرجو لك الأجر إذا اقتصدت، أعطاكِ الوالد ما يكفيكِ واقتصدت، وتصدقت من ذلك، أرجو ألا يكون في هذا بأس، وأنك مأجورة؛ لأنكِ اقتصدت لطلب الأجر من الله والإحسان لعباده، فأرجو ألا حرج في ذلك.
(1) السؤال من الشريط رقم (333).
(2)
السؤال من الشريط رقم (333). ') ">